تع�سفا ،ولكي مينع انتهاك احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان ،و�أن تنفذ جميع �أ�شكال
االحتجاز �أو ال�سجن ب�أمر من الق�ضاء �أو �سلطة �أخرى منا�سبة �أو حتت �إ�شراف �أي
منهما� ،إذ �إنه ال يجوز احتجاز �شخ�ص �أو اعتقاله من دون �أن يعر�ض على قا�ض �أو
توجه �إليه تهمة ر�سمية بذلك.
ويف هذا ال�سياق ت�ؤكد املادة ( )3/9من العهد الدويل �أن الأ�شخا�ص الذين يقب�ض
عليهم �أو يحتجزون ب�سبب تهمة جنائية يجب عر�ضهم فورا على الق�ضاة �أو
املخت�صني مببا�شرة الوظائف الق�ضائية ،والقاعدة العامة �أنه ال يجوز احتجاز
الأ�شخا�ص الذين ينتظرون املحاكمة ،التي ن�صت على ما يلي" :يقدم املوقوف �أو
املعتقل بتهمة جزائية� ،سريعا� ،إىل �أحد الق�ضاة �أو املوظفني املخولني قانونا مبا�شرة
وظائف ق�ضائية ،ويكون من حقه �أن يحاكم خالل مهلة معقولة �أو يفرج عنه."...
ولكن املعايري واملواثيق الدولية الأخرى تنطبق على نحو �أو�سع على جميع الأ�شخا�ص
قا�ض
املحرومني من حريتهم ،و�أغرا�ض مراجعة قرار القب�ض �أو االحتجاز �أمام ٍ
�أو �سلطة ق�ضائية �أخرى تفيد يف تقدير ما �إذا كانت هناك �أدلة كافية للقب�ض على
املحتجز وتقدير ما �إذا كان ا�ستمرار احتجازه قبل حماكمته �ضروريا �أم ال ،بالإ�ضافة
�إىل �ضمان ح�سن معاملته ومنع انتهاك حقوقه الأ�سا�سية.
ويف حال كان االحتجاز غري حمق جاء يف الفقرة اخلام�سة من ذات املادة التا�سعة
من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية " :لكل �شخ�ص كان �ضحية
توقيف �أو اعتقال غري قانوين حق يف احل�صول على تعوي�ض" ،وبذلك ف�إذا كان
االعتقال �أو االحتجاز تع�سفيا �أو بطريق خاطئ ،فيجب على الدولة تعوي�ض ال�شخ�ص
عن هذا اخلط�أ.
ويف هذا ال�سياق ،ف�إنه نادرا ما يتم تطبيق هذا املبد�أ من قبل الدول الأطراف يف
العهد على الرغم من �إلزامية تطبيقه و�أولويته يف الأخذ يف عني االعتبار الت�شريعات
الوطنية� ،إذ �إن الدولة تكون قد �صدقت عليه مبح�ض �إرادتها مما ي�سرتعي منها
مواءمة ومالءمة ت�شريعاتها الداخلية ملا �صدقت عليه من معاهدات ومواثيق دولية،
وعلى �سبيل املثال فقد جاء يف القانون املدين الأردين رقم ( )43ل�سنة 1976يف املادة
99