.4كما �أعقبتها املادة رقم ( )9منه ،التي ن�صت على �أنه يعاقب“ :بال�سجن كل من تعدى على �أحد القائمني على
تنفيذ �أحكام هذا القانون �أو قاومه بالقوة �أو العنف �أو التهديد� ،أثناء ت�أدية وظيفته �أو ب�سببها .وتكون
العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن �سبع �سنوات �إذا �أف�ضى التعدي �أو املقاومة �إىل عاهة م�ستدمية دون �أن يق�صد
من ذلك �إحداثها� ،أو كان اجلاين يحمل �سالحا �أو قام بخطف �أو احتجاز �أي من القائمني على تنفيذ �أحكام
هذا القانون �أو زوجه �أو �أحد �أ�صوله �أو فروعه �أو �أحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة .وتكون العقوبة ال�سجن
مدة ال تقل عن ع�شر �سنوات �إذا �أحدث به عمدا عاهة م�ستدمية .وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد �إذا �أف�ضى
االعتداء �إىل املوت ومل يق�صد من ذلك قتله”.
� .5أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف بيان مرئياتها �أن جوهر التعديل الوارد يف ن�ص املادتني �أعاله قد جاءت �أحكامه
بت�شديد العقوبات املقررة� ،أو ا�ستحداث �أفعال �أخرى جمرمة ،كما �أن الت�شديد الذي �سلكه املر�سوم بقانون يف
اجلرائم جاء ملقا�صد و�أهداف تتمثل يف �إيجاد حالة من اال�ستقرار الأمني واالجتماعي ،وحتقيق الردع عن ارتكاب
هذا النوع منها ،وهو ال ُيع ّد من قبيل الت�شديد الذي يرتك �أث ًرا يف متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية لهم،
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺜﺎﻟﺚالدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
أوردته ال�صكوك
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وفقا ملا �
وال ت�شكل م�سا�سا �أو انتهاكا حلقوق الإن�سان
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم
“تن�ش�أ نيابة ت�سمى “نيابة اجلرائم
ﻣﻤﻠﻜﺔ على �أنه:
بقانون فقد ن�صت
املر�سوم
� .6أما ب�ش�أن املادة رقم ( )26من
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2015ـ
ﻟﻌﺎم
الإرهابية” يعني �أع�ضا�ؤها ب�أمر ملكي بنا ًء على عر�ض النائب العام ،تخت�ص بتحقيق اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون .ولهذه النيابة �أن ت�صدر �أمر احلب�س يف هذه اجلرائم من املحامي العام �أو من يقوم
مقامه ملدة �أو ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها على �ستة �أ�شهر”� ،إذ ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن الن�ص الذي �أورده
املر�سوم بقانون ،تناول �إن�شاء نيابة متخ�ص�صة يف نظر اجلرائم الإرهابية �ضمن الهيكل التنظيمي للنيابة العامة،
وهو �إجراء ذو �صبغة تنظيمية �إدارية ،مع ت�أكيدها �أن جعل تعيني �أع�ضاء نيابة اجلرائم الإرهابية (ب�أمر ملكي)
م�سا�سا �أو انتها ًكا حلقوق
هو �ضمان ال�ستقاللية عملها ،لذا ف�إن التعديل الوارد يف املر�سوم بقانون �أعاله ال ي�شكل ً
الإن�سان وفقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
.7فيما يتعلق باملادة رقم ( )27منه فقد قررت �أنه“ :مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي �إذا توافرت دالئل كافية على اتهام
�شخ�ص بارتكاب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون� ،أن يقب�ض على املتهم ملدة ال جتاوز خم�سة
�أيام ،وعند االقت�ضاء له �أن يطلب من النيابة العامة �أن ت�أذن له مبد مدة القب�ض ،وللنيابة العامة يف هذه
احلالة مد مدة القب�ض ويكون م�سببا وت�ستلزمه �ضرورة التحقيق �أن ت�أذن با�ستمرار القب�ض على املتهم ملدة
ال جتاوز ع�شرة �أيام �أخرى .ويجب على م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن ي�سمع �أقوال املتهم املقبو�ض عليه وير�سله
�إىل النيابة العامة بعد انتهاء املدة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة .ويجب على النيابة العامة �أن ت�ستجوبه
يف ظرف ثالثة �أيام من عر�ضه عليها ،ثم ت�أمر بحب�سه احتياطياً �أو �إطالق �سراحه” .حيث اعتربت امل�ؤ�س�سة
33