الجزء Iالقوانين واآلليات الدولية
التعليق العام رقم 19عن الحق
في الضمان اإلجتماعي ()2008
" ...تلحظ اللجنة أن الميثاق ال يحتوي على أي قيود قضائية .حين يساهم غير المواطنين ،من
ضمنهم العمال المهاجرون ،في برامج الضمان اإلجتماعي ،يجب أن يتمكنوا من اإلستفادة من
هذه المساهمة أو أن يسترجعوا مساهماتهم إذا غادروا البلد ...يجب أن يتمكن غير المواطنين
من الوصول إلى برامج دعم الدخل غير القائمة على اإلشتركات وإلى العناية الصحية ودعم األسرة
بكلفة معقولة ...يجب أن يتمتع الالجئون واألشخاص من عديمي الجنسية وطالبو اللجوء
والمهمشة األخرى بالمعاملة بمساواة في الوصول إلى برامج
واألفراد والمجموعات المحرومة
ّ
دعم الدخل غير القائمة على اإلشتركات".
التعليق العام رقم 20عن عدم
التمييز في الحقوق اإلقتصادية
واإلجتماعية والثقافية ()2009
��"تنطبق حقوق الميثاق على الجميع ،من ضمنهم غير المواطنين ،مثل الالجئين وطالبي اللجوء
واألشخاص من عديمي الجنسية والعمال المهاجرين وضحايا اإلتجار الدولي ،بض النظر عن
وضعهم القانوني وشرعيتهم".
التعليق العام رقم )2009( 21عن
حق الجميع في المشاركة في
الحياة الثقافية
"على الدول األطراف أن تعير اهتمام ًا خاص ًا لحماية هويات المهاجرين الثقافية ،كما لغتهم
ودينهم وعاداتهم وتقاليدهم ،ولحقهم في إقامة المناسبات الثقافية والفنية والمتعددة
الثقافات .ال يجب أن تمنع الدول األطراف المهاجرين من الحفاظ على صالتهم الثقافية مع
بلدانهم األصلية".
لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
التوصية العامة رقم 21عن
المساواة في الزواج والعالقات
األسرية ()1994
"يجب أن تمنح النساء المهاجرات اللواتي يعشن ويعملن مؤقت ًا في بلد آخر نفس حقوق الرجال
في أن ينضم لهن أزواجهن وشركاؤهن وأطفالهن".
التوصية العامة رقم 24عن المرأة
والصحة ()1999
"يجب أن يعار اهتمام خاص للحاجات الصحية وحقوق النساء المنتميات للمجموعات الضعيفة
والمحرومة ،مثل النساء المهاجرات والالجئات والنازحات واألطفال اإلناث والنساء الكبيرات في
السن والعامالت في الدعارة ونساء الشعوب األصلية والنساء ذوات اإلعاقات الجسدية أو العقلية".
التوصية العامة رقم )2008( 26
عن النساء العامالت المهاجرات
توضح التزامات الدول األطراف تجاه العنف المبني على الجنس والنوع اإلجتماعي ضد النساء
المهاجرات وتطبيق اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة على النساء المهاجرات
الشرعيات وغير الشرعيات .تتناول تطبيق االتفاقية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد؛ رفع الحظر
والقيود التمييزية على الهجرة؛ تأمين التعليم و التوعية والتدريب للمهاجرين؛ القوانين ونظم
الرقابة لضمان أن وكالء ووكاالت التوظيف تحترم حقوق العامالت المهاجرات؛ الوصول للخدمات
بما فيها الخدمات الصحية والقانونية والمساعدة اإلدارية؛ وثائق السفر؛ حماية تحويالت الدخل؛
تسهيل حق العودة والخدمات عند العودة؛ الحماية الدبلوماسية والقنصلية؛ الحماية القانونية
لحقوق العامالت المهاجرات؛ الوصول إلى الحلول؛ الحماية القانونية لحرية التنقل؛ برامج جمع شمل
األسر غير التمييزية؛ قوانين اإلقامة غير التمييزية؛ وحقوق العامالت المهاجرات المحتجزات.
التوصية العامة رقم 28عن االلتزامات
السياسية للدول األطراف تحت المادة
2من التفاقية إلغاء جميع أشكال
التمييز ضد المرأة ()2010
" ...تنطبق التزامات الد��ل األطراف بدون تمييز على المواطنين وغير المواطنين ،من ضمنهم
الالجئين وطالبي اللجوء والعمال المهاجرين واألشخاص عديمي الجنسية ،ضمن أراضيها أو
سلطتها الفعلية ،حتى لو كانت خارج أراضيها".
لجنة حقوق الطفل
التعليق العام رقم 3عن فيروس
نقص المناعة البشري/نقص
المناعة المكتسبة وحقوق الطفل
()2003
"إن خطر التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية/نقص المناعة المكتسبة أكبر لعدد من
األطفال ،من ضمنهم األطفال المهاجرين ،ويؤكد حاجتهم لحماية خاصة".
الفصل :3أدوات وآليّات األمم المتحدة األخرى المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين | 31