‫‪  .13‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ما ذهب �إليه م�شروع القانون من وجوب قيام م�أموري الق�ضائي �أثناء ال�ضرورة باال�ستعانة‬ ‫بالقوة الع�سكرية م�شروط ب�إذن من النيابة املخت�صة‪ ،‬هو �ضمانة ق�ضائية تن�سجم مع املقررات الدولية حلقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬وال�سيما �أن ذات القانون قد قرر يف املادة رقم (‪ )44‬منه �أن‪“ :‬يكون م�أمورو ال�ضبط الق�ضائي‬ ‫تابعني للنائب العام وخا�ضعني لإ�شرافه فيما يتعلق ب�أعمال وظيفتهم”‪ ،‬وبالتايل من ال�ضرورة اقرتان هذه‬ ‫ال�صالحية ب�إذن من النيابة املخت�صة وهي ال تتعار�ض البتة مع ما تتطلبه حالة ال�ضرورة من ا�ستعجال �أو تدخل‪.‬‬ ‫‪ .14‬ب�ش�أن الفقرة الأوىل من املادة رقم (‪ )84‬التي تن�ص على �أنه “للمتهم وللمجني عليه وللمدعي باحلقوق املدنية‬ ‫وللم�سئول عنها ولوكالئهم �أن يح�ضروا جميع �إجراءات التحقيق‪ .‬وعلى ع�ضو النيابة العامة �إخطارهم‬ ‫باليوم والوقت الذي تبا�شر فيه �إجراءات التحقيق ومبكانها”‪ .‬ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن حتديد اليوم‬ ‫والوقت واملكان الذي تبا�شر فيه �إجراءات التحقيق‪ ،‬يحقق العدالة املرجوة لأطراف الدعوى اجلنائية كافة‪،‬‬ ‫ف�ضال عن ان�سجامه مع املقررات الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪�  .15‬أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف مرئياتها �أن �إ�ضافة كلمة “الوقت” كما وردت يف م�شروع القانون‪ ،‬وذلك يف‬ ‫الأحوال التي يقوم فيها ع�ضو النيابة العامة ب�إجراءات التحقيق‪ ،‬هو �أمر ين�سجم والتمكني الفعلي للمتهم من‬ ‫اال�ستعانة مبحام �أثناء التحقيق معه على وجه اخل�صو�ص‪ ،‬ولعل ما ي�ؤيد هذا االجتاه هو املوقف الذي تبنته اللجنة‬ ‫املعنية بحقوق الإن�سان �أثناء نظرها تقارير الدول املن�ضوية حتت مظلة العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية‬ ‫وال�سيا�سية‪ ،3‬الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪.2006‬‬ ‫‪� .16‬أما فيما يتعلق بالفقرة الأوىل من املادة رقم (‪ )86‬التي جاء فيها �أنه ‪ “ :‬يجب على ع�ضو النيابة العامة يف‬ ‫جميع الأحوال التي يندب فيها غريه لإجراء بع�ض التحقيقات مراعاة �أن يكون قرار الندب مكتو ًبا‪ ،‬و�أن‬ ‫يبني امل�سائل املطلوب حتقيقها �أو الإجراءات املطلوب اتخاذها”‪ ،‬فقد ارت�أت امل�ؤ�س�سة �أنها تتفق مع ما ذهب �إليه‬ ‫م�شروع القانون من وجوب مراعاة �أن يكون قرار الندب ال�صادرة من النيابة العامة مكتو ًبا‪.‬‬ ‫‪ .17‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ما قرره الن�ص كما ورد يف م�شروع القانون من وجوب �أن تكون قرارات الندب ال�صادرة‬ ‫عن النيابة العامة مكتوبة‪ ،‬مبي ًنا فيها امل�سائل املطلوب حتقيقها �أو الإجراءات املطلوب اتخاذها‪ ،‬هو الأمر الذي‬ ‫يحقق �ضمانة فعلية لأطراف الدعوى اجلنائية �أو �أ�صحاب امل�صلحة الآخرين‪ ،‬وال�سيما يف عملية الإثبات‪ ،‬ف�ضال‬ ‫عن �أن �إجراءات التحقيق مبا فيها قرارات الندب تكون حمال للتثبت والنظر �أمام املحكمة املخت�صة‪ ،‬مما ي�سهل‬ ‫على الأخرية عند كتابة قرار الندب التثبت من �صحة �إجراءات التحقيق كافة‪.‬‬ ‫‪  3‬املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بحقوق الإن�سان �أثناء نظرها التقارير الدورية للدول الأطراف يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬ومنها (�إيرلندا)‪:‬‬ ‫وثيقة رقم (‪( ،)CCPR/C/IRL/CO/3‬هولندا)‪ :‬وثيقة رقم(‪.)CCPR/C/NLD/CO/4‬‬ ‫‪22‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3