الجزء IIمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في الميدان
تنص االتفاقية الدولية حول حماية حقوق كل العمال المهاجرين وأسرهم على موجز واضح عن حقوق اإلنسان التي
يجب أن توفر لكل العمال المهاجرين ،وبما فيهم الذين هم في حالة غير قانونية ،من خالل وكاالت إنفاذ القانون وسلطات
االحتجاز.
وتشمل هذه الحقوق تلك التي تكون عند االعتقال كالحق في تبلغ االتهامات بلغة يعرفونها والحق في التواصل مع المسؤولين
الدبلوماسيين أو موظفي القنصليات والحق في المثول بشكل الئق أمام المحكمة وحق االستعانة بمترجم فوري لكي يفهم
مجريات المحاكمة.
تلحظ االتفاقية أيضا بأن “القاعدة العامة لن تكون بأن يحتجز المحاكمون ريثما تبدأ المحاكمة” 261.إذا حرم عامل مهاجر من حريته
فإن له الحق في طلب مراجعة مشروعية حجزه من قبل محكمة 262وأولئك “الذين كانوا ضحايا االعتقال أو الحجز غير المشروع
263
سيكون لهم حق واجب اإلنفاذ في التعويض “.
المادة 20من االتفاقية تلحظ أيضا بأن العامل المهاجر لن يسجن بسبب فشله في إنجاز التزام تعاقدي.
سيعامل العمال المهاجرون وأفراد أسرهم “بإنسانية وباحترام مراع للكرامة المتأصلة لإلنسان
خالل وجودهم في الحجز،
َ
264
البشري ولهويته الثقافية”.
صورة األمم المتحدة إلريك كانالستاين
261
االتفاقية الدولي حول حماية حقوق كل العمال المهاجرين وعائالتهم :المادة .)6(16
262
المرجع نفسه؛ المادة .)8(16
263
المرجع نفسه؛ المادة .)9(16
264
المرجع نفسه؛ المادة .)1(17
الفصل :8حماية حقوق المهاجرين المحتجزين | 107