‫حقوق الإن�سان غدت بدورها واحدة من بني هذه الدوافع‪ ،‬التي دفعت امل�شرع يف‬ ‫�سائر الدول �إلى التدخل لإعادة التوازن بني املتعاقدين‪ ،‬اللذين �أدى اختالف‬ ‫ظروفهما االقت�صادية واالجتماعية �إلى اختالله‪ ،‬وذلك لتحديد م�ضمون العقد‪،‬‬ ‫وتنظيم �آثاره‪ ،‬بقواعد �آمرة‪ ،‬ال ي�ستطيع �صاحب العمل منها فكا ًكا‪ ،‬حتى �صار �أقرب‬ ‫�إلى نظام قانوين يقت�صر ترا�ضي طرفيه على اخل�ضوع لأحكامه‪.‬‬ ‫ويلزم �إعالن منظمة العمل الدولية ب�ش�أن املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل كل‬ ‫الدول الأع�ضاء يف املنظمة ب�أربع فئات من املبادئ واحلقوق هي‪ :‬احلرية النقابية‬ ‫وحق املفاو�ضة اجلماعية‪ ،‬والق�ضاء على العمل الإلزامي‪ ،‬والق�ضاء على عمل‬ ‫الأطفال‪ ،‬والق�ضاء على التمييز يف اال�ستخدام واملهنة‪ ،‬وهذه املبادئ واحلقوق‬ ‫تغطيها االتفاقيات الأ�سا�سية الثماين ملنظمة العمل الدولية‪.1‬‬ ‫فلم تعد امل�سئولية عن احرتام حقوق الإن�سان تقت�صر على االمتثال للقوانني‬ ‫واللوائح الوطنية التي حتمي حقوق الإن�سان‪ ،‬بل متتد �إلى االمتثال كذلك الحرتام‬ ‫كل حقوق الإن�سان املعرتف بها دول ًّيا باعتبارها معيا ًرا عامل ًّيا متوق ًعا‪ ،‬ولذا ت�سري‬ ‫هذه امل�سئولية حيثما ال توجد �أي قوانني �أو لوائح وطنية حلماية تلك احلقوق‪ ،‬وعلى‬ ‫املن�ش�آت وامل�ؤ�س�سات �أن تعمل وفقا لأرفع املعايري‪.‬‬ ‫لذا ف�إن كان مه ًّما للعامل ب�صفة خا�صة وللمعنيني يف احلقل القانوين ب�صفة عامة‬ ‫معرفة حقوق العامل يف قانون العمل‪ ،‬فمن املهم كذلك معرفة مدى توافق هذه‬ ‫‪ 1‬فكل مبد�أ من املبادئ الأربعة تغطيه اتفاقيتان‪ ،‬من االتفاقيات الثماين الآتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬االتفاقية رقم (‪ 1949 )87‬ب�ش�أن احلرية النقابية وحماية حق التنظيم العام‪.‬‬ ‫‪ -2‬االتفاقية رقم (‪ )98‬لعام ‪ 1949‬ب�ش�أن حق التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية‪.‬‬ ‫‪ -3‬االتفاقية رقم (‪ )29‬لعام ‪ 1930‬ب�ش�أن العمل اجلربي‪.‬‬ ‫‪ -4‬االتفاقية رقم (‪ )105‬لعام ‪ 1957‬ب�ش�أن �إلغاء العمل اجلربي‪.‬‬ ‫‪ -5‬االتفاقية رقم (‪ )100‬لعام ‪ 1951‬ب�ش�أن امل�ساواة يف الأجور‪.‬‬ ‫‪ -6‬االتفاقية رقم (‪ )111‬لعام ‪ 1958‬ب�ش�أن التمييز يف املهنة واال�ستخدام‪.‬‬ ‫‪ -7‬االتفاقية رقم (‪ )138‬لعام ‪ 1973‬ب�ش�أن احلد الأدنى ل�سن اال�ستخدام‪.‬‬ ‫‪ -8‬االتفاقية رقم (‪ )182‬لعام ‪ 1999‬ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال‪.‬‬ ‫‪19‬‬

Select target paragraph3