‫منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫مختارات مرئية‬ ‫ـدم المعنـ َـون ‪ Preventing Torture‬لماشهــدة روســلني نونــان‪ ،‬رئيســة جلنــة‬ ‫اذهــب إىل القــرص المـ َ‬ ‫التنســيق الدوليــة ورئيســة جلنــة حقــوق اإلنــان النيوزيلنديــة‪ ،‬وهــي تناقــش أهميــة تعــاون المؤســات‬ ‫الوطنيــة مــع جلنــة مناهضــة التعذيــب‪.‬‬ ‫انقــر عــى ‘ماشهــدة المــواد المرئيــة المختصــة’ ثــم اخــر ‘المــادة ‪ 9-‬التعامــل مــع جلنــة مناهضــة التعذيــب‬ ‫(مقابلــة موســعة)’‪.‬‬ ‫‪ 1.3.2‬عملية التحقيق التي تجريها اللجنة‬ ‫ميكــن للجنــة مناهضــة التعذيــب أن جتــري حتقيقـ ًا رسيـ ًا يف مزاعــم التعذيــب يف حــال تلقهيــا معلومــات موثوقــة تفيــد بوجــود ممارســة مهنجيــة‬ ‫للتعذيــب يف بلــد معــن‪ .‬وقــد يشــمل هــذا التحقيــق القيــام بز يــارة للبلــد المعــي‪.‬‬ ‫وعــى الرغــم مــن رسيــة تقر يــر التحقيــق‪ ،‬إال أن اللجنــة تقــدم ملخصـ ًا لتقر يــر التحقيــق يف تقريرهــا الســنوي‪ .‬وباإلضافــة إىل ذلــك فــإن جمــرد‬ ‫إجــراء حتقيــق قــد يكــون لــه يف حــد ذاتــه أثــر إجيــايب‪ .‬وهنــاك عــدد حمــدود مــن الــدول ال ترغــب يف أن جتــري اللجنــة مثــل هــذه التحقيقــات‪،‬‬ ‫ومــن ثــم قدمــت حتفظـ ًا عــى المــادة ذات الصلــة ‪ -‬المــادة ‪ - 20‬عنــد تصديقهــا عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب‪.‬‬ ‫وبعــد الز يــارة القطر يــة حتــدد اللجنــة مــا إذا كان التعذيــب ممارســة مهنجيــة‪ .‬وقــد وضعــت اللجنــة المعايــر التاليــة لتحديــد المقصــود‬ ‫بالتعذيــب “المهنجــي”‪:‬‬ ‫ومتعمدة يف أجزاء كبرية من البالد‪.‬‬ ‫•أن يكون التعذيب ممارسة اعتيادية وواسعة االنتاشر‬ ‫َّ‬ ‫•رمبا يكون هذا التعذيب‪ ،‬أو ال يكون‪ ،‬نتيجة مبارشة لسياسة احلكومة‪.‬‬ ‫•قد يؤدي التقاعس عن سن قوانني متنع التعذيب أيض ًا إىل زيادة الطابع المهنجي للتعذيب‪.‬‬ ‫دور المؤساست الوطنية فيما خيص عملية التحقيق‬ ‫ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تــزود اللجنــة مبعلومــات موثوقــة عــن االســتخدام المهنجــي للتعذيــب يف البلــد المعــي وأن تقــدم لهــا‬ ‫الدعــم أيضـ ًا لماسعدهتــا يف إجــراء التحقيقــات‪ .‬وميكــن للمؤســات الوطنيــة‪ ،‬قبــل وأثنــاء الز يــارة‪ ،‬أن تلتقــي بالوفــد وتقــدم معلومــات‬ ‫إضافيــة‪ ،‬م��ـع الوضــع يف اعتبارهــا الطابــع الــري للتحقيــق‪ .‬وقــد تشــمل هــذه المعلومــات اقرتاحــات بــأن أما كــن االحتجــاز الــي ميكــن‬ ‫زيارهتــا‪ ،‬ومزاعــم التعذيــب‪ ،‬والماسئــل الــي ينبغــي للجنــة مناقشــها مــع الدولــة‪.‬‬ ‫‪ 1.3.3‬الشكاوى الفردية‬ ‫قــد جيــوز للجنــة مناهضــة التعذيــب النظــر يف شــكاوى األفــراد يف حــال قبلــت الدولــة المعنيــة هــذا اإلجــراء وفقـ ًا للمــادة ‪ 22‬مــن اتفاقيــة‬ ‫مناهضــة التعذيــب‪ .‬إذا كان األمــر كذلــك‪ ،‬ميكــن ألي فــرد أن يتقــدم بشــكوى حــول تعرضــه للتعذيــب أو ســوء المعاملــة‪ .‬وميكــن بــد ًال‬ ‫مــن ذلــك أن يتقــدم أقــارب الشــخص أو ممثــل عنــه أو مؤسســة وطنيــة بالشــكوى إذا تعــذر ذلــك عــى الضحيــة‪ .‬وليــس هنــاك حــد زمــي‬ ‫لتقديــم الشــكوى‪ .‬ومــع ذلــك جيــب أن يكــون االنهتــاك المزعــوم قــد حــدث بعــد قبــول الدولــة إلجــراءات تقديــم الشــكاوى‪.‬‬ ‫وباإلضافة إىل مزاعم التعذيب أو ســوء المعاملة‪ ،‬ميكن للفرد أن يتقدم بشــكوى أيض ًا يف حالة عدم وفاء الدولة بالزتاماهتا المنصوص‬ ‫علهيــا يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب‪ .‬وقــد تتصــل أخطــر الشــكاوى مبــا يــي‪:‬‬ ‫•الهتديد برتحيل الشخص إىل بلد يتعرض فيه خلطر التعذيب‬ ‫•عدم إجراء حتقيق رسيع وفعال يف مزاعم التعذيب‬ ‫•عدم حصول ضحية التعذيب عىل تعويض مناسب‬ ‫انتعت حتت التعذيب يف اإلجراءات القضائية‪.‬‬ ‫•استخدام أقوال ُ ِ‬ ‫وال جيوز للجنة التحقيق يف شكوى يف األحوال التالية‪:‬‬ ‫•عدم قبول الدولة إلجراءات تقديم البالغات الفردية‬ ‫•ورود البالغ من شخص جمهول الهوية‬ ‫‪ | 66‬الفصل السابع‪ :‬التعاون مع اآلليات الدولية‬

اختر الفقرة المستهدفة3