منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
قواعد حماية األحداث المجردين من حريتهم
القاعدة 85
يتلقــى الموظفــون مــن التدر يــب مــا ميكهنــم مــن االضطــاع عــى حنــو فعــال مبســؤولياهتم ،وخاصــة التدر يــب يف علــم
نفــس األطفــال ورعايــة األطفــال والمعايــر والقواعــد الدوليــة حلقــوق اإلنــان وحقــوق الطفــل ،مبــا فهيــا هــذه القواعــد.
مقدمة
إن توفــر بــراجم التدر يــب المهــي للموظفــن العموميــن ميثــل اســراتيجية حاســمة للماسعــدة عــى منــع تعذيــب وســوء معاملــة األشــخاص
1
المحرومــن مــن حريهتــم.
ينبغــي أن يتلقــى مجيــع الموظفــن الذيــن لهــم عالقــة بتوقيــف واســتجواب واحتجــاز األشــخاص تدريبـ ًا عــى حقــوق اإلنــان ،وباألخــص
عــى احلظــر المطلــق للتعذيــب .وميكــن لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة أن تلعــب دور ًا مهمـ ًا يف الماسهمــة يف توفــر هــذا التدر يــب
مــن خــال وضــع أدوات تدريبيــة وتقديــم دورات تدريبيــة.
ولكــن مــن المهــم اإلاشرة إىل أن بــراجم التدر يــب الــي تقدمهــا المؤســات الوطنيــة لــن تكــون مفيــدة بوجــه عــام إال يف ظــل وجــود إرادة
سياســية واضحــة لمنــع التعذيــب.
ويف هــذه احلــاالت ،ينبغــي دجم بــراجم التدر يــب يف أعمــال المؤسســة وإجراءاهتــا العامــة ،ســواء كانــت المؤسســة دائــرة رشطــة أو مصلحــة
ســجون .وإلحــداث أ كــر أثــر جيــب أن حيظــى برنــاجم التدر يــب بتأييــد ودعــم قــوي مــن قيــادة تلــك المؤسســة.
أما يف حالة وقوع التعذيب بتحريض من مســؤويل المؤسســة ،أو بتغاضهيم عنه ،فال يكون التدريب هو الهنج الصحيح .وإمنا قد يأيت
يف واقع األمر بنتاجئ عكســية ألنه يتيح لمســؤويل المؤسســة الفرصة للرتوجي لفكرة أهنم يبذلون جهود ًا لمنع التعذيب.
ظهــر ضبــاط الرشطــة وحــراس الســجون عــداء ًا لمــا يرونــه تدخــاً خارجيـ ًا يف طريقــة أداهئــم لعملهــم .إذ إهنــم ر مبــا
ومــن المحتمــل أيضـ ًا أن ُي ِ
يشــعرون باالســتياء مــن تلقــي التدر يــب عــى أيــدي ممثــي المؤســات الوطنيــة ،حيــث يــرون أهنــم أشــخاص مثاليــون ليــس لدهيــم أي
فهــم واقعــي لصعوبــة عملهــم.
ولذلــك فمــن المهــم أن تنظــر المؤســات الوطنيــة بعنايــة يف االســراتيجية الــي ســتتبعها لوضــع وتنفيــذ بــراجم التدر يــب .ويف بعــض
احلــاالت قــد ال تكــون المؤسســة الوطنيــة هــي المنظمــة األنســب لتوفــر التدر يــب ،لكهنــا ميكــن أن تاسهــم يف تطويــر ومراجعــة المناهــج
والمــواد التدريبيــة ،وكذلــك يف رصــد وتقييــم فعاليــة بــراجم التدر يــب.
.1تطوير ومراجعة المناهج والمواد التدريبية
إن ضمــان إدراج معايــر ومبــادئ حقــوق اإلنــان يف المناهــج التدريبيــة للموظفــن العموميــن الذيــن لهــم عالقــة بتوقيــف واســتجواب
واحتجــاز األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم هــو إجــراء وقــايئ رضوري.
وتلــزم اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب الــدول األطــراف بضمــان إدراج معلومــات عــن حظــر ومنــع التعذيــب يف بــراجم التدر يــب المقدمــة
للموظفــن المكلفــن بإنفــاذ القوانــن وغريهــم مــن الموظفــن العموميــن.
تقيــم مــا إذا كان التدر يــب عــى حقــوق
ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تراقــب كيفيــة تنفيــذ هــذا االلــزام عــى أرض الواقــع .إذ ميكهنــا أن ِّ
ُ
دم بشــكل ســليم يف المناهــج التدريبيــة األاسســية لضبــاط الرشطــة
اإلنــان ،بصفــة عامــة ،وعــى منــع التعذيــب ،بصفــة خاصــة ،قــد أ ِ
المقدمــة
وموظفــي الســجون وأفــراد اجليــش وغريهــم .وباإلضافــة إىل ذلــك ينبغــي مراجعــة مناهــج ومــواد بــراجم التدر يــب المهــي المســتمر
َّ
لهــذه الفئــات.
1
انظــر التعليــق العــام رقــم 20للجنــة حقــوق اإلنــان« :جيــب أن يتلقــى الموظفــون المســؤولون عــن إنفــاذ القوانــن ،والعاملــون الطبيــون ،وضبــاط الرشطــة ،وأي أشــخاص
آخرين لهم دور يف حجز أو معاملة أي فرد جيري إخضاعه ألي شكل من أشكال التوقيف أو االحتجاز أو السجن ،مستوى مناسب ًا من التوجيه والتدريب .وعىل الدول
األطــراف أن تبلــغ اللجنــة مبــا قدمتــه مــن توجيــه وتدر يــب وبالطريقــة الــي يشــكل هبــا احلظــر الــوارد يف المــادة 7جــزء ًا ال يتجــزأ مــن القواعــد التنفيذيــة والمعايــر األخالقيــة
الــي يتعــن عــى هــؤالء األشــخاص اتباعهــا» (الفقــرة .)10
| 54الفصل السادس :تدريب الموظفين العموميين