‫‪ .8‬كما �أن احلماية القانونية املفرت�ض تقدميها �إىل هاتني الفئتني من خالل �سن الت�شريعات املنظمة �إمنا جتد‬ ‫�أ�سا�سها يف الت�صدي ملنع وقوع جرمية االجتار يف الأ�شخا�ص‪ ،‬كونها ت�ستهدف فئة من الب�شر �أجربتهم ظروف‬ ‫معينة على �أن يكونوا يف مركز قانوين واجتماعي �ضعيف‪ ،‬من خالل ممار�سات تقع عليهم من قبل �آخرين يف‬ ‫مركز قانوين واجتماعي �أقوى‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫تقوم العالقة بني العمالة املنزلية و�أ�صحاب العمل على �أ�سا�س عالقة العمل ب�أجر‪ ،‬ولهذا فهي على وجه العموم‬ ‫لي�ست ذات طبيعة خمتلفة عن غريها من العالقات القانونية الواردة على �أنواع العمل الأخرى‪َ ،‬ب ْيد �أن هناك‬ ‫نوعا من “ اخل�صو�صية” التي تنطوي على هذه العالقة‪ ،‬مردها �إىل طبيعة اخلدمة التي ي�ؤديها العامل املنزيل‬ ‫ً‬ ‫�إىل �صاحب العمل‪ ،‬وهي خدمة “�شخ�صية” مبا�شرة �أم غري مبا�شرة‪ ،‬تت�صل يف الكثري من احلاالت ب�شخ�ص ‬ ‫املخدوم‪ ،‬مما ين�شئ عالقة تتجاوز يف م�ضمونها “ �شكلها القانوين” لت�صبح ذات طابع �إن�ساين‪ ،‬مما يعزز الكثري‬ ‫من االعتبارات الأدبية ال�ضابطة للعالقة الثنائية خارج �إطار ال�ضوابط القانونية املح�ضة‪ ،‬ف�ضال عن طبيعة‬ ‫املكان الذي ت�ؤدى فيه اخلدمة‪ ،‬بكل ما يرتتب على كونه مكانا خا�صا‪ ،‬ال يجوز لغري �أ�صحابه مبقت�ضى �أخالقيات‬ ‫املنظومة القيمية ال�سائدة يف املجتمع بكل مكوناتها حق دخوله‪ ،‬ولعل هذه اخل�صو�صية بركيزتيها املذكورتني‪،‬‬ ‫تعد الأ�سا�س الذي يقوم عليه القول بوجوب معاجلة العالقة القانونية بني عمال اخلدمة املنزلية و�أ�صحاب عملهم‬ ‫معاجلة “ ا�ستثنائية”‪ ،‬تتنا�سب مع خ�صو�صيتها‪.‬‬ ‫‪ .10‬وملا كانت �أحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي النافذ وال�صادر مبوجب القانون رقم (‪ )36‬ل�سنة ‪ 2012‬قد ا�ستثنت‬ ‫خدم املنازل ومن يف حكمهم من اخل�ضوع له‪ ،‬عدا بع�ض املواد التي تناولت بع�ض احلقوق‪ ،‬الأمر الذي ي�ستلزم‬ ‫وجود ت�شريع ينظم �ش�ؤونهم و�ش�ؤون مكاتب اال�ستقدام وحقوق والتزامات كل طرف‪ ،‬ومما ي�ؤكد �أهم ّية وجود‬ ‫ت�شريع ينظم �ش�ؤون هذه الفئة هو التزايد امللحوظ حلاالت الهروب‪ ،‬حيث بلغ متو�سط بالغات الهروب امل�سجلة‬ ‫لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية خالل الأعوام (‪ )2015 ،2014‬ما يقارب خم�سمائة وثالثة و�ستني (‪)563‬‬ ‫عامل �سنويا‪.‬‬ ‫‪69‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3