‫الجزء ‪ I‬القوانين واآلليات الدولية‬ ‫•حماية خصوصية العمال عند معالجة البيانات الخاصة بهم (المادة ‪)6‬‬ ‫•ال يمكن لوكاالت االستخدام الخاصة تحميل العمال أي رسوم أو تكاليف‪ ،‬مباشرة أو غير مباشرة (المادة ‪)7‬‬ ‫•يجب على الدول األعضاء توفير الحماية المناسبة للعمال المهاجرين الذين يتم توظيفهم أو تثبيتهم على أراضيها من‬ ‫قبل وكاالت االستخدام الخاصة وحمايتهم من االستغالل من خالل قوانين أو تنظيمات تتضمن عقوبات ومن ضمنها‬ ‫حظر وكاالت االستخدام الخاصة التي تقوم بممارسات احتيالية وانتهاكات خارجة عن القانون (المادة ‪.))1( 8‬‬ ‫•يجب على الدول األعضاء التأكد من عدم استخدام أو عرض وكاالت االستخدام الخاصة للعمال األطفال (المادة ‪.)9‬‬ ‫•أحكام خاصة بالتدابير المناسبة للتعامل مع الشكاوى واالنتهاكات والممارسات الخارجة عن القانون لوكاالت االستخدام‬ ‫الخاصة (المادة ‪،)10‬‬ ‫•التدابير المناسبة ومن ضمنها عقوبات لخروقات االتفاقية (المادة ‪.))38(14‬‬ ‫تعتبر اتفاقية العمال المهاجرين الصادرة في عام ‪ 2011‬والتي تعرف أيض ًا باالتفاقية الخاصة بالعمل الالئق للعمال المنزليين‪،‬‬ ‫بمثابة معيار بارز يهدف إلى حماية معيشة وظروف عمل العمال المنزليين في أنحاء العالم وتحسينها‪ .‬وتشير تقديرات منظمة‬ ‫‪112‬‬ ‫العمل الدولية إلى أن عدد العمال المنزليين يتراوح بين ‪ 53‬و ‪100‬مليون عامل منزلي‪ ،‬غالبيتهم العظمى من النساء والفتيات‪.‬‬ ‫يشكل العمال المهاجرون شريحة كبيرة من العمال المنزليين وتشكل مداخيلهم نسبة مهمة من تحويالت األموال إلى الدول‬ ‫النامية‪ .‬ويمكن أن يكون العمال المنزليون المهاجرون معرضين بشكل كبير لالستغالل واالجحاف‪ .‬وألن العمل المنزلي “غير‬ ‫مرئي”‪ ،‬يتعرض العمال المنزليون لسوء التقدير‪ ،‬واإلنهاك وعدم الحماية‪ .‬وقد يتعرض العمال المنزليون المهاجرون لمجموعة‬ ‫من االنتهاكات المرتبطة بحقوق اإلنسان والتي تتراوح بين رسوم توظيف باهظة ومصادرة لجوازات السفر وصو ًال إلى العمل‬ ‫اإلجباري واإلتجار واالستغالل الجنسي واالغتصاب‪.‬‬ ‫ويقدم االتفاق من خالل االعتراف بالعمل المنزلي كعمل شرعي‪ ،‬حماية للعمال المنزليين متساوية مع العمال اآلخرين من حيث‬ ‫ساعات العمل المعقولة‪ ،‬واستراحة أسبوعية لـ ‪ 24‬ساعة متواصلة‪ ،‬والحد من الدفع العيني ومعلومات واضحة عن بنود وشروط‬ ‫التوظيف‪ .‬وهي تتضمن أيض ًا أحكام متعلقة بالمبادئ والحقوق األساسية للعمل ومن ضمنها الحرية النقابية والحق في التفاوض‬ ‫الجماعي وتوفير عقد عمل مكتوب قبل سفر المهاجر إلى بلد المقصد‪ .‬ويجب على الدول األعضاء أيض ًا توفير قواعد وقوانين‬ ‫واضحة حول وكاالت االستخدام الخاصة للحد من الممارسات االحتيالية والتعسفية‪.‬‬ ‫‪ .2.3‬اإلطار المتعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة األيدي العاملة‬ ‫يعتبر اإلطار المتعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة األيدي العاملة المعتمد في آذار‪/‬مارس ‪ ،2006‬أداة غير ملزمة‬ ‫تر ّوج لمقاربة قائمة على الحقوق مرتبطة بهجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين‪ .‬وقد تم وضع هذا اإلطار استجابة لغياب‬ ‫إجراء متعدد األطراف إلدارة هجرة اليد العاملة وللتخفيف من بعض المشاكل ذات الصلة على غرار استغالل المهاجرين‪ ،‬وزيادة‬ ‫‪113‬‬ ‫الهجرة غير النظامية وهجرة األدمغة من الدول النامية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عمليأ للحكومات‪ .‬وفي الوقت الذ ي يعتبر فيه‬ ‫يضم اإلطار مبادئ وتوجيهات شاملة مرتبطة بهجرة اليد العامة ويقدم توجيه ًا‬ ‫ّ‬ ‫يحث الدول األعضاء على الترويج لإلطار واحترامه كوسيلة لتعزيز الترابط والتجانس في سياسة الهجرة على‬ ‫اإلطار غير ملزم‪ ،‬إال أنه‬ ‫المستوى المحلي واإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫ويعتبر ضمان المساواة للعمال المهاجرين وتحسين حمايتهم والحد من إلحاق األذى بهم أو استغاللهم محورا ً أساسي ًا من‬ ‫ويشدد اإلطار على‬ ‫اإلطار‪ .‬وهو يسري على جميع العمال المهاجرين ويسعى إلى تحسين أحوالهم وال سيّما الفئات المستضعفة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المكانة الخاصة للنساء اللواتي يشكلن نصف العدد اإلجمالي للعمال المهاجرين وغالب ًا ما تهاجرن وحيدان‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫التقديرات العالمية واإلقليمية للعمال المنزليين‪ :‬العمل المنزلي‪ ،‬ملخص السياسة رقم ‪4‬؛ منظمة العمل الدولية‪ :2011 :‬صفحة ‪.9-6‬‬ ‫‪113‬‬ ‫اإلطار المتعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة األيدي العاملة‪ :‬مبادئ وارشادات غير ملزمة من أجل نهج قائم على الحقوق ازاء هجرة األيدي العاملة‪:‬‬ ‫منظمة العمل الدولية‪2006 ،‬؛ صفحة ‪.5‬‬ ‫الفصل ‪ :4‬منظمة العمل الدولية والعمال المهاجرين | ‪45‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3