الفرع الثالث
احلق يف العمل :حقوق العمالة املنزلية والوافدة
.1
ُيع ّد احلق يف العمل �أحد �أهم حقوق الإن�سان على اختالفها ،الذي يحتاج �إىل مقومات متكن الأفراد من ممار�سته،
حيث ال ميكن متتع الفرد مب�ستوى معي�شي الئق من دون وجود مقومات� ،أه ّمها احلق يف العمل باعتباره حقا
تقت�ضيه الكرامة الإن�سان ّية وي�ستوجبه اخلري العام يف املجتمع وفق �أ�س�س اقت�صادية وقواعد العدالة االجتماع ّية
بني �أطراف العمل.
ن�صت على �أن� “ :أ .العمل واجب على
.2كفل د�ستور مملكة البحرين احلق يف العمل يف املادة رقم ( )13التي ّ
كل مواطن ،تقت�ضيه الكرامة وي�ستوجبه اخلري العام ،ولكل مواطن احلق يف العمل ويف اختيار نوعه وفقا
للنظام العام والآداب .ب .تكفل الدولة توفري فر�ص العمل للمواطنني وعدالة �شروطه .ج .ال يجوز فر�ض
عمل �إجباري على �أحد �إال يف الأحوال التي يعينها القانون ل�ضرورة قومية ومبقابل عادل� ،أو تنفيذا حلكم
ق�ضائي .د .ينظم القانون ،على �أ�س�س اقت�صاد ّية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماع ّية ،العالقة بني الع ّمال
و�أ�صحاب الأعمال”.
.3على م�ستوى الت�شريع الوطني ،جاء القانون رقم ( )19ل�سنة 2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل لينظم عمل الأجانب
الوافدين بهدف العمل وك�سب الرزق ،وجاء قانون العمل يف القطاع الأهلي رقم ( )36ل�سنة 2012لينظم العالقة
بني العامل ورب العمل ،مب ّي ًنا حقوق والتزامات كل منهما يف مواجهة الآخر على نحو ي�ضمن متتع العامل باحلقوق
واالمتيازات والتدابري القانون ّية املنا�سبة ،كما �صدر قرار وزارة العمل والتنمية االجتماعية رقم ( )4ل�سنة 2006
ب�ش�أن �إلزام �أ�صحاب الأعمال يف القطاع الأهلي بتحويل رواتب عمالهم �إىل البنوك ،والقانون رقم ( )1ل�سنة
2008ب�ش�أن مكافحة الإجتار يف الأ�شخا�ص ،والذي ت�ضمن بع�ض �أحكامه �ضرورة توفري احلماية للعمال الأجانب
الذين تعر�ضوا جلرمية االجتار يف الأ�شخا�ص ،من خالل توفري احلماية القانونية لهم ودرء ال�ضرر الناجت عن
ذلك من خالل جلنة ت�سمى “جلنة تقييم و�ضعية ال�ضحايا الأجانب لالجتار يف الأ�شخا�ص”.
.4
�أما على م�ستوى ال�صكوك الدول ّية ،فقد تناول احلق يف العمل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صاد ّية
واالجتماع ّية والثقاف ّية ،الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )10ل�سنة 2007يف
املادتني رقمي ( ،)7 ،6التي �أ�شارتا �إىل اعرتاف الدول الأطراف يف هذا العهد بحق الفرد يف العمل على نحو
يختاره ويقبله بحر ّية ،على �أن يتمتع جميع الع ّمال بالأجر املن�صف ومكاف�أة مت�ساوية لدى ت�ساوي قيمة العمل من
دون �أي متييز ،ومنح املر�أة �شروط عمل ال تكون �أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل ،وتقا�ضيها �أج ًرا ي�ساوي �أجر
الرجل عند ت�ساوي العمل ،ومن دون �إغفال متتع الع ّمال باحلق يف اال�سرتاحة و�أوقات الفراغ والتحديد املعقول
ل�ساعات العمل والإجازات الدورية املدفوعة الأجر ،واملكاف�أة عن �أيام العطل الر�سم ّي�� ،مع مراعاة �إيجاد ظروف
عمل تكفل ال�سالمة وال�صحة املهنية الآمنة.
67