‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫لجنة حقوق اإلنسان‬ ‫التعليق‬ ‫العام رقم ‪ 15‬عن وضع‬ ‫ّ‬ ‫الغرباء بناء على االتفاقية (‪)1986‬‬ ‫"يجب على كل دولة طرف أن ت��من الحقوق المنصوص عليها في االتفاقية "لجميع األفراد‬ ‫الموجودين على أراضيها والخاضعين لسلطتها" (المادة ‪ ،2‬الفقرة‪ .)1‬تنطبق الحقوق المنصوص‬ ‫عام‪ ،‬على الجميع‪ ،‬بغض النظر عن المعاملة بالمثل وبغض النظر عن‬ ‫عليها في االتفاقية‪ ،‬بشكل ّ‬ ‫جنسيته‪ /‬جنسيتها أو انعدام الجنسية" و"يجب أن تمنح بدون تمييز بين الغرباء والمواطنين‪".‬‬ ‫العام رقم ‪ 23‬عن حقوق‬ ‫التعليق‬ ‫ّ‬ ‫األقليات (‪)1994‬‬ ‫"ال يجب أن يحرم العمال المهاجرون وحتى الزوار في دولة طرف الذين يشكلون أقليات من‬ ‫ممارسة هذه الحقوق‪ .‬مثل أيّ فرد آخر في أراضي الدولة الطرف‪ ،‬يمكنهم‪ ،‬أيض ًا لهذا الهدف‪ ،‬أن‬ ‫العامة‪ ،‬مث ً‬ ‫ال‪ ،‬الحق بتشكيل جمعيات والتجمع والتعبير‪".‬‬ ‫يتمتعوا بحقوقهم‬ ‫ّ‬ ‫التعليق العام رقم ‪ 31‬عن طبيعة‬ ‫العام المفروض‬ ‫اإللتزام القانوني‬ ‫ّ‬ ‫على الدول األطراف (‪)2004‬‬ ‫"ال ينحصر حق التمتع بالحقوق المنصوص عليها في االتفاقية بمواطني الدول األطراف بل يجب‬ ‫أن يكون أيض ًا متوفرا ً لجميع األفراد‪ ،‬بغض النظر عن الجنسية أو انعدام الجنسية‪ ،‬مثل طالبي‬ ‫اللجوء والالجئين والعمال المهاجرين واألشخاص اآلخرين الذين قد يكونون على أراضي الدولة‬ ‫الطرف أو تحت سلطتها‪".‬‬ ‫العام رقم ‪ 32‬عن الحق‬ ‫التعليق‬ ‫ّ‬ ‫بالمساواة أمام المحاكم‬ ‫والمحاكم الخاصة وبمحاكمة‬ ‫عادلة (‪)2007‬‬ ‫"الحق بالوصول إلى المحاكم والمحاكم الخاصة وبالمساواة أمامها ليس محصورا ً بمواطني الدول‬ ‫األطراف‪ ،‬بل يجب أن يكون متوفرا ً أيض ًا لجميع األفراد‪ ،‬بغض النظر عن الجنسية أو انعدام الجنسية‬ ‫أو مهما كان وضعهم‪ ،‬سواء كانوا طالبي لجوء أو الجئين أو عما ًال مهاجرين أو أطفا ًال غير‬ ‫المصحوبين أو أشخاص ًا آخرين‪ ،‬قد يكونون موجودين على أراضي الدولة الطرف أو تحت سلطتها‪".‬‬ ‫لجنة الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية‬ ‫التعليق العام رقم ‪ 13‬عن الحق‬ ‫في التعليم (المادة ‪)1999( )13‬‬ ‫يتكون الحق في التعليم التقني والمهني‪ ،...‬في سياق أحكام الميثاق حول عدم التمييز‬ ‫"‬ ‫ّ‬ ‫والمساواة‪ ،‬من برامج تدعم التعليم التقني والمهني للنساء والفتيات واليافعين خارج المدارس‬ ‫والشباب العاطلين عن العمل وأطفال العمال المهجرين والالجئين واألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫والمجموعات الفئات المحرومة األخرى‪.‬‬ ‫التعليق العام رقم ‪ 14‬عن الحق‬ ‫بأعلى مستوى من الصحة يمكن‬ ‫تحقيقه (‪)2000‬‬ ‫"إن الدول ملزمة باحترام الحق في الصحة‪ ،‬بما في ذلك عدم منع أو تقييد المساواة لجميع‬ ‫األشخاص‪ ،‬من ضمنهم المساجين والمعتقلين واألقل��ات وطالبي اللجوء والمهاجرين غير‬ ‫ّ‬ ‫والملطفة‪".‬‬ ‫الشرعيين‪ ،‬بالوصول إلى الخدمات الصحية الوقائية والعالجية‬ ‫التعليق العام رقم ‪ 51‬عن الحق في‬ ‫الماء (المادتين ‪ 11‬و‪)2002( 12‬‬ ‫"في حين أن الحق في الماء ينطبق على الجميع‪ ،‬على الدول األطراف أن تعير اهتمام ًا خاص ًا لألفراد‬ ‫والمجموعات التي تواجه تقليدي ًا صعوبات في ممارسة هذا الحق‪ ،‬من ضمنهم النساء واألطفال‬ ‫واألقليات والشعوب األصلية والالجئين وطالبي اللجوء والنازحين والعمال المهاجرين‬ ‫والمساجين والمعتقلين‪".‬‬ ‫التعليق العام رقم ‪ 16‬عن حق‬ ‫المساواة بين الرجل والمرأة في‬ ‫التمتع بجميع الحقوق اإلقتصادية‬ ‫واإلجتماعية والثقافية (‪)2005‬‬ ‫"مبدأ عدم التمييز هو النتيجة الطبيعية لمبدأ المساواة‪ .‬وفق ًا‪ ...‬لتدابير خاصة مؤقتة‪ ،‬يمنع‬ ‫المعاملة التفضيلية لفرد أو شخص على أساس حالتهم أو وضعهن الخاص‪ ،‬مثل العرق أو اللون‬ ‫أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وأي رأي آخر أو األصل القومي أو اإلجتماعي أو ميّزة أو‬ ‫األصل أو أي اعتبار آخر‪ ،‬مثل العمر أو اإلثنية أو عجز أو الحالة اإلجتماعية أو اللجوء أو الهجرة‪".‬‬ ‫التعليق العام رقم ‪ 18‬عن الحق‬ ‫في العمل (‪)2005‬‬ ‫نصت المادة ‪ 2.2‬من الميثاق‪ ...‬في ما يتعلق بفرص العمل‬ ‫"يجب أن يطبق مبدأ عدم التمييز كما ّ‬ ‫للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم‪ .‬في هذا الصدد‪ ،‬تؤكد اللجنة على الحاجة لوضع خطط عمل‬ ‫وطنية الحترام وتعزيز هذه المبادئ عبر جميع التدابير المناسبة‪ ،‬التشريعية أو غيرها‪".‬‬ ‫‪ | 30‬الفصل ‪ :3‬أدوات وآليّات األمم المتحدة األخرى المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين‬

اختر الفقرة المستهدفة3