‫الجزء ‪ II‬مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في الميدان‬ ‫تنص االتفاقية الدولية حول حماية حقوق كل العمال المهاجرين وأسرهم على موجز واضح عن حقوق اإلنسان التي‬ ‫يجب أن توفر لكل العمال المهاجرين‪ ،‬وبما فيهم الذين هم في حالة غير قانونية‪ ،‬من خالل وكاالت إنفاذ القانون وسلطات‬ ‫االحتجاز‪.‬‬ ‫وتشمل هذه الحقوق تلك التي تكون عند االعتقال كالحق في تبلغ االتهامات بلغة يعرفونها والحق في التواصل مع المسؤولين‬ ‫الدبلوماسيين أو موظفي القنصليات والحق في المثول بشكل الئق أمام المحكمة وحق االستعانة بمترجم فوري لكي يفهم‬ ‫مجريات المحاكمة‪.‬‬ ‫تلحظ االتفاقية أيضا بأن “القاعدة العامة لن تكون بأن يحتجز المحاكمون ريثما تبدأ المحاكمة”‪ 261.‬إذا حرم عامل مهاجر من حريته‬ ‫فإن له الحق في طلب مراجعة مشروعية حجزه من قبل محكمة‪ 262‬وأولئك “الذين كانوا ضحايا االعتقال أو الحجز غير المشروع‬ ‫‪263‬‬ ‫سيكون لهم حق واجب اإلنفاذ في التعويض “‪.‬‬ ‫المادة ‪ 20‬من االتفاقية تلحظ أيضا بأن العامل المهاجر لن يسجن بسبب فشله في إنجاز التزام تعاقدي‪.‬‬ ‫سيعامل العمال المهاجرون وأفراد أسرهم “بإنسانية وباحترام مراع للكرامة المتأصلة لإلنسان‬ ‫خالل وجودهم في الحجز‪،‬‬ ‫َ‬ ‫‪264‬‬ ‫البشري ولهويته الثقافية‪”.‬‬ ‫صورة األمم المتحدة إلريك كانالستاين‬ ‫‪261‬‬ ‫االتفاقية الدولي حول حماية حقوق كل العمال المهاجرين وعائالتهم‪ :‬المادة ‪.)6(16‬‬ ‫‪262‬‬ ‫المرجع نفسه؛ المادة ‪.)8(16‬‬ ‫‪263‬‬ ‫المرجع نفسه؛ المادة ‪.)9(16‬‬ ‫‪264‬‬ ‫المرجع نفسه؛ المادة ‪.)1(17‬‬ ‫الفصل ‪ :8‬حماية حقوق المهاجرين المحتجزين | ‪107‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3