‫المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف وفق أحكام الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -1‬تسري أحكام التوقيف والتمديد المشار إليها في الفقرة (ا) من هذه المادة على‬ ‫المشتكى عليه المسند إليه إحدى الجنح المعاقب عليها قانونا بالحبس مدة ال تزيد على سنتين في‬ ‫أي حالة من الحالتين التاليتين‪-:‬‬ ‫أ‪ .‬إذا كان الفعل المسند إليه من جنح اإليذاء المقصود أو اإليذاء غير المقصود أو‬ ‫السرقة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة على أن يفرج عنه إذا قدم‬ ‫كفيال يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك‪.‬‬ ‫‪ -1‬إذا اقتضت مصلحة التحقيق قبل انتهاء المدد المبينة في الفقرتين السابقتين استمرار‬ ‫توقيف المشتكى عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة‬ ‫بنظر الدعوى و للمحكمة وبعد االطالع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه‬ ‫أو وكيله حول مبررات استمرار التوقيف من عدمه واالطالع على أوراق التحقيق أن تقرر قبل‬ ‫انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة ال تتجاوز في كل مرة شه ار في الجنح وثالثة أشهر في‬ ‫الجنايات على أن ال يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع األحوال على أربعة أشهر في الجنح‬ ‫وعلى ربع الحد األقصى للعقوبة في الجناية المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقته ‪ ،‬أو أن تقرر‬ ‫اإلفراج عن الموقوف بكفالة أو بدونها في أي من تلك الحاالت‪.‬‬ ‫‪54‬‬

Select target paragraph3