املادة( )2
للن�ساء الأهلية يف �أن ينتخنب جلميع الهيئات املنتخبة ب��االق�تراع العام ،املن�ش�أة
مبقت�ضى الت�شريع الوطني ،ب�شروط ت�ساوي بينهن وبني الرجال دون �أي متييز.
�ساد�سا :اتفاقية حقوق اال�شخا�ص ذوي االعاقة7
املادة ()92
ت�ضمن الدول الأطراف للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلقوق ال�سيا�سية وفر�صة التمتع
بها على �أ�سا�س امل�ساواة مع الآخرين ،وتتعهد مبا يلي:
(�أ) �أن تكفل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إمكانية امل�شاركة ب�صورة فعالة وكاملة يف احلياة
ال�سيا�سية والعامة على ق��دم امل�ساواة مع الآخ��ري��ن� ،إم��ا مبا�شرة و�إم��ا عن طريق
ممثلني يختارونهم بحرية ،مبا يف ذلك كفالة احلق والفر�صة للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة كي ي�صوتوا و ُين َتخبوا ،وذلك بعدة �سبل منها:
’ ‘1كفالة �أن تكون �إجراءات الت�صويت ومرافقه ومواده منا�سبة ومي�سرة و�سهلة الفهم
واال�ستعمال؛
’ ‘2حماية حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الت�صويت عن طريق االق�تراع ال�سري
يف االنتخابات واال�ستفتاءات العامة دون ترهيب ،ويف الرت�شح لالنتخابات والتقلد
الفعلي للمنا�صب و�أداء جميع امل�ه��ام العامة يف احلكومة على �شتى امل�ستويات،
وت�سهيل ا�ستخدام التكنولوجيا املُعِينة واجلديدة حيثما اقت�ضى الأمر ذلك؛
’ ‘3كفالة حرية تعبري الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عن �إرادتهم كناخبني ،وال�سماح لهم،
عند االقت�ضاء ،حتقيقا لهذه الغاية ،باختيار �شخ�ص ي�ساعدهم على الت�صويت؛
(ب) �أن تعمل على نحو فعال من �أجل تهيئة بيئة يت�سنى فيها للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
.اعتُمدت ون�شرت على املالء وفتحت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية
7
العامة للأمم املتحدة رقم 116 /16امل�ؤرخ يف 3كانون االول /دي�سمرب 6002و�صادق عليها االردن بتاريخ
8002/3/13ون�شرت يف العدد 5984من اجلريدة الر�سمية بتاريخ 8002/3/52
15