‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .2.2‬معايير العمل األساسية واتفاقات أخرى ذات صلة‬ ‫تطبّق جميع حقوق العمل األساسية المعمول بها من قبل منظمة العمل الدولية والمعروفة باالتفاقات األساسية لمنظمة‬ ‫العمل الدولية والمحفوظة في إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل‪ ،‬بشكل متساو‬ ‫على جميع العاملين المهاجرين‪.‬‬ ‫ويتضمن اإلعالن المعتمد في عام ‪ 1998‬في مقدمته أنه “يتوجب على منظمة العمل الدولية إيالء اهتمام خاص بمشاكل‬ ‫األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة وبشكل خاص العمال العاطلين عن العمل والمهاجرين وتشجيع وحشد الجهود الدولية‬ ‫واإلقليمية والمحلية الرامية إلى حل مشاكلهم والترويج للسياسات الفعالة الهادفة إلى خلق فرص عمل”‪.‬‬ ‫وبحسب المادة ‪ 2‬من اإلعالن‪:‬‬ ‫يصدقوا على االتفاقات ذات الصلة بفعل واقع عضويتهم في المنظمة‪ ،‬وعن حسن‬ ‫ّ‬ ‫يتوجب على جميع األعضاء‪ ،‬حتى لو لم ّ‬ ‫سيما‪:‬‬ ‫نية ووفقًا للدستور‪ ،‬احترام المبادئ المرتبطة بالحقوق األساسية موضوع هذه االتفاقات‪ ،‬والترويج لها وتنفيذها‪ ،‬ال ّ‬ ‫الفعال بالحق في التفاوض الجماعي؛‬ ‫(أ) الحرية النقابية واالعتراف ّ‬ ‫(ب) القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي؛‬ ‫(ج) القضاء الفعال على عمالة األطفال؛‬ ‫(د) والقضاء على التمييز في مجال التوظيف والمهنة‪.‬‬ ‫تتألف قائمة االتفاقات الثمان التي تعتبر “أساسية” بالنسبة لمنظمة العمل الدولية‪:‬‬ ‫•اتفاقية العمل الجبري‪)C-29( 1930 ،‬‬ ‫•اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم‪)C-87(1948 ،‬‬ ‫•واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية‪)C-98( 1949 ،‬‬ ‫•اتفاقية المساواة في األجر‪)C-100(1951 ،‬‬ ‫•اتفاقية القضاء على العمل الجبري‪)C-159(1957 ،‬‬ ‫•اتفاقية التمييز (في االستخدام والمهنة)‪)C-111(1958 ،‬‬ ‫•اتفاقية الحد األدنى لسن االستخدام‪)C-138(1973 ،‬‬ ‫•اتفاقية أسوأ أشكال عمالة األطفال‪)C-182(1999 ،‬‬ ‫هناك معايير أخرى خاصة بمنظمة العمل الدولية مرتبطة بشكل مباشر بحقوق العمال المهاجرين‪ 111.‬ومن بين المعايير‬ ‫التي تكتسي أهمية خاصة‪ ،‬نذكر االتفاقية الخاصة بوكاالت االستخدام الخاصة الصادرة في عام ‪ )C-181(1997‬واتفاقية العمال‬ ‫المنزليين الصادرة في عام ‪.)C-189(2011‬‬ ‫ّ‬ ‫توفر اتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة الصادرة في عام ‪ ،1997‬توجيهات بخصوص وضع إطار قانوني لمعالجة ممارسات‬ ‫التوظيف غير الشرعية واإلتجار بالبشر وال سيّما النساء واألطفال‪ .‬وهي تنطبق على جميع وكاالت االستخدام الخاصة وجميع‬ ‫فئات العاملين ومن ضمنهم العمال المهاجرين ولكنها تستثني من تغطيتها توظيف وتثبيت البحارة‪( .‬المادة ‪.))2(2‬‬ ‫وفي ما يلي بعض األحكام األساسية لالتفاقية‪:‬‬ ‫• تضمن الدول األعضاء معاملة وكاالت االستخدام الخاصة للعاملين من دون تمييز على أساس العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو‬ ‫الجنس‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو الرأي السياسي‪ ،‬أو األصل الوطني‪ ،‬أو األصل االجتماعي أو أي شكل آخر من التمييز الذي يغطيه القانون‬ ‫والممارسات المحلية على غرار العمر أو العجز (المادة ‪.)5‬‬ ‫‪111‬‬ ‫لالطالع على قائمة بالمعايير األخرى ذات الصلة‪ ،‬الرجاء االطالع على اإلطار المتعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة األيدي العاملة‪ :‬مبادئ وارشادات‬ ‫غير ملزمة من أجل نهج قائم على الحقوق ازاء هجرة األيدي العاملة‪ :‬منظمة العمل الدولية‪2006 ،‬؛ ملحق ‪ ،1‬صفحة ‪.34-33‬‬ ‫‪ | 44‬الفصل ‪ :4‬منظمة العمل الدولية والعمال المهاجرين‬

اختر الفقرة المستهدفة3