الجزء Iالقوانين واآلليات الدولية
•حماية خصوصية العمال عند معالجة البيانات الخاصة بهم (المادة )6
•ال يمكن لوكاالت االستخدام الخاصة تحميل العمال أي رسوم أو تكاليف ،مباشرة أو غير مباشرة (المادة )7
•يجب على الدول األعضاء توفير الحماية المناسبة للعمال المهاجرين الذين يتم توظيفهم أو تثبيتهم على أراضيها من
قبل وكاالت االستخدام الخاصة وحمايتهم من االستغالل من خالل قوانين أو تنظيمات تتضمن عقوبات ومن ضمنها
حظر وكاالت االستخدام الخاصة التي تقوم بممارسات احتيالية وانتهاكات خارجة عن القانون (المادة .))1( 8
•يجب على الدول األعضاء التأكد من عدم استخدام أو عرض وكاالت االستخدام الخاصة للعمال األطفال (المادة .)9
•أحكام خاصة بالتدابير المناسبة للتعامل مع الشكاوى واالنتهاكات والممارسات الخارجة عن القانون لوكاالت االستخدام
الخاصة (المادة ،)10
•التدابير المناسبة ومن ضمنها عقوبات لخروقات االتفاقية (المادة .))38(14
تعتبر اتفاقية العمال المهاجرين الصادرة في عام 2011والتي تعرف أيض ًا باالتفاقية الخاصة بالعمل الالئق للعمال المنزليين،
بمثابة معيار بارز يهدف إلى حماية معيشة وظروف عمل العمال المنزليين في أنحاء العالم وتحسينها .وتشير تقديرات منظمة
112
العمل الدولية إلى أن عدد العمال المنزليين يتراوح بين 53و 100مليون عامل منزلي ،غالبيتهم العظمى من النساء والفتيات.
يشكل العمال المهاجرون شريحة كبيرة من العمال المنزليين وتشكل مداخيلهم نسبة مهمة من تحويالت األموال إلى الدول
النامية .ويمكن أن يكون العمال المنزليون المهاجرون معرضين بشكل كبير لالستغالل واالجحاف .وألن العمل المنزلي “غير
مرئي” ،يتعرض العمال المنزليون لسوء التقدير ،واإلنهاك وعدم الحماية .وقد يتعرض العمال المنزليون المهاجرون لمجموعة
من االنتهاكات المرتبطة بحقوق اإلنسان والتي تتراوح بين رسوم توظيف باهظة ومصادرة لجوازات السفر وصو ًال إلى العمل
اإلجباري واإلتجار واالستغالل الجنسي واالغتصاب.
ويقدم االتفاق من خالل االعتراف بالعمل المنزلي كعمل شرعي ،حماية للعمال المنزليين متساوية مع العمال اآلخرين من حيث
ساعات العمل المعقولة ،واستراحة أسبوعية لـ 24ساعة متواصلة ،والحد من الدفع العيني ومعلومات واضحة عن بنود وشروط
التوظيف .وهي تتضمن أيض ًا أحكام متعلقة بالمبادئ والحقوق األساسية للعمل ومن ضمنها الحرية النقابية والحق في التفاوض
الجماعي وتوفير عقد عمل مكتوب قبل سفر المهاجر إلى بلد المقصد .ويجب على الدول األعضاء أيض ًا توفير قواعد وقوانين
واضحة حول وكاالت االستخدام الخاصة للحد من الممارسات االحتيالية والتعسفية.
.2.3اإلطار المتعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة األيدي العاملة
يعتبر اإلطار المتعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة األيدي العاملة المعتمد في آذار/مارس ،2006أداة غير ملزمة
تر ّوج لمقاربة قائمة على الحقوق مرتبطة بهجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين .وقد تم وضع هذا اإلطار استجابة لغياب
إجراء متعدد األطراف إلدارة هجرة اليد العاملة وللتخفيف من بعض المشاكل ذات الصلة على غرار استغالل المهاجرين ،وزيادة
113
الهجرة غير النظامية وهجرة األدمغة من الدول النامية.
ً
عمليأ للحكومات .وفي الوقت الذ ي يعتبر فيه
يضم اإلطار مبادئ وتوجيهات شاملة مرتبطة بهجرة اليد العامة ويقدم توجيه ًا
ّ
يحث الدول األعضاء على الترويج لإلطار واحترامه كوسيلة لتعزيز الترابط والتجانس في سياسة الهجرة على
اإلطار غير ملزم ،إال أنه
المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.
ويعتبر ضمان المساواة للعمال المهاجرين وتحسين حمايتهم والحد من إلحاق األذى بهم أو استغاللهم محورا ً أساسي ًا من
ويشدد اإلطار على
اإلطار .وهو يسري على جميع العمال المهاجرين ويسعى إلى تحسين أحوالهم وال سيّما الفئات المستضعفة.
ّ
المكانة الخاصة للنساء اللواتي يشكلن نصف العدد اإلجمالي للعمال المهاجرين وغالب ًا ما تهاجرن وحيدان.
112
التقديرات العالمية واإلقليمية للعمال المنزليين :العمل المنزلي ،ملخص السياسة رقم 4؛ منظمة العمل الدولية :2011 :صفحة .9-6
113
اإلطار المتعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة األيدي العاملة :مبادئ وارشادات غير ملزمة من أجل نهج قائم على الحقوق ازاء هجرة األيدي العاملة:
منظمة العمل الدولية2006 ،؛ صفحة .5
الفصل :4منظمة العمل الدولية والعمال المهاجرين | 45