‫املحامني‪ " :‬تكفل احلكومات وحترتم �سرية جميع االت�صاالت وامل�شاورات التي جترى‬ ‫بني املحامني وموكليهم يف �إطار عالقاتهم املهنية"‪.‬‬ ‫كما �أكد املبد�أ الثامن ع�شر يف الفقرة اخلام�سة من جمموعة املبادئ املتعلقة بحقوق‬ ‫الأ�شخا�ص املحتجزين‪" :‬ال تكون االت�صاالت بني ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون‬ ‫وحماميه امل�شار �إليها يف هذا املبد�أ مقبولة كدليل �ضد ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون‬ ‫ما مل تكن ذات �صلة بجرمية م�ستمرة �أو بجرمية تدبر"‪.‬‬ ‫وبالتايل ف�إنه ال ميكن التدخل بني املوكل وحماميه �إال يف حال كانت اجلرمية‬ ‫م�ستمرة �أو يدبر لها‪ ،‬ويف �أق�صى حاالت الرقابة يكون املحامي وموكله على مر�أى‬ ‫�أحد املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القانون ولكن ال يجوز �أن تكون على م�سمع منه‪ ،‬وعلى‬ ‫الدول احرتام هذا احلق للمقبو�ض عليهم واملحتجزين‪ ،‬ويجب �أن تتوافر يف �أماكن‬ ‫االحتجاز الأماكن املهي�أة للمحامني للتوا�صل مع املحتجزين وتكون حماطة ب�ضمانات‬ ‫عدم اال�ستماع‪.‬‬ ‫قا�ض‬ ‫املبحث الثالث‪ :‬الطعن يف االحتجاز واملثول ال�سريع �أمام ٍ‬ ‫ا�ستقرت املواثيق والأعراف الدولية على وجوب مثول ال�شخ�ص املحتجز �أمام الق�ضاء‬ ‫يف �أ�سرع وقت‪ ،‬منعا لوقوع التظلم ولبيان احلق من الباطل ولكي ال يكون االحتجاز‬ ‫على غري وجه حق‪ ،‬و�سيتناول هذا املبحث يف فرعني؛ احلق يف املثول �أمام قا�ض يف‬ ‫املطلب الأول والطعن يف م�شروعية االحتجاز يف املطلب الثاين ‪ ،‬على النحو الآتي‪:‬‬ ‫املطلب الأول‪ :‬احلق يف املثول �أمام قا�ض‬ ‫من ال�ضمانات الأ�سا�سية للمحاكمة العادلة لكل �شخ�ص يجرد من حريته‪� ،‬أن يعر�ض‬ ‫على وجه ال�سرعة على قا�ض �أو م�س�ؤول ق�ضائي �آخر ليكفل له حماية حقوقه املقررة‪،‬‬ ‫قا�ض �أو‬ ‫وا�شرتط امل�شرع يف العديد من الدول احلق يف املثول على وجه ال�سرعة �أمام ٍ‬ ‫م�س�ؤول ق�ضائي �آخر لكي يحمى احلق يف احلرية وعدم التعر�ض للقب�ض �أو االحتجاز‬ ‫‪98‬‬

Select target paragraph3