‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ 2.1‬اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتوصياتها الخاصة بالعمال المهاجرين‬ ‫اعتمدت منظمة العمل الدولية أداتين ُملزمتين قانونيًا خاصة بالعمال المهاجرين‪:‬‬ ‫•اتفاقية العمال المهاجرين‪)C-97(1949 ،‬‬ ‫•اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)‪)C-143(1975 ،‬‬ ‫تع ّزز هذه األدوات مبادئ المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز‪ .‬صادقت ‪ 49‬دولة على “‪ ”C-97‬و‪ 23‬دولة‬ ‫على “‪ 106.C-143‬وصادقت دولتان فقط من مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية األعضاء في منتدى دول آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وهما الفليبين ونيوزيالند على “‪ ”C-97‬وصادقت الفليبين فقط على “‪.”C-143‬‬ ‫وتقدم اتفاقية الهجرة من أجل العمل‪ 1949 ،‬إطارا ً لتنظيم وتوفير حماية للمهاجرين بهدف العمل في جميع مراحل عملية‬ ‫الهجرة‪ .‬ويجب على الدول األعضاء توفير الدعم والمعلومات حول المغادرة والرحلة والدخول ومن ضمنها المساعدة الطبية‪.‬‬ ‫وعليها أيض ًا اتخاذ تدابير للقضاء على الدعاية المض ّللة حول الهجرة والنزوح‪ ،‬ومنع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين‪.‬‬ ‫وبحسب االتفاقية‪ ،‬العامل المهاجر هو شــخص يهــاجر من دولة إلى أخرى بهــدف العمل لغير حسابه أو حسابها وهو أي شخص‬ ‫يقبل به عادة كمهاجر للعمل (المادة ‪ .)11‬وتطبّق هذه االتفاقية بالتالي على المهاجرين النظاميين (المادة ‪ )8‬وال تنطبق على‬ ‫العمال الحدوديين والبحارة أو الدخول قصير المدى لذوي المهن الحرة والفنانين أو على المهاجرين األجانب الذين يعملون‬ ‫لحسابهم الخاص‪.‬‬ ‫صورة لريتشارد مسنجر‪.‬‬ ‫‪106‬‬ ‫للحصول على قائمة بأسماء الدول التي صادقت على هذه االتفاقات‪ ،‬انظر قسم “المعايير” من “المهاجر‪ :‬فرع الهجرة الدولية”‪ ،‬منظمة العمل الدولية؛ ‪www.ilo.‬‬ ‫‪. org/public/english/protection/migrant/areas/standards.htm‬‬ ‫‪ | 42‬الفصل ‪ :4‬منظمة العمل الدولية والعمال المهاجرين‬

اختر الفقرة المستهدفة3