‫الجزء ‪ I‬القوانين واآلليات الدولية‬ ‫التعليق العام رقم ‪ 19‬عن الحق‬ ‫في الضمان اإلجتماعي (‪)2008‬‬ ‫"‪ ...‬تلحظ اللجنة أن الميثاق ال يحتوي على أي قيود قضائية‪ .‬حين يساهم غير المواطنين‪ ،‬من‬ ‫ضمنهم العمال المهاجرون‪ ،‬في برامج الضمان اإلجتماعي‪ ،‬يجب أن يتمكنوا من اإلستفادة من‬ ‫هذه المساهمة أو أن يسترجعوا مساهماتهم إذا غادروا البلد‪ ...‬يجب أن يتمكن غير المواطنين‬ ‫من الوصول إلى برامج دعم الدخل غير القائمة على اإلشتركات وإلى العناية الصحية ودعم األسرة‬ ‫بكلفة معقولة‪ ...‬يجب أن يتمتع الالجئون واألشخاص من عديمي الجنسية وطالبو اللجوء‬ ‫والمهمشة األخرى بالمعاملة بمساواة في الوصول إلى برامج‬ ‫واألفراد والمجموعات المحرومة‬ ‫ّ‬ ‫دعم الدخل غير القائمة على اإلشتركات‪".‬‬ ‫التعليق العام رقم ‪ 20‬عن عدم‬ ‫التمييز في الحقوق اإلقتصادية‬ ‫واإلجتماعية والثقافية (‪)2009‬‬ ��"تنطبق حقوق الميثاق على الجميع‪ ،‬من ضمنهم غير المواطنين‪ ،‬مثل الالجئين وطالبي اللجوء‬ ‫واألشخاص من عديمي الجنسية والعمال المهاجرين وضحايا اإلتجار الدولي‪ ،‬بض النظر عن‬ ‫وضعهم القانوني وشرعيتهم‪".‬‬ ‫التعليق العام رقم ‪ )2009( 21‬عن‬ ‫حق الجميع في المشاركة في‬ ‫الحياة الثقافية‬ ‫"على الدول األطراف أن تعير اهتمام ًا خاص ًا لحماية هويات المهاجرين الثقافية‪ ،‬كما لغتهم‬ ‫ودينهم وعاداتهم وتقاليدهم‪ ،‬ولحقهم في إقامة المناسبات الثقافية والفنية والمتعددة‬ ‫الثقافات‪ .‬ال يجب أن تمنع الدول األطراف المهاجرين من الحفاظ على صالتهم الثقافية مع‬ ‫بلدانهم األصلية‪".‬‬ ‫لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة‬ ‫التوصية العامة رقم ‪ 21‬عن‬ ‫المساواة في الزواج والعالقات‬ ‫األسرية (‪)1994‬‬ ‫"يجب أن تمنح النساء المهاجرات اللواتي يعشن ويعملن مؤقت ًا في بلد آخر نفس حقوق الرجال‬ ‫في أن ينضم لهن أزواجهن وشركاؤهن وأطفالهن‪".‬‬ ‫التوصية العامة رقم ‪ 24‬عن المرأة‬ ‫والصحة (‪)1999‬‬ ‫"يجب أن يعار اهتمام خاص للحاجات الصحية وحقوق النساء المنتميات للمجموعات الضعيفة‬ ‫والمحرومة‪ ،‬مثل النساء المهاجرات والالجئات والنازحات واألطفال اإلناث والنساء الكبيرات في‬ ‫السن والعامالت في الدعارة ونساء الشعوب األصلية والنساء ذوات اإلعاقات الجسدية أو العقلية‪".‬‬ ‫التوصية العامة رقم ‪)2008( 26‬‬ ‫عن النساء العامالت المهاجرات‬ ‫توضح التزامات الدول األطراف تجاه العنف المبني على الجنس والنوع اإلجتماعي ضد النساء‬ ‫المهاجرات وتطبيق اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة على النساء المهاجرات‬ ‫الشرعيات وغير الشرعيات‪ .‬تتناول تطبيق االتفاقية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد؛ رفع الحظر‬ ‫والقيود التمييزية على الهجرة؛ تأمين التعليم و التوعية والتدريب للمهاجرين؛ القوانين ونظم‬ ‫الرقابة لضمان أن وكالء ووكاالت التوظيف تحترم حقوق العامالت المهاجرات؛ الوصول للخدمات‬ ‫بما فيها الخدمات الصحية والقانونية والمساعدة اإلدارية؛ وثائق السفر؛ حماية تحويالت الدخل؛‬ ‫تسهيل حق العودة والخدمات عند العودة؛ الحماية الدبلوماسية والقنصلية؛ الحماية القانونية‬ ‫لحقوق العامالت المهاجرات؛ الوصول إلى الحلول؛ الحماية القانونية لحرية التنقل؛ برامج جمع شمل‬ ‫األسر غير التمييزية؛ قوانين اإلقامة غير التمييزية؛ وحقوق العامالت المهاجرات المحتجزات‪.‬‬ ‫التوصية العامة رقم ‪ 28‬عن االلتزامات‬ ‫السياسية للدول األطراف تحت المادة‬ ‫‪ 2‬من التفاقية إلغاء جميع أشكال‬ ‫التمييز ضد المرأة (‪)2010‬‬ ‫"‪ ...‬تنطبق التزامات الد��ل األطراف بدون تمييز على المواطنين وغير المواطنين‪ ،‬من ضمنهم‬ ‫الالجئين وطالبي اللجوء والعمال المهاجرين واألشخاص عديمي الجنسية‪ ،‬ضمن أراضيها أو‬ ‫سلطتها الفعلية‪ ،‬حتى لو كانت خارج أراضيها‪".‬‬ ‫لجنة حقوق الطفل‬ ‫التعليق العام رقم ‪ 3‬عن فيروس‬ ‫نقص المناعة البشري‪/‬نقص‬ ‫المناعة المكتسبة وحقوق الطفل‬ ‫(‪)2003‬‬ ‫"إن خطر التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية‪/‬نقص المناعة المكتسبة أكبر لعدد من‬ ‫األطفال‪ ،‬من ضمنهم األطفال المهاجرين‪ ،‬ويؤكد حاجتهم لحماية خاصة‪".‬‬ ‫الفصل ‪ :3‬أدوات وآليّات األمم المتحدة األخرى المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين | ‪31‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3