دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لمدة أربع سنوات .ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة إذا أعيد
ترشيحهم .وتنتهي مدة عضوية نصف عدد األعضاء المنتخبين في االنتخاب األول عند انقضاء
عامينو وعقب االنتخاب األول مباشرة تختار أسماء هؤالء األعضاء بقرعة يجريها رئيس االجتماع
المشار إليه في الفقرة (1د)
من المادة .7
المادة ()10
.1تنتخب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أعضاء مكتبها لمدة عامين .ويجوز إعادة انتخابهم.
.2تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نظامها الداخلي ،الذي ينص ،في جملة أمور ،على ما يلي:
أ .يتكون النصاب القانوني من نصف عدد األعضاء مضافاً إليه عضو واحدو
ب .تتخذ ق اررات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرينو
ج .تكون جلسات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سرية.
.3يدعو األمين العام لألمم المتحدة إلى عقد االجتماع األول للجنة الفرعية لمنع التعذيب ،وبعد
االجتماع األول الذي تعقده ،تجتمع اللجنة الفرعية في األوقات التي يقضي بها نظامها الداخلي ،وتعقد
اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب دوراتهما متزامنة مرة واحدة في السنة على األقل.
الجزء الثالث :والية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
المادة ()11
تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي:
أ .زيارة األماكن المشار إليها في المادة ،4وتقديم توصياتها إلى الدول األطراف بشأن حماية
األشخاص المحرومين من حريتهم ،من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينةو
ب .وفيما يخص اآلليات الوقائية الوطنية تقوم بما يلي:
.1إسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول األطراف ،عند االقتضاء ،لغرض إنشاء هذه اآللياتو
.2الحفاظ على االتصال المباشر ،والسري عند اللزوم ،باآلليات الوقائية الوطنية وتوفير التدريب
والمساعدة التقنية لها بغية تعزيز قدراتهاو
.3توفير المشورة والمساعدة ليليات الوطنية في تقييم االحتياجات والوسائل الالزمة بغية تعزيز حماية
األشخاص ،المحرومين من حريتهم ،من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينةو
75