‫الجزء الثاني منع التعذيب‪ :‬مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان | القسم الثالث العمل كآلية رقابة‬ ‫•إاسءة مقدم البالغ “استعمال احلق يف تقديم مثل هذه البالغات”‬ ‫•عدم دخول موضوع الشكوى يف نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب‬ ‫•خضوع نفس موضوع الشكوى‪ ،‬سواء يف الاسبق أو حالي ًا‪ ،‬للدراسة من قِ بل إجراء دويل آخر‬ ‫•عــدم اســتنفاد ســبل االنتصــاف المحليــة (ميكــن اعتبــار أن ســبل االنتصــاف المحليــة قــد اســتُ نفِ دت عندمــا متتــد‬ ‫اإلجــراءات لفــرة غــر معقولــة)‪.‬‬ ‫دور المؤساست الوطنية فيما خيص الشكاوى الفردية‬ ‫ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تضغــط عــى دولهــا لقبــول إجــراءات تقديــم البالغــات الفرديــة المنصــوص علهيــا يف المــادة ‪ 22‬مــن اتفاقيــة‬ ‫مناهضــة التعذيــب‪ .‬ويف حــال قبولهــا‪ ،‬ميكــن أن تعمــل المؤســات الوطنيــة عــى رفــع مســتوى الوعــي العــام بتفاصيــل هــذه اإلجــراءات‬ ‫واخلطــوات الــازم اختاذهــا لتقديــم شــكوى‪ .‬كمــا أهنــا ميكــن أن تاسعــد األفــراد عــى تقديــم الشــكاوى إىل اللجنــة وتتابــع أيض ـ ًا النظــر يف‬ ‫الشــكاوى وتراقــب اســتجابة الدولــة‪.‬‬ ‫‪ 1.3.4‬التعليقات العامة‬ ‫ميكــن أن تعتمــد اللجنــة بعــض التعليقــات العامــة لماسعــدة الــدول عــى تفســر الزتاماهتــا المنصــوص علهيــا يف االتفاقيــة‪ .‬واعتمــدت‬ ‫اللجنــة حــى اآلن تعليقــات عامــة بــأن المــادة ‪ 2‬والمــادة ‪ 3‬مــن االتفاقيــة‪.‬‬ ‫وميكــن اســتاشرة المؤســات الوطنيــة حــول مســودة التعليقــات العامــة وتشــجيعها عــى تقديــم ردودهــا إىل اللجنــة‪ .‬كمــا ميكــن‬ ‫للمؤســات الوطنيــة أن تــويص اللجنــة بالنظــر يف مأسلــة يكــون مــن الــروري‪ ،‬أو المفيــد‪ ،‬فهيــا إصــدار تعليــق عــام‪.‬‬ ‫يف عام ‪ 2007‬وجهت اللجنة راسلة إىل رئيســة جلنة التنســيق الدولية تطلب فهيا رأي المؤســات الوطنية يف مســودة التعليق العام‬ ‫عىل المادة ‪ .2‬واســتعرضت عدة مؤســات وطنية مســودة التعليق العام وأرســلت ردود ًا إىل اللجنة‪.‬‬ ‫‪ .2‬اآلليات العاملة في إطار مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان‬ ‫إن جملــس حقــوق اإلنــان هــو هيئــة دامئــة مــن هيئــات األمــم المتحــدة الهــدف مهنــا ز يــادة تعز يــز ومحايــة حقــوق اإلنــان يف مجيــع أحنــاء‬ ‫ومنــح المجلــس اجلديــد واليــة واضحــة ألداء أعمالــه‬ ‫العالــم‪ .‬وكان المجلــس قــد أنشــئ يف عــام ‪ 2006‬ليحــل حمــل جلنــة حقــوق اإلنــان‪ُ .‬‬ ‫عــى أاسس مبــادئ العالميــة والمــاواة وعــدم االنتقائيــة والموضوعيــة‪.‬‬ ‫ويتألــف جملــس حقــوق اإلنــان مــن ‪ 47‬دولــة عضــو تنتخهبــا اجلمعيــة العامــة باالقــراع الــري‪ .‬وأهــم جانــب مــن جوانــب المجلــس‬ ‫وأكرثهــا ابتــكار ًا هــو االســتعراض الــدوري الاشمــل‪ ،‬وهــو عبــارة عــن عمليــة ُتــرى بصــورة منتظمــة لدراســة حالــة حقــوق اإلنــان يف مجيــع‬ ‫الــدول األعضــاء‪ .‬ويتــوىل جملــس حقــوق اإلنــان أيض ـ ًا مهــام اإلجــراءات اخلاصــة والــي أنشــئت يف إطــار جلنــة حقــوق اإلنــان الاسبقــة‪.‬‬ ‫وقــد حصلــت المؤســات الوطنيــة الــي اعتُ مــدت كهيئــة متتثــل لمبــادئ بار يــس (“المركــز ‪ )”A‬عــى حقــوق الماشركــة التاليــة يف جملــس‬ ‫حقــوق اإلنــان‪:‬‬ ‫•حالة اعتماد منفصلة (خمتلفة عن الدول والمنظمات غري احلكومية)‬ ‫•حق التحدث يف إطار مجيع بنود جدول أعمال المجلس‬ ‫•حق إعداد بيانات كتابية إلدراجها يف المحرض الرسمي لالجتماعات‬ ‫•مقاعد خمصصة‪.‬‬ ‫‪Image: APF / Ben Lee‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬التعاون مع اآلليات الدولية | ‪67‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3