املحامني " :تكفل احلكومات وحترتم �سرية جميع االت�صاالت وامل�شاورات التي جترى
بني املحامني وموكليهم يف �إطار عالقاتهم املهنية".
كما �أكد املبد�أ الثامن ع�شر يف الفقرة اخلام�سة من جمموعة املبادئ املتعلقة بحقوق
الأ�شخا�ص املحتجزين" :ال تكون االت�صاالت بني ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون
وحماميه امل�شار �إليها يف هذا املبد�أ مقبولة كدليل �ضد ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون
ما مل تكن ذات �صلة بجرمية م�ستمرة �أو بجرمية تدبر".
وبالتايل ف�إنه ال ميكن التدخل بني املوكل وحماميه �إال يف حال كانت اجلرمية
م�ستمرة �أو يدبر لها ،ويف �أق�صى حاالت الرقابة يكون املحامي وموكله على مر�أى
�أحد املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القانون ولكن ال يجوز �أن تكون على م�سمع منه ،وعلى
الدول احرتام هذا احلق للمقبو�ض عليهم واملحتجزين ،ويجب �أن تتوافر يف �أماكن
االحتجاز الأماكن املهي�أة للمحامني للتوا�صل مع املحتجزين وتكون حماطة ب�ضمانات
عدم اال�ستماع.
قا�ض
املبحث الثالث :الطعن يف االحتجاز واملثول ال�سريع �أمام ٍ
ا�ستقرت املواثيق والأعراف الدولية على وجوب مثول ال�شخ�ص املحتجز �أمام الق�ضاء
يف �أ�سرع وقت ،منعا لوقوع التظلم ولبيان احلق من الباطل ولكي ال يكون االحتجاز
على غري وجه حق ،و�سيتناول هذا املبحث يف فرعني؛ احلق يف املثول �أمام قا�ض يف
املطلب الأول والطعن يف م�شروعية االحتجاز يف املطلب الثاين ،على النحو الآتي:
املطلب الأول :احلق يف املثول �أمام قا�ض
من ال�ضمانات الأ�سا�سية للمحاكمة العادلة لكل �شخ�ص يجرد من حريته� ،أن يعر�ض
على وجه ال�سرعة على قا�ض �أو م�س�ؤول ق�ضائي �آخر ليكفل له حماية حقوقه املقررة،
قا�ض �أو
وا�شرتط امل�شرع يف العديد من الدول احلق يف املثول على وجه ال�سرعة �أمام ٍ
م�س�ؤول ق�ضائي �آخر لكي يحمى احلق يف احلرية وعدم التعر�ض للقب�ض �أو االحتجاز
98