‫‪ .4‬كما �أعقبتها املادة رقم (‪ )9‬منه‪ ،‬التي ن�صت على �أنه يعاقب‪“ :‬بال�سجن كل من تعدى على �أحد القائمني على‬ ‫تنفيذ �أحكام هذا القانون �أو قاومه بالقوة �أو العنف �أو التهديد‪� ،‬أثناء ت�أدية وظيفته �أو ب�سببها‪ .‬وتكون‬ ‫العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن �سبع �سنوات �إذا �أف�ضى التعدي �أو املقاومة �إىل عاهة م�ستدمية دون �أن يق�صد‬ ‫من ذلك �إحداثها‪� ،‬أو كان اجلاين يحمل �سالحا �أو قام بخطف �أو احتجاز �أي من القائمني على تنفيذ �أحكام‬ ‫هذا القانون �أو زوجه �أو �أحد �أ�صوله �أو فروعه �أو �أحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة‪ .‬وتكون العقوبة ال�سجن‬ ‫مدة ال تقل عن ع�شر �سنوات �إذا �أحدث به عمدا عاهة م�ستدمية‪ .‬وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد �إذا �أف�ضى‬ ‫االعتداء �إىل املوت ومل يق�صد من ذلك قتله”‪.‬‬ ‫‪�  .5‬أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف بيان مرئياتها �أن جوهر التعديل الوارد يف ن�ص املادتني �أعاله قد جاءت �أحكامه‬ ‫بت�شديد العقوبات املقررة‪� ،‬أو ا�ستحداث �أفعال �أخرى جمرمة‪ ،‬كما �أن الت�شديد الذي �سلكه املر�سوم بقانون يف‬ ‫اجلرائم جاء ملقا�صد و�أهداف تتمثل يف �إيجاد حالة من اال�ستقرار الأمني واالجتماعي‪ ،‬وحتقيق الردع عن ارتكاب‬ ‫هذا النوع منها‪ ،‬وهو ال ُيع ّد من قبيل الت�شديد الذي يرتك �أث ًرا يف متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية لهم‪،‬‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚالدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫أوردته ال�صكوك‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وفقا ملا �‬ ‫وال ت�شكل م�سا�سا �أو انتهاكا حلقوق الإن�سان‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫“تن�ش�أ نيابة ت�سمى “نيابة اجلرائم‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ على �أنه‪:‬‬ ‫بقانون فقد ن�صت‬ ‫املر�سوم‬ ‫‪�  .6‬أما ب�ش�أن املادة رقم (‪ )26‬من‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫الإرهابية” يعني �أع�ضا�ؤها ب�أمر ملكي بنا ًء على عر�ض النائب العام‪ ،‬تخت�ص بتحقيق اجلرائم املن�صو�ص‬ ‫عليها يف هذا القانون‪ .‬ولهذه النيابة �أن ت�صدر �أمر احلب�س يف هذه اجلرائم من املحامي العام �أو من يقوم‬ ‫مقامه ملدة �أو ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها على �ستة �أ�شهر”‪� ،‬إذ ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن الن�ص الذي �أورده‬ ‫املر�سوم بقانون‪ ،‬تناول �إن�شاء نيابة متخ�ص�صة يف نظر اجلرائم الإرهابية �ضمن الهيكل التنظيمي للنيابة العامة‪،‬‬ ‫وهو �إجراء ذو �صبغة تنظيمية �إدارية‪ ،‬مع ت�أكيدها �أن جعل تعيني �أع�ضاء نيابة اجلرائم الإرهابية (ب�أمر ملكي)‬ ‫م�سا�سا �أو انتها ًكا حلقوق‬ ‫هو �ضمان ال�ستقاللية عملها‪ ،‬لذا ف�إن التعديل الوارد يف املر�سوم بقانون �أعاله ال ي�شكل ً‬ ‫الإن�سان وفقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪  .7‬فيما يتعلق باملادة رقم (‪ )27‬منه فقد قررت �أنه‪“ :‬مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي �إذا توافرت دالئل كافية على اتهام‬ ‫�شخ�ص بارتكاب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون‪� ،‬أن يقب�ض على املتهم ملدة ال جتاوز خم�سة‬ ‫�أيام‪ ،‬وعند االقت�ضاء له �أن يطلب من النيابة العامة �أن ت�أذن له مبد مدة القب�ض‪ ،‬وللنيابة العامة يف هذه‬ ‫احلالة مد مدة القب�ض ويكون م�سببا وت�ستلزمه �ضرورة التحقيق �أن ت�أذن با�ستمرار القب�ض على املتهم ملدة‬ ‫ال جتاوز ع�شرة �أيام �أخرى‪ .‬ويجب على م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن ي�سمع �أقوال املتهم املقبو�ض عليه وير�سله‬ ‫�إىل النيابة العامة بعد انتهاء املدة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة‪ .‬ويجب على النيابة العامة �أن ت�ستجوبه‬ ‫يف ظرف ثالثة �أيام من عر�ضه عليها‪ ،‬ثم ت�أمر بحب�سه احتياطياً �أو �إطالق �سراحه”‪ .‬حيث اعتربت امل�ؤ�س�سة‬ ‫‪33‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3