‫الجزء ‪ I‬القوانين واآلليات الدولية‬ ‫وبموجب االتفاقية‪ ،‬يجب على الدول األعضاء توفير مساواة في المعاملة لجميع العمال المهاجرين النظاميين بخصوص ظروف‬ ‫العمل‪ ،‬وعضويات النقابات العمالية واالستفادة من منافع المفاوضة الجماعية‪ ،‬والسكن‪ ،‬والضمان االجتماعي‪ ،‬وضرائب العمل‪،‬‬ ‫واإلجراءات القانونية المرتبطة بالمسائل المشار إليها الوارد ذكرها في االتفاقية (المادة ‪.)6‬‬ ‫تحدد اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)‪ ،1975 ،‬مقاربة شاملة لمعالجة قضية هجرة العمل تبدأ مع االلتزام‬ ‫بحماية حقوق اإلنسان األساسية للعمال المهاجرين (المادة ‪ .)1‬وهي تقدم الحد األدنى من المعايير لحماية العمال المهاجرين‬ ‫النظاميين أو غير النظاميين‪.‬‬ ‫وتعتبر االتفاقية أول أداة دولية للتعامل مع المشاكل الناجمة عن الهجرة غير النظامية‪ .‬وهي تسعى إلى القضاء على الهجرة‬ ‫‪107‬‬ ‫السرية والتوظيف غير الشرعي للمهاجرين (المادة ‪ )3‬وتشجع مقاضاة اإلتجار باليد العاملة (المادة ‪.)5‬‬ ‫وبموجب االتفاقية‪ ،‬يجب على الدول األعضاء توفير مساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لجميع العمال المهاجرين الشرعيين‬ ‫وأسرهم بخصوص التوظيف والمهنة‪ ،‬والضمان االجتماعي‪ ،‬والنقابات العمالية‪ ،‬والحقوق الثقافية‪ ،‬والحريات الفردية والجماعية‬ ‫(مادة ‪ .)10‬إال أن هذه األحكام ال تنطبق على العمال الحدوديين والدخول لفترات قصيرة لذوي المهن الحرة والفنانين‪ ،‬والبحارة‪،‬‬ ‫والمتدربين واألشخاص القادمين لغرض التدريب أو التعليم واألشخاص الوافدين للقيام بمهام محددة (المادة ‪.))2(11‬‬ ‫ّ‬ ‫تمثل أرباب العمل والعمال بخصوص القوانين‪،‬‬ ‫تشدد االتفاقية على أهمية استشارة المنظمات التي‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪108‬‬ ‫والتنظيمات والتدابير األخرى المذكورة في االتفاقية والمصممة للحد من الهجرة في ظروف مجحفة والقضاء عليها‪.‬‬ ‫وتدعو التوصيات الخاصة بالعمال المهاجرين‪ 1975 ،‬إلى مزيد من االسهاب والتوسيع للمعايير المحددة في المادة “ ‪”C-431‬‬ ‫ضمن إطار سياسة مترابطة حول الهجرة الدولية لغرض العمل‪ .‬وتسعى هذه التوصيات إلى الترويج لتكافؤ الفرص والمساواة في‬ ‫المعاملة بالنسبة للعمال المهاجرين مع العمال المحليين بشكل قانوني ضمن نطاق دولة عضو بخصوص المهنة والتدريب‬ ‫المهني‪ ،‬وأمن التوظيف‪ ،‬وظروف العمل‪ ،‬والعضوية النقابية‪ ،‬واألجر مقابل عمل ذو قيمة متساوية فض ً‬ ‫ال عن ظروف المعيشة‬ ‫ومن ضمنها المسكن والخدمات االجتماعية والحصول على التعليم والخدمات الصحية (المادة ‪.)2‬‬ ‫تشجّ ع التوصيات الدول األعضاء على توفير خيار حرية العمل والتنقل الجغرافي للعمال المهاجرين القاطنين بشكل شرعي في‬ ‫البالد(المادة ‪ 109)(a) 6‬لضمان حل فعال للحاالت التي يمكن أو ال يمكن فيها إضفاء شرعية على وضع العمال المهاجرين بشكل‬ ‫غير شرعي‪ ،‬لضمان مساواة في المعاملة بخصوص بعض الحقوق المرتبطة بعمل سابق أو حالي (المادة ‪)8‬؛ ولوضع سياسة‬ ‫لم شمل العائلة (المادة ‪ )13‬وتوفير‬ ‫اجتماعية مناسبة للظروف ولالحتياجات الخاصة للعمال المهاجرين (المادة ‪ )9‬وتعزيز ّ‬ ‫‪110‬‬ ‫المساعدة والمعلومات المرتبطة بالتأقلم مع البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية لبلد العمل (المادة ‪.)24‬‬ ‫تضم منظمة العمل الدولية وحدة خاصة بالهجرة لغرض العمل‪ ،‬برنامج الهجرة الدولي‪ ،‬الذي يع ّزز المعايير والتعاون الدوليين‬ ‫‪110‬‬ ‫ويقدم للدول األعضاء المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال هجرة العمالة وتعزيز حقوق العمال المهاجرين‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪107‬‬ ‫ال تحدد االتفاقية بشكل خاص تعريف ًا لجملة “اإلتجار باليد العاملة” والتي تشير باختصار إلى اإلتجار بالعمالة‪ .‬وللحصول على تعريف شامل لإلتجار بالبشر والذي‬ ‫يتضمن االتجار بهدف العمل‪ ،‬الرجاء مراجعة بروتوكول األمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬والذي يأتي في إطار‬ ‫اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود‪.‬‬ ‫‪108‬‬ ‫انظر المادة ‪ 7‬بشكل خاص والمواد ‪ 2‬و‪ 4‬و‪ 12‬بشكل عام‪.‬‬ ‫‪109‬‬ ‫تنحصر هذه المادة باألشخاص الذين هاجروا لغرض العمل لفترة زمنية محددة تصل إلى عامين كحدّ أقصى‪.‬‬ ‫‪110‬‬ ‫“المهاجر‪ :‬فرع الهجرة الدولية”‪ ،‬منظمة العمل الدولية؛ انظر‪www.ilo.org/public/english/protection/migrant/index.htm :‬‬ ‫الفصل ‪ :4‬منظمة العمل الدولية والعمال المهاجرين | ‪43‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3