‫حقوق الإن�سان الأ�سا�سية يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ال�صادر عام‬ ‫‪.1966‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫وقد �أ�صدرت جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ‪ -‬وهي اللجنة التي تتوىل ر�صد امتثال الدول‬ ‫املن�ضمة للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪ -‬تعليقا عاما ب�ش�أن احلق يف ال�صحة‪،‬‬ ‫�أو�ضحت من خالله اجلوانب الأ�سا�سية لهذا احلق ‪ ،12‬التي تتمثل يف اعتبار �أنه حق �شامل‪ ،‬حيث اعتربت �أن‬ ‫احلق يف ال�صحة هو �أبعد مما عرفته ديباجة د�ستور منظمة ال�صحة العاملية‪ ،‬فهو طائفة عري�ضة من العوامل‬ ‫االجتماعية واالقت�صادية التي تهيئ الظروف للأفراد ب�أن يعي�شوا حياة �صحية‪ ،‬وت�شمل هذه املقومات الأ�سا�سية‬ ‫لل�صحة‪ :‬احل�صول على مياه ال�شرب امل�أمونة‪ ،‬وتوفري الغذاء الآمن‪ ،‬والتغذية الكافية‪ ،‬وامل�سكن املالئم‪ ،‬والعمل يف‬ ‫ظروف �صحية و�آمنة‪ ،‬وبيئة �صحية ونظيفة‪ ،‬واحل�صول على التوعية واملعلومات التثقيفية فيما يت�صل باحلق يف‬ ‫ال�صحة‪ ،‬و�أخريا امل�ساواة اجلن�سانية يف التمتع باحلق يف ال�صحة‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫كما يت�ضمن احلق يف ال�صحة جملة من احلقوق واحلريات املنبثقة عنه‪ ،‬تتمثل يف حق الفرد يف التحكم ب�صحته‬ ‫وج�سده‪ ،‬مبا يف ذلك حريته يف الإجناب‪ ،‬واحلق يف عدم اخل�ضوع للعالج الطبي بدون موافقة‪ ،‬و�أن يكون يف‬ ‫م�أمن من �إجراء �أي جتارب طب َية عليه من دون ر�ضاه‪ ،‬واحلرية من التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة‬ ‫القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫وي�شمل احلق يف ال�صحة جمموعة من اال�ستحقاقات منها توفري نظام حلماية ال�صحة يوفر فر�صا مت�ساوية للجميع‬ ‫للتمتع ب�أعلى م�ستوى ميكن بلوغه يف جمال ال�صحة‪ ،‬احلق يف الوقاية والعالج ومكافحة الأمرا�ض‪ ،‬وجعل الأدوية‬ ‫اجلوهرية متوافرة للجميع‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل وجوب توفري نظام �صحي يكفل �صحة الأمومة والطفولة وال�صحة‬ ‫الإجنابية‪ ،‬و�ضمان الو�صول �إىل اخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية على قدم امل�ساواة ويف الوقت املنا�سب‪� ،‬إىل جانب‬ ‫�ضرورة توفري املعلومات والثقافة ال�صحية للجميع‪ ،‬و�إ�شراك ال�سكان يف عملية �صنع القرارات املت�صلة بال�صحة‬ ‫على ال�صعيدين الوطني واملجتمعي‪.‬‬ ‫‪ .7‬كما ُيعترب توفري اخلدمات وال�سلع والت�سهيالت ال�صحية للجميع بدون �أي متييز �أحد �أهم اجلوانب الأ�سا�سية لهذا‬ ‫احلق‪ ،‬و ُيق�صد بالتمييز هو �أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد على �أ�سا�س �أ�سباب خمتلفة يكون من �أثره �أو الغر�ض ‬ ‫منه تقوي�ض �أو �إلغاء االعرتاف بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية �أو التمتع بها �أو ممار�ستها‪ ،‬وهو عادة ما‬ ‫يرتبط بتهمي�ش فئات معينة يف املجتمع مما ي�ؤدي �إىل زيادة �ضعف هذه الفئات وتعر�ضها للفقر و�سوء ال�صحة‪.‬‬ ‫‪� 12‬صحيفة الوقائ�� رقم (‪ ،)31‬احلق يف ال�صحة‪� ،‬صادرة عن مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪2008‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3