‫املادة( ‪)2‬‬ ‫للن�ساء الأهلية يف �أن ينتخنب جلميع الهيئات املنتخبة ب��االق�تراع العام‪ ،‬املن�ش�أة‬ ‫مبقت�ضى الت�شريع الوطني‪ ،‬ب�شروط ت�ساوي بينهن وبني الرجال دون �أي متييز‪.‬‬ ‫�ساد�سا ‪ :‬اتفاقية حقوق اال�شخا�ص ذوي االعاقة‪7‬‬ ‫املادة (‪)92‬‬ ‫ت�ضمن الدول الأطراف للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلقوق ال�سيا�سية وفر�صة التمتع‬ ‫بها على �أ�سا�س امل�ساواة مع الآخرين‪ ،‬وتتعهد مبا يلي‪:‬‬ ‫(�أ) �أن تكفل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إمكانية امل�شاركة ب�صورة فعالة وكاملة يف احلياة‬ ‫ال�سيا�سية والعامة على ق��دم امل�ساواة مع الآخ��ري��ن‪� ،‬إم��ا مبا�شرة و�إم��ا عن طريق‬ ‫ممثلني يختارونهم بحرية‪ ،‬مبا يف ذلك كفالة احلق والفر�صة للأ�شخا�ص ذوي‬ ‫الإعاقة كي ي�صوتوا و ُين َتخبوا‪ ،‬وذلك بعدة �سبل منها‪:‬‬ ‫’‪ ‘1‬كفالة �أن تكون �إجراءات الت�صويت ومرافقه ومواده منا�سبة ومي�سرة و�سهلة الفهم‬ ‫واال�ستعمال؛‬ ‫’‪ ‘2‬حماية حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الت�صويت عن طريق االق�تراع ال�سري‬ ‫يف االنتخابات واال�ستفتاءات العامة دون ترهيب‪ ،‬ويف الرت�شح لالنتخابات والتقلد‬ ‫الفعلي للمنا�صب و�أداء جميع امل�ه��ام العامة يف احلكومة على �شتى امل�ستويات‪،‬‬ ‫وت�سهيل ا�ستخدام التكنولوجيا املُعِينة واجلديدة حيثما اقت�ضى الأمر ذلك؛‬ ‫’‪ ‘3‬كفالة حرية تعبري الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عن �إرادتهم كناخبني‪ ،‬وال�سماح لهم‪،‬‬ ‫عند االقت�ضاء‪ ،‬حتقيقا لهذه الغاية‪ ،‬باختيار �شخ�ص ي�ساعدهم على الت�صويت؛‬ ‫(ب) �أن تعمل على نحو فعال من �أجل تهيئة بيئة يت�سنى فيها للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‬ ‫‪ .‬اعتُمدت ون�شرت على املالء وفتحت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية‬ ‫‪7‬‬ ‫العامة للأمم املتحدة رقم ‪ 116 /16‬امل�ؤرخ يف ‪ 3‬كانون االول ‪ /‬دي�سمرب ‪ 6002‬و�صادق عليها االردن بتاريخ‬ ‫‪ 8002/3/13‬ون�شرت يف العدد ‪ 5984‬من اجلريدة الر�سمية بتاريخ ‪8002/3/52‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3