حقوق الإن�سان غدت بدورها واحدة من بني هذه الدوافع ،التي دفعت امل�شرع يف
�سائر الدول �إلى التدخل لإعادة التوازن بني املتعاقدين ،اللذين �أدى اختالف
ظروفهما االقت�صادية واالجتماعية �إلى اختالله ،وذلك لتحديد م�ضمون العقد،
وتنظيم �آثاره ،بقواعد �آمرة ،ال ي�ستطيع �صاحب العمل منها فكا ًكا ،حتى �صار �أقرب
�إلى نظام قانوين يقت�صر ترا�ضي طرفيه على اخل�ضوع لأحكامه.
ويلزم �إعالن منظمة العمل الدولية ب�ش�أن املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل كل
الدول الأع�ضاء يف املنظمة ب�أربع فئات من املبادئ واحلقوق هي :احلرية النقابية
وحق املفاو�ضة اجلماعية ،والق�ضاء على العمل الإلزامي ،والق�ضاء على عمل
الأطفال ،والق�ضاء على التمييز يف اال�ستخدام واملهنة ،وهذه املبادئ واحلقوق
تغطيها االتفاقيات الأ�سا�سية الثماين ملنظمة العمل الدولية.1
فلم تعد امل�سئولية عن احرتام حقوق الإن�سان تقت�صر على االمتثال للقوانني
واللوائح الوطنية التي حتمي حقوق الإن�سان ،بل متتد �إلى االمتثال كذلك الحرتام
كل حقوق الإن�سان املعرتف بها دول ًّيا باعتبارها معيا ًرا عامل ًّيا متوق ًعا ،ولذا ت�سري
هذه امل�سئولية حيثما ال توجد �أي قوانني �أو لوائح وطنية حلماية تلك احلقوق ،وعلى
املن�ش�آت وامل�ؤ�س�سات �أن تعمل وفقا لأرفع املعايري.
لذا ف�إن كان مه ًّما للعامل ب�صفة خا�صة وللمعنيني يف احلقل القانوين ب�صفة عامة
معرفة حقوق العامل يف قانون العمل ،فمن املهم كذلك معرفة مدى توافق هذه
1فكل مبد�أ من املبادئ الأربعة تغطيه اتفاقيتان ،من االتفاقيات الثماين الآتية:
-1االتفاقية رقم ( 1949 )87ب�ش�أن احلرية النقابية وحماية حق التنظيم العام.
-2االتفاقية رقم ( )98لعام 1949ب�ش�أن حق التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية.
-3االتفاقية رقم ( )29لعام 1930ب�ش�أن العمل اجلربي.
-4االتفاقية رقم ( )105لعام 1957ب�ش�أن �إلغاء العمل اجلربي.
-5االتفاقية رقم ( )100لعام 1951ب�ش�أن امل�ساواة يف الأجور.
-6االتفاقية رقم ( )111لعام 1958ب�ش�أن التمييز يف املهنة واال�ستخدام.
-7االتفاقية رقم ( )138لعام 1973ب�ش�أن احلد الأدنى ل�سن اال�ستخدام.
-8االتفاقية رقم ( )182لعام 1999ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.
19