‫(‪ )24‬منه‪ " :‬ال ت�سري �أحكام املواد ال�سابقة �إذا وجد ن�ص يف قانون خا�ص �أو يف‬ ‫معاهدة دولية نافذة يف اململكة الأردنية الها�شمية يتعار�ض معها"‪ ،‬ويف ذلك احرتام‬ ‫الت�شريع الداخلي و�إعطاء الأولوية للمعاهدات واملواثيق الدولية للتطبيق يف حال‬ ‫التعار�ض‪ ،‬وعلى الرغم من وجود بع�ض الإ�شكاالت يف التطبيق ف�إنه ال بد من وجود‬ ‫املنطلق ا��قانوين الأ�سا�سي يف الت�شريع الوطني الذي يعطي هذه الأولوية‪.‬‬ ‫وقد �أكد �أي�ضا حق املثول �أمام قا�ض على وجه ال�سرعة املبد�أ (‪ )1/11‬من جمموعة‬ ‫املبادئ املتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص املحتجزين ب�أنه‪" :‬ال يجوز ا�ستبقاء �شخ�ص‬ ‫حمتجزا من دون �أن تتاح له فر�صة حقيقية للإدالء ب�أقواله يف �أقرب وقت �أمام‬ ‫�سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى‪ ،‬ويكون لل�شخ�ص املحتجز احلق يف �أن يدافع عن‬ ‫نف�سه �أو �أن يح�صل على م�ساعدة حمام بالطريقة التي يحددها القانون"‪ ،‬ويوفر‬ ‫هذا الإجراء للمحتجز يف العادة �أول فر�صة له للطعن يف م�شروعية احتجازه وت�أمني‬ ‫الإفراج عنه �إذا كان القب�ض عليه �أو احتجازه قد َّمتا على نحو ينتهك حقوقه‪.‬‬ ‫ويف هذا ال�سياق فقد جاء يف قرار اللجنة الأمريكية �أن عدم �إبالغ املحكمة ر�سميا‬ ‫باحتجاز �شخ�ص ما �أو الت�أخر يف �إبالغها به يتنافى مع حماية حقوق املحتجز‪،‬‬ ‫و�أ�شارت �إىل �أن هذه احلاالت قد ت�ؤدي �إىل �أنواع �أخرى من االنتهاكات التي من‬ ‫�ش�أنها �أن تقو�ض االحرتام للمحاكم وت�ضعف من فعاليتها وجتعل من اخلروج على‬ ‫القانون قاعدة مرعية‪.‬‬ ‫وهنا يثور الت�سا�ؤل الآتي‪ :‬من هم املوظفون الذين يحق لهم ممار�سة ال�سلطة‬ ‫الق�ضائية؟‬ ‫�إذا ُعر�ض املحتجز على موظف ولي�س قا�ضيا فيجب �أن يكون هذا املوظف خموال‬ ‫احلق يف ممار�سة ال�سلطة الق�ضائية ويجب �أن يكون م�ستقال عن جميع الأطراف‪،‬‬ ‫ويجب �أن يكون كل من ميار�س ال�سلطة الق�ضائية م�ستقال ويجب �أن تتوافر فيه‬ ‫املعايري املحددة يف املبادئ الأ�سا�سية اخلا�صة با�ستقالل الق�ضاء‪ ،‬فاللجنة الأوروبية‬ ‫حلقوق الإن�سان ‪-‬على �سبيل املثال‪ -‬ر�أت �أن املادة (‪ )3/5‬من االتفاقية الأوروبية مل‬ ‫‪100‬‬

Select target paragraph3