‫‪� .5‬إن ان�ضمام مملكة البحرين �إىل منظمة العمل الدول ّية مبوجب املر�سوم رقم (‪ )9‬ل�سنة ‪ 1977‬هو ما حدا بها الح ًقا‬ ‫�إىل االن�ضمام �إىل جمموعة من االتفاق ّيات ذات ال�صلة باحلق يف العمل و�صل جمموعها �إىل ع�شر اتفاقيات‪ ،‬حيث‬ ‫ان�ضمت حكومة مملكة البحرين مبوجب املر�سوم رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪� 1981‬إىل كل من اتفاق ّيات منظمة العمل الدول ّية‬ ‫رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 1921‬ب�ش�أن تطبيق الراحة الأ�سبوعية يف املن�ش�آت ال�صناعية‪ ،‬ورقم (‪ )29‬ل�سنة ‪ 1930‬ب�ش�أن‬ ‫ال�سخرة �أو العمل الإجباري‪ ،‬ورقم (‪ )81‬ل�سنة ‪ 1947‬ب�ش�أن تفتي�ش العمل يف ال�صناعة والتجارة‪ ،‬ورقم (‪ )89‬ل�سنة‬ ‫‪ 1948‬ب�ش�أن ت�شغيل الن�ساء يف ال�صناعة ليال‪ ،‬وتال ذلك ت�صديقها �أو ان�ضمامها �إىل جمموعة من االتفاق ّيات‪،‬‬ ‫كاالتفاقية رقم (‪ )105‬ل�سنة ‪ 1957‬يف �ش�أن �إلغاء العمل اجلربي مبوجب املر�سوم رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ ،1998‬و�أعقب‬ ‫ذلك ان�ضمامها �إىل االتفاق ّية رقم (‪ )159‬ل�سنة ‪ 1983‬اخلا�صة بالت�أهيل املهني والعمالة (املعوقون) مبوجب‬ ‫املر�سوم بقانون رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪ ،1999‬كما �صدقت احلكومة على االتفاق ّية رقم (‪ )11‬ل�سنة ‪ 1985‬اخلا�صة‬ ‫بالتمييز يف اال�ستخدام واملهنة مبوجب املر�سوم رقم (‪ )11‬ل�سنة ‪ ،2000‬وقد ان�ضمت مبوجب املر�سوم بقانون‬ ‫رقم (‪ )12‬ل�سنة ‪� 2001‬إىل االتفاق ّية رقم (‪ )182‬ل�سنة ‪ 1999‬ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال والإجراءات‬ ‫الفور ّية للق�ضاء عليها‪ ،‬واالتفاق ّية رقم (‪ )155‬ل�سنة ‪ 1981‬ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة املهنيتني وبيئة العمل وذلك‬ ‫مبوجب القانون رقم (‪ )25‬ل�سنة ‪ ،2009‬حيث كان �آخر تلك االتفاق ّيات التي ان�ضمت �إليها حكومة مملكة البحرين‬ ‫االتفاق ّية رقم (‪ )138‬ل�سنة ‪ 1973‬ب�ش�أن احلد الأدنى ل�سن اال�ستخدام‪ ،‬مبوجب القانون رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪،2012‬‬ ‫حيث �إن ت�صديق �أو ان�ضمام حكومة مملكة البحرين �إىل اتفاق ّيات منظمة العمل الدول ّية ال�سالفة الذكر ي�ش ّكل‬ ‫التزاما من قبلها باملعايري الدول ّية ذات العالقة باحلق يف العمل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪.6‬‬ ‫تكري�سا ملبد�أ امل�ساواة والكرامة الإن�سانية بني جميع العمال ومن بينهم العمالة املنزلية والوافدة‪ ،‬وذلك على‬ ‫قدم امل�ساواة مع العمالة الوطنية من دون متييز بينهم �سواء على �أ�سا�س اجلن�س �أو الدين �أو اللون �أو اللغة �أو‬ ‫العقيدة �أو الأ�صل‪ ،‬فقد �أ�صبحت احلاجة ملحة �إىل وجود منظومة قانونية ��كفل لهاتني الفئتني العي�ش الكرمي‬ ‫واحلماية الالزمة �ضد �أي خطر قد يتعر�ضون له‪� ،‬إذ يجب االعرتاف لهم مبجموعة من احلقوق واالمتيازات‬ ‫على امل�ستويات كافة‪ ،‬ال تختلف عن تلك التي تتمتع بها العمالة الوطنية‪ ،‬وال �سيما يف جمال احلماية االجتماعية‬ ‫والقانونية والأمنية وال�صحية الالزمة‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫هذه امل�ساواة يف املعاملة ت�أتي من�سجمة مع القيم واملبادئ التي تنطوي عليها املعايري الدولية حلقوق الإن�سان‬ ‫والتي ترتجمها د�ساتري الدول وت�شريعاتها على اختالفها‪ ،‬ت�أ�سي�سا على �أهمية الإن�سان بو�صفة الرثوة احلقيقية‬ ‫والعن�صر الأ�سا�سي يف الإنتاج ب�صرف النظر عن كونه مواط ًنا �أم �أجنب ًّيا‪.‬‬ ‫‪68‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3