( )24منه " :ال ت�سري �أحكام املواد ال�سابقة �إذا وجد ن�ص يف قانون خا�ص �أو يف
معاهدة دولية نافذة يف اململكة الأردنية الها�شمية يتعار�ض معها" ،ويف ذلك احرتام
الت�شريع الداخلي و�إعطاء الأولوية للمعاهدات واملواثيق الدولية للتطبيق يف حال
التعار�ض ،وعلى الرغم من وجود بع�ض الإ�شكاالت يف التطبيق ف�إنه ال بد من وجود
املنطلق ا��قانوين الأ�سا�سي يف الت�شريع الوطني الذي يعطي هذه الأولوية.
وقد �أكد �أي�ضا حق املثول �أمام قا�ض على وجه ال�سرعة املبد�أ ( )1/11من جمموعة
املبادئ املتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص املحتجزين ب�أنه" :ال يجوز ا�ستبقاء �شخ�ص
حمتجزا من دون �أن تتاح له فر�صة حقيقية للإدالء ب�أقواله يف �أقرب وقت �أمام
�سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى ،ويكون لل�شخ�ص املحتجز احلق يف �أن يدافع عن
نف�سه �أو �أن يح�صل على م�ساعدة حمام بالطريقة التي يحددها القانون" ،ويوفر
هذا الإجراء للمحتجز يف العادة �أول فر�صة له للطعن يف م�شروعية احتجازه وت�أمني
الإفراج عنه �إذا كان القب�ض عليه �أو احتجازه قد َّمتا على نحو ينتهك حقوقه.
ويف هذا ال�سياق فقد جاء يف قرار اللجنة الأمريكية �أن عدم �إبالغ املحكمة ر�سميا
باحتجاز �شخ�ص ما �أو الت�أخر يف �إبالغها به يتنافى مع حماية حقوق املحتجز،
و�أ�شارت �إىل �أن هذه احلاالت قد ت�ؤدي �إىل �أنواع �أخرى من االنتهاكات التي من
�ش�أنها �أن تقو�ض االحرتام للمحاكم وت�ضعف من فعاليتها وجتعل من اخلروج على
القانون قاعدة مرعية.
وهنا يثور الت�سا�ؤل الآتي :من هم املوظفون الذين يحق لهم ممار�سة ال�سلطة
الق�ضائية؟
�إذا ُعر�ض املحتجز على موظف ولي�س قا�ضيا فيجب �أن يكون هذا املوظف خموال
احلق يف ممار�سة ال�سلطة الق�ضائية ويجب �أن يكون م�ستقال عن جميع الأطراف،
ويجب �أن يكون كل من ميار�س ال�سلطة الق�ضائية م�ستقال ويجب �أن تتوافر فيه
املعايري املحددة يف املبادئ الأ�سا�سية اخلا�صة با�ستقالل الق�ضاء ،فاللجنة الأوروبية
حلقوق الإن�سان -على �سبيل املثال -ر�أت �أن املادة ( )3/5من االتفاقية الأوروبية مل
100