تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين :دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
يمكن أن تساهم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في تطوير إطار قانوني فعال من خالل:��
•تشجيع الدولة على تصديق معاهدات حقوق اإلنسان الدولية ذات العالقة
•تقديم توصيات لتعديل القوانين والسياسات ألجل تحسين الحماية القانونية المتوفرة للمهاجرين وزيادة إتاحة وصولهم
للعدالة
•ضمان عدم سماح قوانين الهجرة بعودة المهاجرين إلى بلدان قد يواجهون فيها االضطهاد والتعذيب وغير من أشكال
سوء المعاملة
•تعزيز بدائل عن الحجز اإلداري للمهاجرين في حالة غير قانونية
•اقتراح إجراء تعديالت على سياسات وإجراءات الحجز تسهم في تعزيز سالمة وكرامة ورفاهية كل المهاجرين المجردين
من حريتهم.
يمكن أن تستفيد المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من المعلومات التي تجمعها من مراقبة أماكن االحتجاز 259ومن تحليل
كل قوانين وسياسات الهجرة ذات الصلة في تطوير توصيات مستنيرة معدة لكي تتدارسها الحكومة.
.2.1ترويج المصادقة على المعاهدات الدولية
يضع قانون حقوق اإلنسان الدولي معايير واضحة لمعاملة األشخاص المجردين من حريتهم وبما في ذلك المهاجرين في حالة
غير قانونية وطالبي اللجوء والالجئين.
االتفاقية المرتبطة بوضع الالجئين ( 1951اتفاقية الالجئين) وبروتوكل عام 1967الخاص بها يوفران األساس لنظام
المجتمع الدولي لحماية الالجئين.
عرفت المادة األولى لالتفاقية الالجئ على أنه شخص “خارج بلد قوميته أو إقامته الطبيعية؛ لديه خوف ذو أساس من الصحة من
االضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو عضويته في مجموعة اجتماعية معينة أو انتمائه التجاه سياسي معين ويكون غير
قادر أو غير مستعد لالنتفاع من حماية ذلك البلد أو العودة إليه بسبب خوفه من االضطهاد”.
توضح االتفاقية حقوق ومسؤوليات الالجئين وذلك باإلضافة اللتزامات الدول القانونية بحماية حقوق الالجئين وطالبي اللجوء.
مبدأ “حظر الطرد” ،الموضح في المادة ،33مادة أساسية في االتفاقية يلزم الدولة بعدم إعادة الفرد قسرا إلى بلد قد يكون فيه
عرضة لالضطهاد.
تشمل حقوق أخرى تضمنتها االتفاقية:
•الحق بعدم اإلعادة القسرية وذلك فيما عدا الحاالت التي تكون تحت ظروف معينة معرفة على نحو دقيق (المادة )32
•اإلعفاء من عقوبات الدخول غير القانوني إلى أراضي دولة متعاقدة (المادة )31
•الحق في العمل (المادة )17
•الحق في المسكن (المادة )21
•الحق في التعليم (المادة )22
•الحق في اإلغاثة والمساعدة العامة (المادة )23
•الحق في حرية الدين وحرية الوصول للمحاكم (المادتان 4و)16
•حرية التنقل ضمن اإلقليم (المادة )26
•الحق في وثائق السفر والهوية الشخصية (المادتان 27و.)28
260
259
طور م��روع االحتجاز العالمي عملية ترميز لألبحاث حول أماكن حجز الهجرة .انظر :حجز الهجرة والتناسبية؛ مايكل فلين ،ورقة عمل مشروع االحتجاز العالمي
رقم 4؛ .2011
260
االتفاقية المرتبطة بوضع الالجئين 1951وبروتوكول 1967الخاص به :االلتزام يمكن أن يحدث فرقا كبيرا؛ مكتب المفوض السامي لشؤون الالجئين في األمم
المتحدة؛ 2001؛ ص 5
| 106الفصل :8حماية حقوق المهاجرين المحتجزين