الجزء IIمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في الميدان
إحدى حقوق اإلنسـان األسـاسـية هي أال يتعـرض أي شخص للتعـذيب وللمعامـلة السـيئة .معاهدة حقوق اإلنسان المعنية
بالتعذيب – اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
– تنص بوضوح على الحظر المطلق للتعذيب وللمعاملة السيئة 270.وينطبق هذا على كل ألشخاص الخاضعين لوالية أو نفوذ
الدولة الطرف.
كما هو الحال في اتفاقية الالجئين،
تضمن هذه االتفاقية أيضا مبدأ “عدم اإلعادة القسرية” (المادة )3الذي هو نص أساسي يسعى
ّ
لحماية الالجئين وطالبي اللجوء من الخطر المحتمل .بمقتضى هذه المادة ،الدول ملزمة بعدم طرد أو إعادة شخص أو تسليمه
في حال كان مجرما لدولة اخرى في حال تواجدت “أسباب هامة” تدفع لالعتقاد بأن الشخص سيكون عرضة للتعذيب.
يدعّ م البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،الذي دخل حيز التنفيذ عام ،2006اإللتزام الملقى على عاتق الدول لجهة منع التعذيب
والمعاملة السيئة .ولكنه أيضا ،أي البروتوكول ،يقوم بدور ريادي من خالل إنشائه لنظام زيارات اعتيادية وغير معلنة إلى كل
األماكن التي يتواجد فيها األشخاص المجردون من حريتهم تتوالها هيئات وطنية ودولية مستقلة .يشكل هذا النظام أداة
مبتكرة تستطيع المساهمة في حماية المهاجرين المحتجزين.
بمقتضى البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو الالإنسانية
أو المهينة ،تخول هذه الهيئات الرصدية زيارة أي مكان يتواجد فيه أشخاص مجردون من حريتهم كالسجون و حجرات الشرطة
والحبس االحتياطي وحبس األحداث والحبس اإلداري والحبس العسكري والمؤسسات الطبية والمصحّ ات العقلية ومراكز االحتجاز
للمهاجرين وطالبي اللجوء ونقاط االحتجاز المؤقتة في الموانئ أو المطارات وحواجز التفتيش على الحدود وطرق النقل وتخول
رصد عملية الترحيل بأكملها وبما في ذلك المرافقات عبر البحار.
قد تُجعل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان اآللية الوقائية الو��نية لبلد ما بمقتضى البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو المهينة وقد تُجعل مسؤولة عن القيام
271
بالزيارات الوقائية إلى أماكن االحتجاز.
بشكل مجمل ،توفر هذه المعاهدات المعايير والمنهجيات التي يمكن أن تساهم في تطوير إطار قانوني وطني فعّ ال لحماية
حقوق األفراد الضعفاء والجماعات الخاضعين لوالية الدولة وباألخص أولئك المجردين من حريتهم.
وكجزء من تفويضها االستشاري ،تستطيع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تشجع دولتها على تصديق وتنفيذ المعاهدات
الدولية لحقوق اإلنسان وذلك باإلضافة لمعايير اخرى دولية وإقليمية ذات صلة فيما يتعلق بحقوق الالجئين وطالبي اللجوء
272
ومعاملة األشخاص المجردين من حريتهم.
.2.2اقتراح إصالحات للقوانين والسياسات
تقع على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مسؤولية رصد مدى تجلي التزامات حكوماتها الدولية بشأن حقوق اإلنسان
وذلك باإلضافة اللتزاماتها بمقتضى القانون العرفي الدولي في القوانين والسياسات والممارسات الوطنية.
عندما تكون هناك “فجوة حماية” ،يمكن أن تقدم مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية توصيات للحكومة لسن قوانين جديدة أو
تعديل القوانين القديمة أو صياغة تشريعات أو إصالح السياسات والمبادئ التوجيهية لكي تتوافق مع مبادئ حقوق اإلنسان.
270
المادة 1من االتفاقية المناهضة للتعذيب تعرف التعذيب باستخدام ثالثة عوامل تراكمية :إيقاع األذى البدني أو النفسي عن قصد؛ مع مشاركة موظف عمومي
بشكل مباشر أو غير مباشر في ذلك؛ لغرض معين .األعمال التي لم تستوفي تعريف التعذيب ألنها تفتقر لواحد أو أكثر من هذه المعايير قد تشكل معاملة قاسية
أو الإنسانية أو مهينة رغم من ذلك وفق المادة 16من االتفاقية.
271
في أيار ،2012جعلت اثنتان من مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية آليات البالد الوقائية الوطنية واشتغلت هاتان المؤسستان بهذه اآللية .مفوضية حقوق اإلنسان
المالديفية وحدها تلعب دور اآللية الوقائية الوطنية في بالدها وأما مفوضية حقوق اإلنسان النيوزيالندية فهي تلعب الدور التنسيقي في آلية وقائية وطنية تشارك
فها وكاالت متعددة تشمل خمسة هيئات رصدية مستقلة.
272
المعايير الدولية ذات الصلة تشمل اتفاقية فيينا 1963بشأن العالقات القنصلية وقواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ
المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن وقواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة األحداث المجردين
من حريتهم وقواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة النساء السجناء والتدابير الغير سجنية للنساء المجرمين (قواعد بانكوك) ،وفيما يتعلق بطالبي
ّ
المنقحة لمفوضية األمم المتحدة بشأن احتجاز طالبي اللجوء.
اللجوء ،المبادئ التوجيهية
الفصل :8حماية حقوق المهاجرين المحتجزين | 109
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات