حريته ب�سبب القب�ض عليه �أو احتجازه احلق يف �أن يرفع دعوى �أمام املحكمة حتى
تبت من دون �إبطاء يف قانونية احتجازه وت�أمر بالإفراج عنه �إذا تبينت �أن احتجازه
مل يكن قانونيا".
و�أو�ضحت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان �أن
الهيئة التي تراجع قانونية االحتجاز يجب �أن تكون حمكمة ل�ضمان درجة عالية من
املو�ضوعية واال�ستقاللية .
103
وقد �أكد حق الطعن يف م�شروعية االحتجاز �أي�ضا املبد�أ الثاين والثالثون من
جمموعة املبادئ املتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص املحتجزين كالآتي -1" :يحق لل�شخ�ص
املحتجز �أو حماميه يف �أي وقت �أن يقيم وفقا للقانون املحلي دعوى �أمام �سلطة
ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى للطعن يف قانونية احتجازه بغية احل�صول على �أمر ب�إطالق
�سراحه من دون ت�أخري �إذا كان احتجازه غري قانوين -2 .تكون الدعوى امل�شار �إليها
يف الفقرة ( )1ب�سيطة وعاجلة ومن دون تكاليف بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص املحتجزين
الذين ال ميلكون �إمكانيات كافية ،وعلى ال�سلطة التي حتتجز ال�شخ�ص �إح�ضاره من
دون ت�أخري ال مربر له �أمام ال�سلطة التي تتوىل املراجعة".
وبع�ض النظم القانونية ذهب �أبعد من ذلك ب�أن جعل قرار االحتجاز قابال للطعن
التلقائي �أمام قا�ضي احلقوق واحلريات �أو �أمام �سلطة ق�ضائية �أخرى.
كما �أنه يحق لكل �شخ�ص يحتجز �أن يلج�أ �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى ملراجعة قانونية
احتجازه على فرتات منتظمة ،وي�شري �إىل �سالمة نظام االتهام املتبع يف الدولة
وقدرته على جمع البينات ال�صاحلة للحكم و�أن �إطالة �أمد التوقيف �أو االحتجاز على
ذمة الدعوى اجلنائية من �ش�أنه �أن يقو�ض مبد�أ قرينة الرباءة املفرت�ضة.
104
( )103رف�ضت املحكمة الأوروبية �أن تعترب �أن جلنة ا�ست�شارية لي�س لها �سلطة اتخاذ القرار ،بل جمرد �إ�صدار تو�صيات غري ملزمة لوزارة الداخلية،
تعادل "املحكمة" باملعنى املق�صود يف املادة ( )4/5من االتفاقية الأوروبية ،كما �أن تو�صيات هذه اللجنة مل تعلن ،ومل يكن للمحتجز احلق
حمام للرتافع عنه �أمامها.
يف توكيل ٍ
لقا�ض �أمر ال
( )104وقد قالت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان� :إن �إيكال �سلطة البت يف ا�ستمرار االحتجاز ال�سابق للمحاكمة للنيابة العامة ولي�س ٍ
يتفق مع املادة ( )3/9من "العهد الدويل".
103