دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
غيررر ان التفرقررة احيانراً تصررعب بررين المعاملررة القاسررية والتعررذيب ،اال اننررا نسررتطيع القررول برران هنرراك توجرره لرردى
الفقه بشعتبار الشده معيا اًر للتفرقة بين التعذيب وغيرة ،هذا مع العلم برأن التعرذيب وغيررة مرن المعاملرة القاسرية
تشكل إنتهاكات لحقوق االنسان وخرقاً لالتفاقية وعلية يأتي دور اآلليرة الوطنيرة الوقائير ة اثنراء رصردها فيمرا اذا
كانررت الواقعررة المرردعى بهررا تعتبررر تعررذيبا أو عقوبررة قاسررية أو معاملررة مهينررة أو حاطررة بالك ارمررة ،ويثررور الس رؤال
هل تعتبر اساليب االستجواب الخمسة التي ُيلجأ اليها وهي الوقوف الدائم على الحائط ،ووضع رأس في كيس
اسررود ،والتعرررض للضوضرراء الشررديدة ،والحرمر ان مررن النرروم والحرمرران مررن الطعررام والش رراب معاملررة ال إنسررانية
وحاطة بالكرامة ام تعذيباً؟
لإلجابة على هذا السؤال فشن اللجنة األوروبية لحقوق االنسان والمحكمة األوروبية لحقوق االنسان اختلف كرل
منهما في االجابة على ذلك-:
ففر ي قضررية ايرلنرردا الشررمالية علررى المملكررة المتحرردة قررررت اللجنررة األوروبيررة عررام 1976باالجمرراع بررأن وسررائل
االستجواب الخمس المذكورة التي لجأت اليها المملكة المتحردة 1971مرع رعايرا ايرلنردا قرد بلغرت حرد التعرذيب
والمعاملة الالإنسانية والمهينة.
وقررررت المحكمررة األوروبيررة لحقرروق االنسرران سررنة 1978بأغلبيررة 13صرروتاً ضررد اربعررة اصر وات أن ((وسررائل
االسررتجواب الخمسررة المطبقررة تمثر ل معاملررة ال إنسررانية وحاطررة بالك ارمررة)) ،واعتبرررت ان الوسررائل المررذكورة لررم
تؤسس للتعذيب ،حيث انه لم تصل المعاناة فيها إلى حد القسوة المفروض توافره في مصطلح التعذيب.
وهكذا يتضح ان معيار التفرقة بين التعذيب والمعاملة الالإنسانية أو المهينة بحسب قضاء المحكمة هو درجرة
المعانة أو األلم الذي يلحق بالمجني عليه من جراء كل منها ،فاذا كانت هذه الدرجة في اقصاها نكون امرام
تعذيب ،واال فاألمر ال يتجأوز مجرد معاملة قاسية أو غير إنسانية أو المهينة،
14
وق ررد أعط ررت المحكم ررة األوروبي ررة لحق رروق االنس رران مع ر ة
ران مح ررددة لمف ررردات (التع ررذيب) والمعامل ررة (االإنس ررانية)
بموجب االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.
فالتع ررذيب يتضر ررمن (معاملر ررة الإنسر ررانية متعمر رردة تسر رربب عر ررذاباً خطير ر اًر وقاسر ررياً جر ررداً) ،وبهر رردف الحصر ررول علر ررى
معلومررات أو اعت ارفررات أو لتوقيررع عقوبررة ،وبموجررب اتفاقيررة مناهضررة التعررذيب ،كمررا الحظررت المحكمررة ،ينطرروي
التعذيب على إلحراق (ألرم أو عرذاب جسردي أو عقلري شرديد) ،وتررى المحكمرة أن هرذه (الشردة) هري مثرل (الحرد
األدنررى مررن الشرردة) الالزمررة لتطبيررق المررادة 3مررن االتفاقيررة األوروبيررة ،شرريء نسرربي بطبيعررة األشررياء ،ويتوقررف
علررى جمي ررع مالبسررات القض ررية ،مث ررل هررذه المعامل ررة وأثاره ررا الجسرردية أو العقلي ررة ،وف رري بعررض الح رراالت ج ررنس
الضحية وعمره وحالته الصحية ،كذلك ذكرت المحكمة أنه إضرافة إلرى شردة المعاملرة ،هنراك عنصرر الغررض،
- 14ومسألة التقدير يعود لقاضي الموضوع لتقدير ذلك وفيما اذا كانت الواقعة المعروضة عليه تشكل تعذيباً أو معاملة قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة.
11