‫الوطنية �أن هذا التعديل قد منح م�أمور ال�ضبط الق�ضائي (ال�شرطة) �سلطة القب�ض على املتهم يف اجلرائم‬ ‫اخلا�ضعة لأحكام القانون حمل املناق�شة ملدة ال جتاوز (‪ )28‬يوما‪ ،‬حيث �إنه وبالرجوع �إىل �أحكام املادة رقم (‪ )9‬يف‬ ‫فقرتها الثالثة من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب‬ ‫القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ 2006‬فقد �أقرت وجوب “تقدمي املوقوف �أو املعتقل بتهمة جنائية �سريعاً �إىل �أحد‬ ‫الق�ضاة �أو �أحد املوظفني املخولني قانوناً مبا�شرة وظائف ق�ضائية ويكون من حقه �أن يحاكم خالل مهلة‬ ‫معقولة �أو �أن يفرج عنه‪. 11 ”...‬‬ ‫‪  .8‬علقت “اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان” واملوكل �إليها تف�سري �أحكام العهد الدويل يف معر�ض التعليق على ن�ص‬ ‫املادة رقم (‪ )9‬الفقرة الثالثة‪ ،‬من �أنه يجب “�أن يراعى يف حالة وقف �أو اعتقال �أي �إن�سان يف ق�ضايا جنائية‬ ‫�إحالته فوراً �إىل �أحد الق�ضاة �أو املوظفني املخولني قانونا مبا�شرة الوظائف الق�ضائية‪ ،‬وي�ضع القانون يف‬ ‫‪12‬‬ ‫معظم الدول الأطراف حدود زمنية �أكرث دقة‪ ،‬وترى اللجنة �أن الت�أخري ال ينبغي �أن يتجاوز �أيام معدودة”‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚاملقدمة من امل�صادر الأمنية‬ ‫اﻟﺴﻨﻮياملعلومات‬ ‫ق�ضت ب�أن‪“ :‬تبقى‬ ‫‪� .9‬أما ب�ش�أن املادة رقم (‪ )28‬من املر�سوم بقانون التي‬ ‫يجوز البوح بها �أو‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقلإرهابية‪ ،‬وال‬ ‫نيابة اجلرائم ا‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ�سرية لدى‬ ‫ب�صدد اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اجلنائية”‪ ،‬فقد �أكدت امل�ؤ�س�سة‬ ‫إجراءات‬ ‫من ـقانون ال‬ ‫املادة (‪)61‬‬ ‫ب�أ�سماء مقدميها‪ ،‬مع عدم الإخالل ب�أحكام‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪2015‬‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫الوطنية �أن �أحكامها جاءت لت�ضفي �صفة ال�سرية على جميع املعلومات املقدمة من امل�صادر الأمنية املتعلقة‬ ‫باجلرائم املن�صو�ص عليها‪ ،‬يف حني �أن الن�ص الوارد يف �أ�صل القانون قد ق�صر تلك املعلومات على ما يقدم‬ ‫للح�صول على مد مدة القب�ض‪ ،‬وهو �أمر تقت�ضيه م�صلحة التحقيق يف جميع جوانبه‪ ،‬م�ؤكدة يف ذات الوقت حق‬ ‫املتهم يف �أن يطلع حماميه على تلك املعلوما��‪ ،‬وعليه‪ ،‬ف�إن التعديل الوارد ال ي�شكل م�سا�سا �أو انتهاكا حلقوق‬ ‫الإن�سان وفقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪ .10‬وبخ�صو�ص املادة الثانية من املر�سوم بقانون‪ ،‬التي ن�صت على �أنه‪“ :‬ت�ستبدل عبارة (نيابة اجلرائم الإرهابية)‬ ‫بعبارة (النيابة العامة) �أينما وردت بالقانون رقم (‪ )58‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال‬ ‫الإرهابية”‪ ،‬حيث �إنها �إ�ضافة تقت�ضيها طبيعة احلال‪ ،‬بعد �إن�شاء نيابة متخ�ص�صة حتت م�س ّمى “نيابة اجلرائم‬ ‫الإرهابية” وهي املعنية بالتحقيق يف تلك اجلرائم‪.‬‬ ‫‪ 11‬بتقدمي تقارير دورية عن التدابري التي اتخذتها والتي متثل �إعما ًال للحقوق املعرتف بها فيه‪ ،‬وتبني التقدم املحرز يف التمتع بهذه احلقوق‪ ،‬وعلى وجه اخل�صو�ص بيان مدى مواءمة ت�شريعاتها‬ ‫الوطنية النافذة لأحكام العهد الدويل‪.‬‬ ‫‪ 12‬التعليق العام رقم (‪ :)8‬املادة رقم (‪ )9‬حق الفرد يف احلرية ويف الأمان على �شخ�صه ‪� -‬صادر عن اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ‪ -‬وثيقة رقم‪- ))HRI/GEN/1/Rev.9 (Vo1.I( :‬‬ ‫�صفحة ‪.182‬‬ ‫‪34‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3