الجزء الثاني منع التعذيب :مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان | القسم الثالث العمل كآلية رقابة
•إاسءة مقدم البالغ “استعمال احلق يف تقديم مثل هذه البالغات”
•عدم دخول موضوع الشكوى يف نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب
•خضوع نفس موضوع الشكوى ،سواء يف الاسبق أو حالي ًا ،للدراسة من قِ بل إجراء دويل آخر
•عــدم اســتنفاد ســبل االنتصــاف المحليــة (ميكــن اعتبــار أن ســبل االنتصــاف المحليــة قــد اســتُ نفِ دت عندمــا متتــد
اإلجــراءات لفــرة غــر معقولــة).
دور المؤساست الوطنية فيما خيص الشكاوى الفردية
ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تضغــط عــى دولهــا لقبــول إجــراءات تقديــم البالغــات الفرديــة المنصــوص علهيــا يف المــادة 22مــن اتفاقيــة
مناهضــة التعذيــب .ويف حــال قبولهــا ،ميكــن أن تعمــل المؤســات الوطنيــة عــى رفــع مســتوى الوعــي العــام بتفاصيــل هــذه اإلجــراءات
واخلطــوات الــازم اختاذهــا لتقديــم شــكوى .كمــا أهنــا ميكــن أن تاسعــد األفــراد عــى تقديــم الشــكاوى إىل اللجنــة وتتابــع أيض ـ ًا النظــر يف
الشــكاوى وتراقــب اســتجابة الدولــة.
1.3.4التعليقات العامة
ميكــن أن تعتمــد اللجنــة بعــض التعليقــات العامــة لماسعــدة الــدول عــى تفســر الزتاماهتــا المنصــوص علهيــا يف االتفاقيــة .واعتمــدت
اللجنــة حــى اآلن تعليقــات عامــة بــأن المــادة 2والمــادة 3مــن االتفاقيــة.
وميكــن اســتاشرة المؤســات الوطنيــة حــول مســودة التعليقــات العامــة وتشــجيعها عــى تقديــم ردودهــا إىل اللجنــة .كمــا ميكــن
للمؤســات الوطنيــة أن تــويص اللجنــة بالنظــر يف مأسلــة يكــون مــن الــروري ،أو المفيــد ،فهيــا إصــدار تعليــق عــام.
يف عام 2007وجهت اللجنة راسلة إىل رئيســة جلنة التنســيق الدولية تطلب فهيا رأي المؤســات الوطنية يف مســودة التعليق العام
عىل المادة .2واســتعرضت عدة مؤســات وطنية مســودة التعليق العام وأرســلت ردود ًا إىل اللجنة.
.2اآلليات العاملة في إطار مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
إن جملــس حقــوق اإلنــان هــو هيئــة دامئــة مــن هيئــات األمــم المتحــدة الهــدف مهنــا ز يــادة تعز يــز ومحايــة حقــوق اإلنــان يف مجيــع أحنــاء
ومنــح المجلــس اجلديــد واليــة واضحــة ألداء أعمالــه
العالــم .وكان المجلــس قــد أنشــئ يف عــام 2006ليحــل حمــل جلنــة حقــوق اإلنــانُ .
عــى أاسس مبــادئ العالميــة والمــاواة وعــدم االنتقائيــة والموضوعيــة.
ويتألــف جملــس حقــوق اإلنــان مــن 47دولــة عضــو تنتخهبــا اجلمعيــة العامــة باالقــراع الــري .وأهــم جانــب مــن جوانــب المجلــس
وأكرثهــا ابتــكار ًا هــو االســتعراض الــدوري الاشمــل ،وهــو عبــارة عــن عمليــة ُتــرى بصــورة منتظمــة لدراســة حالــة حقــوق اإلنــان يف مجيــع
الــدول األعضــاء .ويتــوىل جملــس حقــوق اإلنــان أيض ـ ًا مهــام اإلجــراءات اخلاصــة والــي أنشــئت يف إطــار جلنــة حقــوق اإلنــان الاسبقــة.
وقــد حصلــت المؤســات الوطنيــة الــي اعتُ مــدت كهيئــة متتثــل لمبــادئ بار يــس (“المركــز )”Aعــى حقــوق الماشركــة التاليــة يف جملــس
حقــوق اإلنــان:
•حالة اعتماد منفصلة (خمتلفة عن الدول والمنظمات غري احلكومية)
•حق التحدث يف إطار مجيع بنود جدول أعمال المجلس
•حق إعداد بيانات كتابية إلدراجها يف المحرض الرسمي لالجتماعات
•مقاعد خمصصة.
Image: APF / Ben Lee
الفصل السابع :التعاون مع اآلليات الدولية | 67