‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫يمكن أن تساهم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في تطوير إطار قانوني فعال من خالل‪:‬�� ‫•تشجيع الدولة على تصديق معاهدات حقوق اإلنسان الدولية ذات العالقة‬ ‫•تقديم توصيات لتعديل القوانين والسياسات ألجل تحسين الحماية القانونية المتوفرة للمهاجرين وزيادة إتاحة وصولهم‬ ‫للعدالة‬ ‫•ضمان عدم سماح قوانين الهجرة بعودة المهاجرين إلى بلدان قد يواجهون فيها االضطهاد والتعذيب وغير من أشكال‬ ‫سوء المعاملة‬ ‫•تعزيز بدائل عن الحجز اإلداري للمهاجرين في حالة غير قانونية‬ ‫•اقتراح إجراء تعديالت على سياسات وإجراءات الحجز تسهم في تعزيز سالمة وكرامة ورفاهية كل المهاجرين المجردين‬ ‫من حريتهم‪.‬‬ ‫يمكن أن تستفيد المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من المعلومات التي تجمعها من مراقبة أماكن االحتجاز‪ 259‬ومن تحليل‬ ‫كل قوانين وسياسات الهجرة ذات الصلة في تطوير توصيات مستنيرة معدة لكي تتدارسها الحكومة‪.‬‬ ‫‪ .2.1‬ترويج المصادقة على المعاهدات الدولية‬ ‫يضع قانون حقوق اإلنسان الدولي معايير واضحة لمعاملة األشخاص المجردين من حريتهم وبما في ذلك المهاجرين في حالة‬ ‫غير قانونية وطالبي اللجوء والالجئين‪.‬‬ ‫االتفاقية المرتبطة بوضع الالجئين ‪( 1951‬اتفاقية الالجئين) وبروتوكل عام ‪ 1967‬الخاص بها يوفران األساس لنظام‬ ‫المجتمع الدولي لحماية الالجئين‪.‬‬ ‫عرفت المادة األولى لالتفاقية الالجئ على أنه شخص “خارج بلد قوميته أو إقامته الطبيعية؛ لديه خوف ذو أساس من الصحة من‬ ‫االضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو عضويته في مجموعة اجتماعية معينة أو انتمائه التجاه سياسي معين ويكون غير‬ ‫قادر أو غير مستعد لالنتفاع من حماية ذلك البلد أو العودة إليه بسبب خوفه من االضطهاد”‪.‬‬ ‫توضح االتفاقية حقوق ومسؤوليات الالجئين وذلك باإلضافة اللتزامات الدول القانونية بحماية حقوق الالجئين وطالبي اللجوء‪.‬‬ ‫مبدأ “حظر الطرد”‪ ،‬الموضح في المادة ‪ ،33‬مادة أساسية في االتفاقية يلزم الدولة بعدم إعادة الفرد قسرا إلى بلد قد يكون فيه‬ ‫عرضة لالضطهاد‪.‬‬ ‫تشمل حقوق أخرى تضمنتها االتفاقية‪:‬‬ ‫•الحق بعدم اإلعادة القسرية وذلك فيما عدا الحاالت التي تكون تحت ظروف معينة معرفة على نحو دقيق (المادة ‪)32‬‬ ‫•اإلعفاء من عقوبات الدخول غير القانوني إلى أراضي دولة متعاقدة (المادة ‪)31‬‬ ‫•الحق في العمل (المادة ‪)17‬‬ ‫•الحق في المسكن (المادة ‪)21‬‬ ‫•الحق في التعليم (المادة ‪)22‬‬ ‫•الحق في اإلغاثة والمساعدة العامة (المادة ‪)23‬‬ ‫•الحق في حرية الدين وحرية الوصول للمحاكم (المادتان ‪ 4‬و‪)16‬‬ ‫•حرية التنقل ضمن اإلقليم (المادة ‪)26‬‬ ‫•الحق في وثائق السفر والهوية الشخصية (المادتان ‪ 27‬و‪.)28‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪259‬‬ ‫طور م��روع االحتجاز العالمي عملية ترميز لألبحاث حول أماكن حجز الهجرة‪ .‬انظر‪ :‬حجز الهجرة والتناسبية؛ مايكل فلين‪ ،‬ورقة عمل مشروع االحتجاز العالمي‬ ‫رقم ‪4‬؛ ‪.2011‬‬ ‫‪260‬‬ ‫االتفاقية المرتبطة بوضع الالجئين ‪ 1951‬وبروتوكول ‪ 1967‬الخاص به‪ :‬االلتزام يمكن أن يحدث فرقا كبيرا؛ مكتب المفوض السامي لشؤون الالجئين في األمم‬ ‫المتحدة؛ ‪2001‬؛ ص ‪5‬‬ ‫‪ | 106‬الفصل ‪ :8‬حماية حقوق المهاجرين المحتجزين‬

اختر الفقرة المستهدفة3