‫تع�سفا‪ ،‬ولكي مينع انتهاك احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان‪ ،‬و�أن تنفذ جميع �أ�شكال‬ ‫االحتجاز �أو ال�سجن ب�أمر من الق�ضاء �أو �سلطة �أخرى منا�سبة �أو حتت �إ�شراف �أي‬ ‫منهما‪� ،‬إذ �إنه ال يجوز احتجاز �شخ�ص �أو اعتقاله من دون �أن يعر�ض على قا�ض �أو‬ ‫توجه �إليه تهمة ر�سمية بذلك‪.‬‬ ‫ويف هذا ال�سياق ت�ؤكد املادة (‪ )3/9‬من العهد الدويل �أن الأ�شخا�ص الذين يقب�ض‬ ‫عليهم �أو يحتجزون ب�سبب تهمة جنائية يجب عر�ضهم فورا على الق�ضاة �أو‬ ‫املخت�صني مببا�شرة الوظائف الق�ضائية‪ ،‬والقاعدة العامة �أنه ال يجوز احتجاز‬ ‫الأ�شخا�ص الذين ينتظرون املحاكمة‪ ،‬التي ن�صت على ما يلي‪" :‬يقدم املوقوف �أو‬ ‫املعتقل بتهمة جزائية‪� ،‬سريعا‪� ،‬إىل �أحد الق�ضاة �أو املوظفني املخولني قانونا مبا�شرة‬ ‫وظائف ق�ضائية‪ ،‬ويكون من حقه �أن يحاكم خالل مهلة معقولة �أو يفرج عنه‪."...‬‬ ‫ولكن املعايري واملواثيق الدولية الأخرى تنطبق على نحو �أو�سع على جميع الأ�شخا�ص‬ ‫قا�ض‬ ‫املحرومني من حريتهم‪ ،‬و�أغرا�ض مراجعة قرار القب�ض �أو االحتجاز �أمام ٍ‬ ‫�أو �سلطة ق�ضائية �أخرى تفيد يف تقدير ما �إذا كانت هناك �أدلة كافية للقب�ض على‬ ‫املحتجز وتقدير ما �إذا كان ا�ستمرار احتجازه قبل حماكمته �ضروريا �أم ال‪ ،‬بالإ�ضافة‬ ‫�إىل �ضمان ح�سن معاملته ومنع انتهاك حقوقه الأ�سا�سية‪.‬‬ ‫ويف حال كان االحتجاز غري حمق جاء يف الفقرة اخلام�سة من ذات املادة التا�سعة‬ ‫من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ‪ " :‬لكل �شخ�ص كان �ضحية‬ ‫توقيف �أو اعتقال غري قانوين حق يف احل�صول على تعوي�ض"‪ ،‬وبذلك ف�إذا كان‬ ‫االعتقال �أو االحتجاز تع�سفيا �أو بطريق خاطئ‪ ،‬فيجب على الدولة تعوي�ض ال�شخ�ص‬ ‫عن هذا اخلط�أ‪.‬‬ ‫ويف هذا ال�سياق‪ ،‬ف�إنه نادرا ما يتم تطبيق هذا املبد�أ من قبل الدول الأطراف يف‬ ‫العهد على الرغم من �إلزامية تطبيقه و�أولويته يف الأخذ يف عني االعتبار الت�شريعات‬ ‫الوطنية‪� ،‬إذ �إن الدولة تكون قد �صدقت عليه مبح�ض �إرادتها مما ي�سرتعي منها‬ ‫مواءمة ومالءمة ت�شريعاتها الداخلية ملا �صدقت عليه من معاهدات ومواثيق دولية‪،‬‬ ‫وعلى �سبيل املثال فقد جاء يف القانون املدين الأردين رقم (‪ )43‬ل�سنة ‪ 1976‬يف املادة‬ ‫‪99‬‬

Select target paragraph3