‫إجراء تحقيقات فعّ الة دليل لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية‬ ‫قضية ملرونجي‬ ‫التعليقات و‪/‬أو التوصيات في االستجواب الثاني‬ ‫عدم التحيز‪ ،‬وظهور عدم التحيز‪ ،‬يجب أن يكون على رأس األولويات عند اختيار الضباط إلجراء تحقيقات بشأن‬ ‫حاالت الوفيات أثناء االحتجاز‪.‬‬ ‫• •يجب أن يكون المحققون في حالة الوفاة أثناء االحتجاز من منطقة أخرى‪.‬‬ ‫• •كانت مشاركةضباط كانوا على معرفة سابقة بالرقيب أول هيرلي أو كانوا أصدقاء له أمر‬ ‫غير مالئم وقد أضر بنزاهة التحقيق‪.‬‬ ‫• •يجب أن ُيطلب بشكل صريح من الضباط المحققين أن يكشفوا عن أي عالقة مع الضباط‬ ‫المتورطين في الحادث موضع التحقيق‪.‬‬ ‫• •يجب أن تكون هناك مشاركة لمفوضية الجريمة وسوء السلوك (أي‪ ،‬إشراف مستقل) في‬ ‫التحقيق بشأن حاالت الوفيات أثناء االحتجاز‪ ،‬في أقرب وقت ممكن بعد حدوث الوفاة‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬وافق قاضي التحقيق في قضايا الوفيات المشتبه بها في االستجواب الثالث على هذه النتائج‬ ‫واالستنتاجات‪ .‬لقد الحظ "عيوب تحقيق خدمة شرطة كوينزالند بشأن حالة الوفاة هذه‪ ،‬متعلقة بالشفافية‬ ‫واالستقاللية واإلتقان‪".‬‬ ‫‪ .4‬الصالحيات التحقيقية‬ ‫تنص مبادئ باريس على أنه يجب أن تتمتع مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية بالصالحيات الالزمة "لحرية نظر كافة المسائل التي‬ ‫تقع ضمن نطاق اختصاصها" و "االستماع ألي شخص والحصول على أي معلومات ووثائق مطلوبة لتقييم المواقف التي تقع ضمن‬ ‫نطاق اختصاصها"‪.‬‬ ‫لفعل ذلك‪ ،‬تحتاج مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية إلى صالحيات واضحة وجلية لجمع األدلة وإجراء التحقيقات‪ .‬قد يؤدي غياب‬ ‫هكذا صالحيات إلى اإلرباك‪ ،‬التأخير وعدم اكتمال التحقيقات‪.‬‬ ‫مثالي ًا‪ ،‬يجب أن يكون للمؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية الصالحيات التالية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا لما تراه مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية مناسبًا‬ ‫تحديد أي قضية أو قضايا ووضع أطر لها‬ ‫تستطيع مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية أن تحدد جوانب الشكوى التي تريد التحقيق أو عدم التحقيق فيها وكيفية وضع أطر‬ ‫للتحقيق في القضية أو القضايا‪ ،‬يشمل ذلك التحقيق في قضايا حقوق اإلنسان النظامية عندما يكون ذلك ضروري ًا‪.‬‬ ‫إجراء تحقيقات (تلقائية) "من تلقاء نفسها"‬ ‫ً‬ ‫تحقيقا‪.‬‬ ‫يجب أال تحتاج مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية إلى شكوى لكي تبدأ‬ ‫استدعاء الشهود‬ ‫يجب أن تكون مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية قادرة على استدعاء الشهود لتقديم األدلة‪.‬‬ ‫أخذ األدلة بقسم‬ ‫في الواليات القضائية التي عادة ما تعطى فيها األدلة بحلف اليمين أو بإثبات‪ ،‬يجب أن تكون مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية قادرة‬ ‫ً‬ ‫وفقا لذلك‪ .‬أولئك الذين يختارون الكذب يمكن‪ ،‬نظريًا‪ ،‬محاكمتهم بتهمة حنث‬ ���على إدارة حلف اليمين أو اإلثبات وأخذ األدلة‬ ‫اليمين أو شهادة الزور‪.‬‬ ‫‪| 16‬‬ ‫الفصل ‪ :1‬االستقاللية‬

اختر الفقرة المستهدفة3