‫‪ .18‬ب�ش�أن املادة رقم (‪ )141‬التي تن�ص على �أنه‪ “ :‬يجب على ع�ضو النيابة العامة �أن ي�ستجوب فورا املتهم‬ ‫املقبو�ض عليه ‪ ،‬و�إذا تعذر ذلك �أمر ب�إيداعه �أحد الأماكن املخ�ص�صة للحب�س �إىل حني ا�ستجوابه ‪ ،‬ويجب‬ ‫�أال تزيد مدة �إيداعه على اثنتي ع�شرة �ساعة‪ ،‬ف�إذا م�ضت هذه املدة وجب على القائم على �إدارة ذلك املكان‬ ‫�إر�ساله �إىل النيابة العامة وعليها �أن ت�ستجوبه يف احلال و�إال �أمرت ب�إخالء �سبيله” ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى‬ ‫�أن املدة التي قررها الن�ص كما ورد يف �أ�صل القانون واملحددة مبدة �أربع وع�شرين �ساعة‪ ،‬تن�سجم مع املقررات‬ ‫الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان من جانب‪ ،‬ومقت�ضيات حتقيق العدالة من جانب �آخر‪.‬‬ ‫‪ .19‬بخ�صو�ص املادة رقم (‪ )149‬التي تن�ص على �أنه‪ “ :‬للنيابة العامة الأمر بالإفراج امل�ؤقت عن املتهم املحبو�س‬ ‫احتياطيا يف كل وقت من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب املتهم على �أن يقدم كفالة مالية و�أن يتعهد املتهم‬ ‫باحل�ضور كلما طلب منه ذلك وب�أال يفر من تنفيذ احلكم الذي قد ي�صدر �ضده‪ .‬ويبت يف الطلب املقدم من‬ ‫املتهم املحبو�س احتياطيا بالإفراج امل�ؤقت عنه خالل �أربع وع�شرين �ساعة من تاريخ تقدميه‪ ،‬وملن رف�ض طلبه‬ ‫�أن يقدم طعنه �أمام قا�ضي تنفيذ العقاب خالل ثالثة �أيام من تاريخ الرف�ض‪ ،‬ويبت فيه القا�ضي خالل ثالثة‬ ‫�أيام من تاريخ تقدميه بعد االطالع على �أوراق النيابة العامة واملتهم‪ .‬ويجرى اال�ستئناف على النحو املقرر‬ ‫يف املادة (‪ )158‬من هذا القانون”‪.‬‬ ‫‪ .20‬بينت امل�ؤ�س�سة يف مرئياتها �أن منح املتهم حق التظلم من القرار ال�صادر بح�سبه احتياطيا قد جاء متما�شيا‬ ‫مع ما للمتهم من حقوق �أقرتها ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان يف هذا ال�ش�أن‪� ،‬إال �أنه ولتحقيق غاية التظلم‬ ‫الفعال ي�ستوجب �أن يكون على �شكل تظلم هرمي بد ًءا من رئي�س اجلهة م�صدرة القرار و�صوال �إىل جهة ق�ضائية‬ ‫�أخرى‪ ،‬وذلك ل�ضمان �سرعة التعامل مع التظلم من ال�سلطة املعنية‪ ،‬من خالل منح املتهم حق الطلب �إىل النيابة‬ ‫املخت�صة الإفراج عنه‪ ،‬و�إذا رف�ض طلبه فله �أن يتظلم �إىل النائب العام خالل مدة ‪� 48‬ساعة من تاريخ تقدميه‪،‬‬ ‫ويعترب مرور املدة ال�سابقة من دون البت يف التظلم ً‬ ‫رف�ضا له يرتتب رفع التظلم تلقائيا �إىل املحكمة املخت�صة التي‬ ‫يجب عليها �أن تف�صل فيه خالل ثالثة �أيام‪.‬‬ ‫‪ .21‬وعليه‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع الن�ص الوارد يف م�شروع القانون الذي يق�ضي بحق‬ ‫املتهم يف التظلم من قرار احلب�س االحتياطي ال�صادر يف مواجهته‪� ،‬إال �أنه وحتقي ًقا للتظلم الفعال املرجو منه يلزم‬ ‫�أن يكون على �شكل هرمي بد ًءا من رئي�س اجلهة م�صدرة القرار و�صوال �إىل املحكمة املخت�صة‪ ،‬وف ًقا للمربرات‬ ‫املنوه بها �أعاله‪.‬‬ ‫‪23‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3