� .22أما ب�ش�أن الفقرة الأوىل من املادة رقم ( )294التي تن�ص على �أن “ :يح�صل اال�ستئناف بتقرير يف قلم كتاب
املحكمة التي �أ�صدرت احلكم �أو �أمام م�أمور ال�سجن يف ظرف ثالثني يوما من تاريخ النطق باحلكم
احل�ضوري �أو احلكم ال�صادر يف املعار�ضة �أو من تاريخ انتهاء امليعاد املقرر للمعار�ضة يف احلكم الغيابي �أو من
تاريخ احلكم باعتبارها ك�أن مل تكن”.
.23تتفق امل�ؤ�س�سة الوطنية مع التعديل الوارد ،حيث ترى �أن مد �أجل حق الطعن باال�ستئناف بالن�سبة �إىل من �صدر
يوما ،هو الأمر الذي ين�سجم مع
يوما كما وردت يف �أ�صل القانون �إىل ثالثني ً
احلكم يف مواجهته من خم�سة ع�شر ً
يوما لال�ستئناف من وقت
ما قررته املادة رقم ( )295من ذات القانون التي �أعطت للنيابة العامة ميعاد ثالثني ً
�صدور احلكم ،ف�ضال عن �أن مد �أجل الطعن باال�ستئناف يعطي من �صدر احلكم يف مواجهته �أجال كاف ًيا لإعداد
دفوعه الإجرائية �أو املو�ضوعية ،كون هذا احلق هو �أحد املكونات الرئي�سة للحق يف �ضمانات املحاكمة العادلة،
الذي �أقرته �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ض��ت �إليه مملكة البحرين مبوجب
القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006حيث تن�ص الفقرة اخلام�سة يف املادة رقم ( )14منه على �أن“ :لكل �شخ�ص �أدين
بجرمية حق اللجوء وف ًقا للقانون �إىل حمكمة �أعلى كيما تعيد النظر يف قرار �إدانته ويف العقاب الذي حكم
به عليه”.
.24ب�ش�أن املادة رقم ( )297التي تن�ص على �أنه� “ :إذا ا�ست�أنف �أحد اخل�صوم يف مدة الثالثني يوماً املقررة ميتد ميعاد
اال�ستئناف ملن له حق اال�ستئناف من باقي اخل�صوم باحل�ضور يف اجلل�سة املحددة” .ف�إن امل�ؤ�س�سة حتيل يف هذه
املادة من امل�شروع بقانون� ،إىل ذات املربرات التي �ساغتها عن بيان املادة ( )294فقرة �أوىل �أعاله ،وذلك من ًعا
للتكرار والإطالة ،وعليه تتفق امل�ؤ�س�سة مع التعديل الوارد يف م�شروع القانون وفقا للمربرات املنوه بها.
.25فيما يتعلق باملادة الأخرية رقم ( )142مكر َرا التي تن�ص على �أنه� “ :أ-للمتهم ال�صادر �ضده �أمر احلب�س
االحتياطي �أن يتظلم منه خالل �أربع وع�شرين �ساعة من تاريخ �صدوره ،وعلى ع�ضو النيابة العامة
املخت�صة �أن يبت يف التظلم خالل اثنتي ع�شرة �ساعة من تاريخ تقدميه ،ف�إن قرر رف�ضه وجب �أن يكون قرار
الرف�ض م�سببا .ب -وملن رف�ض تظلمه �أو فاته ميعاد التظلم �أن يطعن على �أمر احلب�س االحتياطي �أو قرار
رف�ض التظلم منه �أمام قا�ضي تنفيذ العقاب خالل ثالثة �أيام من تاريخ �صدور قرار الرف�ض �أو فوات ميعاد
التظلم امل�شار �إليه بالفقرة ال�سابقة ،وعلى القا�ضي �أن يبت يف الطعن خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه
وذلك بعد االطالع على الأوراق” ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتفق من حيث املبد�أ مع الن�ص الوارد يف م�شروع
القانون� ،إال �أنه يلزم مراعاة املربرات التي �أوردتها عند بيان مرئياتها حول املادة رقم ( )149من ذات م�شروع
القانون.
24