النظامية النتهاكات حقوق الإن�سان
كيفية �إجراء حتقيق وطني يف الأمناط
ّ
دليل حول ّ
الوطنية حلقوق الإن�سان يف العام .1991وكان عدد هذه
وعقد مركز الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ور�شة العمل الأوىل للم�ؤ�س�سات
ّ
امل�ؤ�س�سات ّ
تقريبا والتقت يف باري�س من � 7إىل 9ت�رشين الأول�/أكتوبر من العام � ،1991إىل
يقل عن 20يف ذلك الوقت وقد ح�رضت ك ّلها ً
إقليمية .وقام املجتمعون
جانب مم ّثلني عن احلكومات ووكاالت الأمم املتحدة واملنظمات غري
احلكومية بالإ�ضافة �إىل �آليات حقوق الإن�سان ال ّ
ّ
7
واجلمعية العامة ّ .
ب�صياغة واعتماد مبادئ �صادقت عليها يف ما بعد جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان
و�شكل اعتماد مبادئ باري�س �سابق ًة فريد ًة
ّ
ب�صدقية
اخلا�صة .وتتم ّتع هذه املبادئ
تتم �صياغتها من خالل �إجراءاته
ّ
من نوعها ذلك �أنّ نظام الأمم املتحدة ال ي�صادق عاد ًة على معايري مل ّ
ّ
نظرا �إىل �أنّ هذه الأخرية قد تو ّلت �صياغتها بنف�سها.
و�أه ّمية يف ما بني امل�ؤ�س�سات
الوطنية حلقوق الإن�سان ً
ّ
ّ
و�شكلت مبادئ باري�س عالم ًة �إ�سناد ّية �أي جمموعة من املتطلبات الدنيا بالن�سبة للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان .وما زالت هذه املبادئ
القانوين باال�ستناد �إليه لتحديد ما �إذا كانت امل�ؤ�س�سة �أه ًال باالعرتاف الدويل .وال
يتم تقييم هيكلية م�ؤ�س�سة ما و�شكلها و�أ�سا�سها
ّ
املقيا�س التي ّ
و�صالحيتها مطابقة
وهيكليتها
عملياتها
وطنية حلقوق الإن�سان لكنّها ّ
ّ
ّ
تبي ما �إذا كان قانون امل�ؤ�س�سة ونطاق ّ
فعالية �أي م�ؤ�س�سة ّ
تكفل هذه املبادئ ّ
8
عامليا .لذلك ّ
ت�شكل هذه املبادئ �أدا ًة للتقييم الهيكلي ولي�س لتقييم الأداء �أو الأثر
ك ّلها ّ
للحد الأدنى املقبول ً
تكر�س ا�ستقالليتها.
.وتن�ص مبادئ باري�س على وجوب ح�صول امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان على
ٍ
ّ
�ضمانات ّ
•
•
•
•
•
مكر�سة يف القانون الذي �أن�شئت امل�ؤ�س�سة مبوجبه.
الوطنية حلقوق الإن�سان
إ�ستقاللية امل�ؤ�س�سة
يجب �أن تكون �
قانونية ،مبعنى �أن تكون ّ
ّ
ّ
ّ
عمل
معينة �أو م�سار ٍ
ويجب �أن ّ
ين�ص القانون على �أ ّنه ال ميكن احلكومة �أن تفر�ض على امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان اعتماد �سيا�سة ّ
حمدد.
ّ
ت�شغيلية� ،أي �أن تكون لها حر ّية مطلقة يف �أخذ القرارات ب�ش�أن امل�شاريع
با�ستقاللية
يجب �أن تنعم امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان
ّ
ّ
والن�شاطات التي تريد القيام بها �أو التي ال تريد القيام بها.
حتدد بنف�سها �آراءها ومواقفها من بع�ض
يجب �أن تكون امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان م�ستق ّل ًة يف �سيا�ستها� ،أي �أن تكون قادر ًة �أن ّ
ق�ضايا حقوق الإن�سان كما والتو�صيات الذي يجب �إ�صدارها بهدف حت�سني �أداء حقوق الإن�سان يف البالد.
با�ستقاللية ما ّدية لكي ّ
تتمكن من حتديد �أولوياتها جلهة التمويل ،مبا يف ذلك توزيع
يجب �أن تتمتع امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان
ّ
املتعددة.
تخ�ص�صها لها الدولة بالإ�ضافة �إىل غريها من ن�شاطاتها وبراجمها ّ
امليزانية التي ّ
أهم �أن حتظى امل�ؤ�س�سة ب�أع�ضاء م�ستق ّلني .لذلك يجب �أن ي�ضع القانون معايري و�إجراءات وا�ضحة ومنا�سبة من �أجل تعيني
ويبقى ال�رشط ال ّ
مدة والية
الأع�ضاء؛ و�إجراء ا�ستثنائي حيث يقت�ضي الأمر �رصف �أحد الأع�ضاء ب�سبب �سوء ال�سلوك �أو عدم الكفاءة؛ بالإ�ضافة �إىل حتديد ّ
ثابتة تكون كافية لت�شجيع اال�ستقاللية يف الأفكار والن�شاطات.
.3مهام امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان و�صالحياتها
الوطنية حلقوق الإن�سان وال�صالحيات التي حتتاجها للقيام بهذه املهام.
أي�ضا �أنواع مهام اجلمعيات
ّ
حتدد مبادئ باري�س � ً
ّ
النظامية،
خا�صة ،ومعاجلة امل�شاكل
وت�شمل املهام العا ّمة للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان التعامل مع ال�شكاوى الفردية ،والقيام بتحقيقاتها ّ
ّ
التدخل يف الإجراءات الق�ضائية والقيام برفع م�ستوى الوعي وتثقيف املجتمع يف جمال حقوق
و�إ�صدار التو�صيات للحكومة ،بالإ�ضافة �إىل ّ
يحق لبع�ض امل�ؤ�س�سات على �سبيل املثال العمل بطريقة
الإن�سان .وال تتم ّتع امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان جميعها بهذه املهام ك ّلها �إذ ال ّ
�شبه
ق�ضائية يف التعامل مع ال�شكاوى ال�شخ�صية لكن معظم هذه اجلمعيات يتح ّلى بهذه املهام ك ّلها .وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �أنّ
ّ
ق�ضائية تخ ّولها تلقي ال�شكاوى والتحقيق فيها
ب�صالحيات �شبه
امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادي تتم ّتع ك ّلها
ّ
ّ
وال�سعي �إىل ّ
حل ال�شكاوى عن االنتهاكات التي تطال حقوق الإن�سان.
وت�شمل �أنواع ال�صالحيات التي تعترب �رضور ّية للقيام بهذه املهام :الإلزام بتقدمي امل�ستندات ،ودخول املباين وتفتي�شها� ،إلزام ال�شاهد على
خا�صة يف ما يتعلق باجلرائم
احل�ضور و�إ�ستجواب �شاهدٍ حتت الق�سم .وتتمتع بع�ض م� ّؤ�س�سات حقوق الإن�سان الوطنية
ب�صالحية رفع الدعاوىّ ،
ّ
املت�صلة بحقوق الإن�سان.
7
8
قرار مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان رقم 54/1992يف العام 1992وقرار اجلمعية العا ّمة رقم 134/48يف العام .1993
الأداء وال�رشعية :امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ،ريت�شارد كارفر ،املجل�س الدويل ل�سيا�سة حقوق الإن�سان( 2004 ،طبعة ثانية)
الف�صل الأول :امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان | 3