‫‪  .4‬ن�صت الفقرة الأوىل من املادة (‪ )93‬من امل�شروع بقانون على �أنه “يجوز للنيابة العامة �أن ت�ضبط لدى مكاتب الربق‬ ‫والربيد وغريها من مكاتب نقل الر�سائل ومراكز البث والتوا�صل واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية والإلكرتونية‬ ‫الربقيات واخلطابات والر�سائل والأوراق واملطبوعات والطرود‪ ،‬و�أن تراقب وت�سجل �صوت ًّيا ومرئ ًّيا و�إلكرتون ًّيا‬ ‫االت�صاالت واملحادثات واملرا�سالت والوقائع واللقاءات التي تتم يف الأماكن اخلا�صة �أو التي تتم على نحو خا�ص‬ ‫يف الأماكن العامة‪ ،‬متى توافرت دالئل كافية على وقوع جناية �أو جنحة معاقب عليها باحلب�س‪ ،‬وكان لذلك فائدة‬ ‫يف ظهور احلقيقة”‪ ،‬وانتهت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع التعديل املقرتح على ن�ص املادة (‪ )93‬الفقرة‬ ‫الأوىل كما وردت يف امل�شروع بقانون‪� ،‬إال �أنها اقرتحت على املجل�س �إعادة النظر والبحث يف مدى �شمول عملية ال�ضبط‬ ‫واملراقبة التي تقوم بها النيابة العامة للأماكن اخلا�صة وق�صرها على جرائم اجلنايات دون اجلنح‪ ،‬على نحو يراعي‬ ‫احلق يف اخل�صو�صية‪ ،‬وفقا ملا تقت�ضيه املقررات الدولية ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ ن�صت الفقرة الأوىل من املادة (‪ )127‬مكر ًرا على �أنه “للنيابة العامة من تلقاء نف�سها‪� ،‬أو بناء على طلب املجني‬ ‫ عليهم�أوال�شهود�أومنيدلونمبعلوماتيفالدعوى‪،‬والعتباراتمقبولةتتعلقب�سالمتهم�أوب���سالمةالأ�شخا�صوثيقي‬ ‫ ال�صلة بهم‪� ،‬أن ت�أمر باتخاذ الإجراءات الالزمة حلمايتهم مما قد يتهددهم من خماطر ب�سبب �أو مبنا�سبة الإدالء‬ ‫ بال�شهادة �أو املعلومات‪ ،‬ولها يف ذلك �أن تفر�ض ما تراه منا�س ًبا من ال�سبل والو�سائل لتنفيذ كل �أو بع�ض التدابري‬ ‫ التالية �إىل حني زوال اخلطر بالتن�سيق مع الأ�شخا�ص حمل احلماية‪ ،‬وف ًقا للقرارات والتعليمات التي ي�صدرها النائب‬ ‫ العام بالتن�سيق مع اجلهات املعنية‪� :‬أ‪ -‬تغيري حمل الإقامة‪ .‬ب‪ -‬تغيري الهوية‪ .‬ج‪ -‬حظر �إف�شاء �أي معلومات تتعلق‬ ‫ بالهوية �أو �أماكن وجود الأ�شخا�ص املتعني حمايتهم‪ ،‬وحمال �إقامتهم‪� ،‬أو و�ضع قيود على تداول بع�ض هذه املعلومات‪ .‬د‪-‬‬ ‫ تعيني حرا�سة على ال�شخ�ص �أو حمل الإقامة”‪ ،‬وخل�صت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع التعديل املقرتح‬ ‫ على ن�ص الفقرة الأوىل من املادة (‪ 127‬مكر ًرا) كما وردت يف امل�شروع بقانون‪� ،‬إال �أنها اقرتحت الإبقاء على �شرط‬ ‫ موافقة الأ�شخا�ص حمل احلماية القانونية واملتخذة تلك التدابري حماية لهم كما هو من�صو�ص عليه يف �أ�صل القانون‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ ن�صت املادة رقم (‪ )159‬من امل�شروع بقانون على �أنه‪“ :‬للنائب العام عند ال�ضرورة �إذا قامت دالئل على جدية‬ ‫ االتهام وخ�شية هروب املتهم يف جناية �أو جنحة �أن ي�أمر مبنع املتهم من ال�سفر‪ ،‬ويتم �إعالن من �صدر الأمر �ضده‬ ‫ يف غيبته‪ .‬ويجوز للمحامي العام‪ ،‬وللمحكمة املخت�صة عند نظر جتديد احلب�س االحتياطي �إذا رئي الإفراج عن متهم‬ ‫ يف جناية �أو جنحة معاق ًبا عليها باحلب�س و�أن م�صلحة التحقيق تقت�ضي منعه من ال�سفر �إىل اخلارج �إ�صدار �أمر مبنعه‬ ‫ من ال�سفر‪ .‬وللمتهم �أن يتظلم من �أمر املنع �أمام املحكمة الكربى اجلنائية منعقدة يف غرفة امل�شورة‪ ،‬ف�إذا رف�ض تظلمه‬ ‫ فله �أن يتقدم بتظلم جديد كلما انق�ضى �شهر من تاريخ رف�ض التظلم‪ .‬وذلك كله ما مل حتل الدعوى �إىل املحكمة‬ ‫ املخت�صة بنظرها في�صبح الأمر باملنع من ال�سفر �أو �إلغا�ؤه من اخت�صا�صها”‪ ،‬وانتهت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق مع‬ ‫ التعديل املقرتح على ن�ص املادة (‪ )159‬كما ورد يف امل�شروع بقانون‪� ،‬إال �أنها ت�ستح�سن ت�ضمني الن�ص �أعاله مدة‬ ‫ حمددة قانو ًنا يتم مبوجبها �إعالن من �صدر �أمر منع ال�سفر يف مواجهته غياب ًّيا‪ ،‬تفعيلاً حلقه يف التظلم الفعال‪.‬‬ ‫‪52‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3