يعتبر مطبوعة وفقا لتعريف المطبوعة الوارد في قانون المطبوعات والنشر أم ال ؟
وفي هذا نجد انه إذا كان النوع الثاني ال يتسع نطاقه لشمول المواقع االلكترونية ،على
اعتبار أن هذا النوع وحسبما جاء بتعريف المشرع
للمطبوعة الدورية بأنها تقتصر على
المطبوعات الصحفية التي تصدر في فترات منتظمة ،وال يعتبر الموقع االلكتروني بأي حال
من األحوال مطبوعة صحفية ،فان النوع األول يتسع نطاقه لشمول المواقع االلكترونية ،على
اعتبار إن هذا النوع وحسبما جاء بتعريف المشرع للمطبوعة بأنها كل وسيلة نشر تدون فيها
األفكار والكلمات بأي طريقة كانت.
وفي هذا فان الموقع االلكتروني هو وسيلة من الوسائل التي يتم فيها تدوين األفكار
والمقاالت ونشرها ،وبالتالي فان
المواقع االلكترونية تعتبر من المطبوعات وفقا لتعريف
المطبوعة الواردة في قانون المطبوعات والنشر وتخضع ألحكامه.
كما نجد أن المادة الخامسة من ذات القانون وعندما نصت على ما يتوجب على
المطبوعات القيام به من احترام الحقيقة واالمتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية..
نصت على المطبوعات بشكل عام وحسبما جاء بالتعريف العام للمطبوعة ،وليس كما جاء
بتعريف المطبوعة الدورية األمر الذي يستخلص منه أن المشرع ميز في هذا القانون بين ��وعين
من المطبوعات ،المطبوعات بصفة عامة والمطبوعات الدورية بصفة خاصة وان المواقع
االلكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعات بصفة عامة كما أسلفنا وتخضع ألحكام قانون
52