‫الفرع الثاين‬ ‫الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل جمل�س النواب‬ ‫قدمت امل�ؤ�س�سة ملجل�س النواب خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما جمموعه عدد خم�س مرئيات ( ) ‪ ،‬هي كما يلي‪:‬‬ ‫�أو ًال ‪ :‬امل�شروع بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة‬ ‫‪ ،2002‬املرافق للمر�سوم رقم (‪ )21‬ل�سنة ‪2019‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ �أبدت امل�ؤ�س�سة ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر‬ ‫ باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ ،2002‬املرافق للمر�سوم رقم (‪ )21‬ل�سنة ‪ ،2019‬الذي يت�ألف من خم�س مواد‪،‬‬ ‫ ف�ضلاً عن الديباجة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫و(‪)127‬‬ ‫ حيث جاءت املادة الأوىل منه با�ستبدال ن�صو�ص املواد (‪ )82‬الفقرة الثالثة و(‪ )93‬الفقرة الأوىل‬ ‫ مكررا الفقرة الأوىل و(‪ )159‬و(‪ )273‬و(‪ )274‬و(‪ )277‬الفقرة الأوىل و(‪ )327‬الفقرة الأوىل‪� ،‬أما املادة‬ ‫ الثانية فا�ستبدلت عنوان الباب الأول من الكتاب ال�ساد�س (الإجراءات التي تتبع يف حالة فقد الأوراق والأحكام‬ ‫ وح�ساب املدد) من القانون حمل الدرا�سة‪ ،‬لي�صبح العنوان (الإجراءات التي تتبع يف حالة فقد الأوراق والأحكام‬ ‫ وح�ساب املدد وا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية)‪ ،‬يف حني ت�ضمنت املادة الثالثة �إ�ضافة فقرة رابعة �إىل املادة (‪)18‬‬ ‫ وفقرة ثالثة �إىل املادة (‪ )218‬وفقرة رابعة �إىل املادة (‪ )227‬وفقرة ثانية �إىل املادة (‪ )321‬من القانون حمل‬ ‫ التعديل‪ ،‬وت�ضمنت املادة الرابعة �إ�ضافة مواد جديدة ب�أرقام (‪ )21‬مكر ًرا و(‪ )21‬مكر ًرا (�أ) و(‪ )21‬مكر ًرا (ب)‬ ‫ و(‪ )226‬مكر ًرا و(‪ )280‬مكر ًرا و(‪ )411‬مكر ًرا �إىل قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم‬ ‫ (‪ )46‬ل�سنة ‪ ،2002‬يف حني كانت املادة اخلام�سة مادة تنفيذية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ ن�صت الفقرة الثالثة من املادة (‪ )82‬من امل�شروع بقانون على �أنه‪“ :‬ومع ذلك يجوز للنيابة العامة ت�سجيل �إجراءات‬ ‫ التحقيق وجمرياته كافة �صوت ًّيا ومرئ ًّيا‪ ،‬ولها �إذا تعذر ح�ضور �شاهد �أو متهم �أن تلج�أ �إىل ا�ستعمال و�سائل التقنية‬ ‫ والنقل الأثريي يف �سماع �أقواله �أو ا�ستجوابه عن بعد‪ ،‬وعر�ض وم�شاهدة هذه الإجراءات ملقت�ضيات التحقيق‪ ،‬مع مراعاة‬ ‫ ال�ضمانات املقررة يف القانون”‪ ،‬وخل�صت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع ن�ص الفقرة الثانية من املادة‬ ‫ (‪ )82‬كما وردت يف م�شروع القانون‪ ،‬الذي قرر ا�ستعمال و�سائل التقنية احلديثة والنقل الأثريي يف حال �سماع �أقوال‬ ‫ املتهم وا�ستجوابه‪ ،‬كونه �إجراء يو�صل �إىل العدالة املن�شودة دومنا �إبطاء �أو ت�أخري‪ ،‬و�أكدت امل�ؤ�س�سة �أهمية �أن يقرر‬ ‫ ذات الن�ص وعلى نحو �صريح �أحكا ًما قانونية تعزز من �ضمان متتع املتهم �أمام النيابة العامة ب�ضمانات املحاكمة‬ ‫ العادلة يف الأحوال التي يقت�ضي فيه الأمر اللجوء �إىل تلك الو�سائل احلديثة‪.‬‬ ‫(‪ )11‬قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ر�أيها اال�ست�شاري املتعلق بحقوق كبار ال�سن يف التمتع مب�ستوى معي�شي الئق �إىل وزارة الإ�سكان‪ ،‬وجمل�س ال�شورى وجمل�س النواب‪ ،‬ومن ًعا للتكرار‬ ‫ف�سيتم و�ضع الر�أي اال�ست�شاري حول حقوق كبار ال�سن يف الفرع الثالث واملتعلق بالآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل احلكومة يف هذا التقرير‪.‬‬ ‫‪51‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3