تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين :دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
لجنة حقوق اإلنسان
التعليق
العام رقم 15عن وضع
ّ
الغرباء بناء على االتفاقية ()1986
"يجب على كل دولة طرف أن ت��من الحقوق المنصوص عليها في االتفاقية "لجميع األفراد
الموجودين على أراضيها والخاضعين لسلطتها" (المادة ،2الفقرة .)1تنطبق الحقوق المنصوص
عام ،على الجميع ،بغض النظر عن المعاملة بالمثل وبغض النظر عن
عليها في االتفاقية ،بشكل ّ
جنسيته /جنسيتها أو انعدام الجنسية" و"يجب أن تمنح بدون تمييز بين الغرباء والمواطنين".
العام رقم 23عن حقوق
التعليق
ّ
األقليات ()1994
"ال يجب أن يحرم العمال المهاجرون وحتى الزوار في دولة طرف الذين يشكلون أقليات من
ممارسة هذه الحقوق .مثل أيّ فرد آخر في أراضي الدولة الطرف ،يمكنهم ،أيض ًا لهذا الهدف ،أن
العامة ،مث ً
ال ،الحق بتشكيل جمعيات والتجمع والتعبير".
يتمتعوا بحقوقهم
ّ
التعليق العام رقم 31عن طبيعة
العام المفروض
اإللتزام القانوني
ّ
على الدول األطراف ()2004
"ال ينحصر حق التمتع بالحقوق المنصوص عليها في االتفاقية بمواطني الدول األطراف بل يجب
أن يكون أيض ًا متوفرا ً لجميع األفراد ،بغض النظر عن الجنسية أو انعدام الجنسية ،مثل طالبي
اللجوء والالجئين والعمال المهاجرين واألشخاص اآلخرين الذين قد يكونون على أراضي الدولة
الطرف أو تحت سلطتها".
العام رقم 32عن الحق
التعليق
ّ
بالمساواة أمام المحاكم
والمحاكم الخاصة وبمحاكمة
عادلة ()2007
"الحق بالوصول إلى المحاكم والمحاكم الخاصة وبالمساواة أمامها ليس محصورا ً بمواطني الدول
األطراف ،بل يجب أن يكون متوفرا ً أيض ًا لجميع األفراد ،بغض النظر عن الجنسية أو انعدام الجنسية
أو مهما كان وضعهم ،سواء كانوا طالبي لجوء أو الجئين أو عما ًال مهاجرين أو أطفا ًال غير
المصحوبين أو أشخاص ًا آخرين ،قد يكونون موجودين على أراضي الدولة الطرف أو تحت سلطتها".
لجنة الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
التعليق العام رقم 13عن الحق
في التعليم (المادة )1999( )13
يتكون الحق في التعليم التقني والمهني ،...في سياق أحكام الميثاق حول عدم التمييز
"
ّ
والمساواة ،من برامج تدعم التعليم التقني والمهني للنساء والفتيات واليافعين خارج المدارس
والشباب العاطلين عن العمل وأطفال العمال المهجرين والالجئين واألشخاص ذوي اإلعاقة
والمجموعات الفئات المحرومة األخرى.
التعليق العام رقم 14عن الحق
بأعلى مستوى من الصحة يمكن
تحقيقه ()2000
"إن الدول ملزمة باحترام الحق في الصحة ،بما في ذلك عدم منع أو تقييد المساواة لجميع
األشخاص ،من ضمنهم المساجين والمعتقلين واألقل��ات وطالبي اللجوء والمهاجرين غير
ّ
والملطفة".
الشرعيين ،بالوصول إلى الخدمات الصحية الوقائية والعالجية
التعليق العام رقم 51عن الحق في
الماء (المادتين 11و)2002( 12
"في حين أن الحق في الماء ينطبق على الجميع ،على الدول األطراف أن تعير اهتمام ًا خاص ًا لألفراد
والمجموعات التي تواجه تقليدي ًا صعوبات في ممارسة هذا الحق ،من ضمنهم النساء واألطفال
واألقليات والشعوب األصلية والالجئين وطالبي اللجوء والنازحين والعمال المهاجرين
والمساجين والمعتقلين".
التعليق العام رقم 16عن حق
المساواة بين الرجل والمرأة في
التمتع بجميع الحقوق اإلقتصادية
واإلجتماعية والثقافية ()2005
"مبدأ عدم التمييز هو النتيجة الطبيعية لمبدأ المساواة .وفق ًا ...لتدابير خاصة مؤقتة ،يمنع
المعاملة التفضيلية لفرد أو شخص على أساس حالتهم أو وضعهن الخاص ،مثل العرق أو اللون
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وأي رأي آخر أو األصل القومي أو اإلجتماعي أو ميّزة أو
األصل أو أي اعتبار آخر ،مثل العمر أو اإلثنية أو عجز أو الحالة اإلجتماعية أو اللجوء أو الهجرة".
التعليق العام رقم 18عن الحق
في العمل ()2005
نصت المادة 2.2من الميثاق ...في ما يتعلق بفرص العمل
"يجب أن يطبق مبدأ عدم التمييز كما ّ
للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم .في هذا الصدد ،تؤكد اللجنة على الحاجة لوضع خطط عمل
وطنية الحترام وتعزيز هذه المبادئ عبر جميع التدابير المناسبة ،التشريعية أو غيرها".
| 30الفصل :3أدوات وآليّات األمم المتحدة األخرى المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين