.4ن�صت الفقرة الأوىل من املادة ( )93من امل�شروع بقانون على �أنه “يجوز للنيابة العامة �أن ت�ضبط لدى مكاتب الربق
والربيد وغريها من مكاتب نقل الر�سائل ومراكز البث والتوا�صل واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية والإلكرتونية
الربقيات واخلطابات والر�سائل والأوراق واملطبوعات والطرود ،و�أن تراقب وت�سجل �صوت ًّيا ومرئ ًّيا و�إلكرتون ًّيا
االت�صاالت واملحادثات واملرا�سالت والوقائع واللقاءات التي تتم يف الأماكن اخلا�صة �أو التي تتم على نحو خا�ص
يف الأماكن العامة ،متى توافرت دالئل كافية على وقوع جناية �أو جنحة معاقب عليها باحلب�س ،وكان لذلك فائدة
يف ظهور احلقيقة” ،وانتهت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع التعديل املقرتح على ن�ص املادة ( )93الفقرة
الأوىل كما وردت يف امل�شروع بقانون� ،إال �أنها اقرتحت على املجل�س �إعادة النظر والبحث يف مدى �شمول عملية ال�ضبط
واملراقبة التي تقوم بها النيابة العامة للأماكن اخلا�صة وق�صرها على جرائم اجلنايات دون اجلنح ،على نحو يراعي
احلق يف اخل�صو�صية ،وفقا ملا تقت�ضيه املقررات الدولية ذات ال�صلة.
.5
ن�صت الفقرة الأوىل من املادة ( )127مكر ًرا على �أنه “للنيابة العامة من تلقاء نف�سها� ،أو بناء على طلب املجني
عليهم�أوال�شهود�أومنيدلونمبعلوماتيفالدعوى،والعتباراتمقبولةتتعلقب�سالمتهم�أوب���سالمةالأ�شخا�صوثيقي
ال�صلة بهم� ،أن ت�أمر باتخاذ الإجراءات الالزمة حلمايتهم مما قد يتهددهم من خماطر ب�سبب �أو مبنا�سبة الإدالء
بال�شهادة �أو املعلومات ،ولها يف ذلك �أن تفر�ض ما تراه منا�س ًبا من ال�سبل والو�سائل لتنفيذ كل �أو بع�ض التدابري
التالية �إىل حني زوال اخلطر بالتن�سيق مع الأ�شخا�ص حمل احلماية ،وف ًقا للقرارات والتعليمات التي ي�صدرها النائب
العام بالتن�سيق مع اجلهات املعنية� :أ -تغيري حمل الإقامة .ب -تغيري الهوية .ج -حظر �إف�شاء �أي معلومات تتعلق
بالهوية �أو �أماكن وجود الأ�شخا�ص املتعني حمايتهم ،وحمال �إقامتهم� ،أو و�ضع قيود على تداول بع�ض هذه املعلومات .د-
تعيني حرا�سة على ال�شخ�ص �أو حمل الإقامة” ،وخل�صت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع التعديل املقرتح
على ن�ص الفقرة الأوىل من املادة ( 127مكر ًرا) كما وردت يف امل�شروع بقانون� ،إال �أنها اقرتحت الإبقاء على �شرط
موافقة الأ�شخا�ص حمل احلماية القانونية واملتخذة تلك التدابري حماية لهم كما هو من�صو�ص عليه يف �أ�صل القانون.
.6
ن�صت املادة رقم ( )159من امل�شروع بقانون على �أنه“ :للنائب العام عند ال�ضرورة �إذا قامت دالئل على جدية
االتهام وخ�شية هروب املتهم يف جناية �أو جنحة �أن ي�أمر مبنع املتهم من ال�سفر ،ويتم �إعالن من �صدر الأمر �ضده
يف غيبته .ويجوز للمحامي العام ،وللمحكمة املخت�صة عند نظر جتديد احلب�س االحتياطي �إذا رئي الإفراج عن متهم
يف جناية �أو جنحة معاق ًبا عليها باحلب�س و�أن م�صلحة التحقيق تقت�ضي منعه من ال�سفر �إىل اخلارج �إ�صدار �أمر مبنعه
من ال�سفر .وللمتهم �أن يتظلم من �أمر املنع �أمام املحكمة الكربى اجلنائية منعقدة يف غرفة امل�شورة ،ف�إذا رف�ض تظلمه
فله �أن يتقدم بتظلم جديد كلما انق�ضى �شهر من تاريخ رف�ض التظلم .وذلك كله ما مل حتل الدعوى �إىل املحكمة
املخت�صة بنظرها في�صبح الأمر باملنع من ال�سفر �أو �إلغا�ؤه من اخت�صا�صها” ،وانتهت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق مع
التعديل املقرتح على ن�ص املادة ( )159كما ورد يف امل�شروع بقانون� ،إال �أنها ت�ستح�سن ت�ضمني الن�ص �أعاله مدة
حمددة قانو ًنا يتم مبوجبها �إعالن من �صدر �أمر منع ال�سفر يف مواجهته غياب ًّيا ،تفعيلاً حلقه يف التظلم الفعال.
52