تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين :دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
يجب أن يفصل المهاجرون المتهمون المجردون من حريتهم المنتظرون لبدء المحكمة وأولئك المحتجزون بسبب أحكام
مرتبطة بالهجرة قدر المستطاع عن األشخاص المدانين وأن يفصل األحداث عن الراشدين.
تحظر االتفاقية التعذيب أو المعاملة اللئيمة أو غير اإلنسانية أو المهينة أو معاقبة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
265
تنص المادة 22��ن االتفاقية أيضا على أن:
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لن يكونوا عرضة لتدابير الترحيل الجماعي .كل قضية ترحيل ستدرس وسيحسم
بشأن كل القضايا كل على حدة.
وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يصدر طلب الترحيل من قبل “السلطة المؤهلة وطبقا للقانون” 266.ما عدا الحاالت التي يكون قد اتخذ
قرار نهائي فيها من قبل سلطة قضائية ،للفرد الحق في أن تراجع قضيته من قبل السلطة المؤهلة لذلك “إال إذا تطلبت دواعي
267
قهرية لألمن القومي غير ذلك”.
ينص الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية ،المتبنى في عام ،1966على كثير من التزامات حقوق اإلنسان
268
الجوهرية التي لدى الدولة تجاه “كل األشخاص ضمن أراضيها والخاضعين لسلطتها القضائية ...دونما تفريق من أي نوع”.
فيما يتعلق باعتقال واحتجاز األفراد ،ينص الميثاق على أن:
•ال أحد سيكون عرضة لالعتقال أو الحجز العشوائي (المادة )9
•سيعامل األشخاص المجردون من حريتهم بإنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة لديهم (المادة )10
•لن يكون أحد عرضة للتعذيب أو للمعاملة اللئيمة أو الغير إنسانية أو المهينة أو للمعاقبة (المادة )7
•لن يُسجن أحد لمجرد عدم قدرته على إنجاز التزام تعاقدي (المادة )11
•لكل من يتواجد داخل أراضي دولة ما بشكل قانوني الحق في حرية التحرك وستكون له حرية ترك أي بلد (المادة )12
•طرد األجانب المتواجدين داخل أراضي الدولة ليس مسموح ًا إال إذا كان ذلك وفقا للقانون ويجب أن يسمح لهؤالء أن
يحتجوا على الطرد وأن تراجع وتعرض القضية أمام سلطة مؤهلة (المادة )13
•كل األشخاص سيكونون متساوين أمام المحاكم وسيكون لهم الحق في أن يعتبروا بريئين إلى أن يثبت بأنهم مذنبون
ولهم الحق في جلسة استماع عمومية وعادلة وفي االستعانة الحرة بمترجم فوري ألجل فهم مجريات المحكمة
(المادة )14
يمكن أن يكون لالحتجاز أثر حاد بشكل خاص على األطفال المهاجرين أو الالجئين أو طالبي اللجوء .تتطلب االتفاقية المعنية
بحقوق األطفال بأن يستخدم توقيف أو احتجاز أو سجن الطفل “فقط كمالذ أخير وألقصر فترة مالئمة من الزمن” وبأن “كل
269
طفل محروم من حريته سيفصل عن الراشدين إال في حال اعتبر بأن عدم فعل ذلك يصب في مصلحة الطفل”.
وبشكل أعم ،تتط ّلب المادة الثالثة من االتفاقية التزام الدول بأن يكون “لمصالح الطفل اعتبار جوهري” في كل األعمال والقرارات
المرتبطة باألطفال وذلك “سواء قامت بها مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو الخاصة أو محاكم القانون العام أو السلطات
اإلدارية أو الهيئات التشريعية”.
265
االتفاقية الدولي حول حماية حقوق كل العمال المهاجرين وعائالتهم :المادة .10
266
المرجع نفسه؛ المادة .)2(22
267
المرجع نفسه؛ المادة .)4(22
268
العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية؛ المادة .37
269
االتفاقية المعني بحقوق األطفال :المادة .37
| 108الفصل :8حماية حقوق المهاجرين المحتجزين
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات