المطبوعات والنشر ". 54
ومما تقدم يسجل للمشرع االردني في قانون المطبوعات والنشر عدم اجازته توقيف
الصحفيين في قضايا تتعلق بعملهم الصحفي ،نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من
وسائل التعبير .اال أن هذا الموقف تم التراجع عنه بصدور قانون الجرائم االلكترونية لسنة
1111والذي اعاد امكانية توقيف الصحفيين بموجب المادة ( ) 11منه والتي نصت على انه "
يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة
المعلوماتية أو الموقع اإللكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي
شخص بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن ( )111مائة دينار وال تزيد على
( )1111الفي دينار " .إذ أنه بموجب قرار تفسيري لديوان تفسير القوانين 55يجوز توقيف
الصحفيين سندا لهذه المادة وبداللة المادة ( ) 179من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي
تنص على انه " " -1بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة
توقيف لمدة ال تتجاوز سبعة أيام إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه قانونا بالحبس مدة تزيد
على سنتين ولمدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه قانونا
بعقوبة جنائية وتوافرت األدلة التي تربطه بالفعل المسند إليه ،ويجوز له تمديد هذه المدة كلما
اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن ال يتجاوز التمديد شه ار في الجنح وثالثة أشهر في
الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة وستة أشهر في الجنايات األخرى وعلى أن يفرج عن
53