‫‪ .11‬يف حني ت�ضمنت املادة الثالثة من املر�سوم بقانون‪ ،‬مادة جديدة برقم (‪ )2‬مكر ًرا والتي ن�صت على �أن‪“ :‬ت�سري‬ ‫ال يجعله فاع ً‬ ‫�أحكام هذا القانون على كل مواطن �أو اجنبي ارتكب خارج مملكة البحرين عم ً‬ ‫ال �أو �شريكاً يف‬ ‫جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون”‪ ،‬ذلك �أن هذه الإ�ضافة هي ا�ستحداث �أراد منه امل�شرع‬ ‫�سريان �أحكام هذا القانون على كل مواطن �أو �أجنبي يرتكب خارج احلدود الإقليمية للمملكة �أي عمل يكون فيه‬ ‫فاعال �أو �شريكا يف جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون‪ ،‬وهو �أمر جاء لغر�ض حماية الأمن‬ ‫م�سا�سا �أو انتهاكا حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫اخلارجي ململكة البحرين‪ ،‬وعليه ف�إن ا�ستحداث الن�ص ال ي�شكل ً‬ ‫‪  .12‬ب�ش�أن املادة امل�ستحدثة برقم (‪ )27‬مكر ًرا التي ق�ضت ب�أن‪“ :‬مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف حالة وقوع جرمية‬ ‫�إرهابية �أو وجود دالئل كافية على احتمال وقوعها‪� :‬أن يتخذ يف حدود النطاق املكاين للجرمية ولغر�ض‬ ‫�ضبط مرتكبيها �أو احليلولة دون وقوعها‪� ،‬أي من الإجراءات الآتية‪ -1 :‬تفتي�ش الأ�شخا�ص الذين توافرت‬ ‫فيهم دالئل كافية على اتهامهم وتفتي�ش �أمتعتهم‪ -2 .‬ا�ستيقاف وتفتي�ش املركبات العامة �أو اخلا�صة‪.‬‬ ‫‪ -3‬حظر حركة و�سائل النقل واملوا�صالت وامل�شاة‪ -4 .‬قطع االت�صاالت واملرا�سالت عن النطاق املكاين للجرمية��� ‫اﻟﺜﺎﻟﺚتتجاوز اثنتي ع�شرة �ساعة‪ ،‬ويجوز مدها‬ ‫وذلك ملدة ال‬ ‫مكافحة الإرهاب‪،‬‬ ‫واملواقع التي تبا�شر فيها �إجراءات‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫أربع وع�شرين‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔملدة �أق�صاها �‬ ‫بقرار من نيابة اجلرائم الإرهابية‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم�أي �شخ�ص تقوم ب�ش�أنه دالئل‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق�ساعة‪ -5 .‬منع‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦأوقات �أو �أيام حمددة‪ ،‬وذلك ب�أمر من‬ ‫أماكن معينة يف �‬ ‫دخول ـمناطق �أو �‬ ‫إرهابي من‬ ‫قوية على �ضلوعه يف ن�شاط �‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪2015‬‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫رئي�س الأمن العام وملدة ال تزيد على خم�سة ع�شر يوماً‪ ،‬ويجوز التظلم من هذا الأمر �أمام املحكمة املخت�صة‪،‬‬ ‫ويجب الف�صل يف التظلم خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه”‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن هذا الن�ص قد منح‬ ‫م�أموري ال�ضبط الق�ضائية �صالحيات متثلت يف �سلطة تفتي�ش الأ�شخا�ص واملركبات العامة واخلا�صة وحظر‬ ‫حركة و�سائل النقل واملوا�صالت‪ ،‬وامتدت تلك ال�صالحية �إىل �إمكانية قطع االت�صاالت واملرا�سالت و�صوال يف‬ ‫ذلك �إىل منع �أي �شخ�ص من دخول مناطق �أو �أماكن معينة يف �أوقات �أو �أيام حمددة‪� ،‬إذ �إن هذه الإجراءات يف‬ ‫جمموعها ت�شكل انتهاكا ج�سي ًما حلقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية‪.‬‬ ‫‪  .13‬ان امل�ؤ�س�سة الوطنية وعلى الرغم من �إميانها التام ب�ضرورة ا�ضطالع م�أموري ال�ضبط الق�ضائي بدورهم يف‬ ‫حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية التي من �ش�أنها تقوي�ض الأمن واال�ستقرار وترويع الآمنني من املواطنني‬ ‫واملقيمني وتهديد الأمن وال�سلم الأهل َّيني‪ ،‬ف�إنه يجب �أال تكون تلك ال�سلطات املمنوحة لهم منفلتة من دون عقال‪،‬‬ ‫بل يجب �أن تتخذ جميع تلك الإجراءات ب�أمر و�إ�شراف مبا�شرين من جهة ق�ضائية‪� ،‬سواء كان ذلك من قبل‬ ‫املحكمة املخت�صة �أو نيابة اجلرائم الإرهابية على �أقل تقدير‪.‬‬ ‫‪35‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3