‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫كررذلك‪ .‬وحيررث ان حكررم االدانررة ال يبررىن علررى الشررك وحيررث ان بينررة االثبررات هبررذه الرردعوى متثلررت بشررهادة غررري املميررز املررأخوذة علررى سرربيل‬ ‫االستدالل وبالشهادة املنقولة عنها فأنه يتعني اعالن براءة املميز ضده مما اسند اليه‪.‬‬ ‫=====================================‬ ‫قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ‪( 2222/227‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2222/6/22‬‬ ‫املنشور على الصفحة ‪ 416‬من عدد اجمللة القضائية رقم ‪ 6‬بتاريخ ‪1999/1/1‬‬ ‫* اذا كانت حمكمة اجلنايات الكربى قد اصردرت حكمهرا املميرز دون ان تقروم باحلصرول علرى تقريرر مرن مراقرب السرلوك ‪ ،‬لكرون املميرز ضرده‬ ‫كان حدثا عند وقوع اجلرم ‪ ،‬وذلك اعماال لنص املادة (‪ )11‬من قانون االحرداث ‪ ،‬فيكرون سربب التمييرز واردا علرى احلكرم ممرا يتوجرب معره‬ ‫نقضه‪.‬‬ ‫* حيث ان حمكمة اجلنايات الكربى مل تقم بوزن البينة املقدمة يف الدعوى وزنا صحيحا ‪ ،‬واهنا انتهت فيها اىل نترائج غرري مستسراغة كمرا اهنرا‬ ‫مل تقم مبناقشة البينة الفنية مناقشة كافية من حيث معرفة مدى صالحية السكني املضبوطة الحداث الطعنة القاتلة الريت ادت لوفراة اجملرل عليره‬ ‫‪ ،‬فان ذلك جيعل من اسباب التمييز واردة على احلكم املميز ‪ ،‬فيتوجب نقضه‪.‬‬ ‫====================================‬ ‫قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ‪( 2222/244‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2222/5/20‬‬ ‫يسررتفاد مررن الفقرررة الثانيررة مررن املررادة ‪ 136‬مررن قررانون اصررول احملاكمررات اجلزائيررة انرره ال يوجررد فيهررا مررا يشررري اىل وجرروب االخررذ بشررهادة اجملررل‬ ‫عليهما على سبيل االستدالل وامنا بالرجوع اىل الفقرة االوىل من املادة ‪ 136‬من قانون اصول احملاكمات اجلزائية جند اهنا تنص علرى انره جيروز‬ ‫مسراع الشررهود الررذين مل يبلغروا ررس عشرررة سرنة برردون حلررف ميررني علررى سرربيل االسررتدالل اذا تبرني اهنررم ال يرردركون كنرره اليمررني‪ .‬ووفقررا للطرائررق‬ ‫االص رولية للتفسررري ‪ ،‬فانرره ال جيرروز االخررذ هبررذا الررنص علررى اطالقرره ومبعررزل عررن النصرروص القانونيررة االخرررى ‪ ،‬اذ مررن املسررلم برره قانونررا وفقهررا‬ ‫واجتهادا انه ال بد من التفريق بني من مل يكمل من الشهود السرابعة مرن عمرره ‪ ،‬وبرني مرن يكرون قرد اكمرل السرابعة ولكنره مل يكمرل اخلمسرة‬ ‫عش�� عاما‪ .‬فافراد الفئة االوىل من الشرهود ال جيروز مسراع شرهاداهتم حرىت علرى سربيل االسرتدالل ‪ ،‬الن الشرارع يفررتض او يتطلرب يف الشرهادة‬ ‫حىت ولو كانت على سبيل االستدالل توفر شرطني مها ‪ :‬التمييز وحرية االختيار ‪ ،‬وقد حسم القانون املدين مسألة انعردام التمييرز لردى هرؤالء‬ ‫يف املررادة ‪ 2/44‬مررن القررانون املرردين يف قوهلررا (وكررل مررن مل يبلررغ السررابعة يعترررب فاقرردا للتمييررز) فكمررا ال جيرروز مسرراع شررهادة اجملنررون علررى سرربيل‬ ‫االسرتدالل النعرردام التمييرز ‪ ،‬فانرره ال جيروز مسرراع شرهادة الصررغري غرري املميررز النعردام التمييررز ايضرا ‪ ،‬فاحترراد العلرة يوجررب احتراد احلكررم ‪ ،‬وال يرررد‬ ‫علررى هررذا القررول ان هررذا الررنص وارد يف القررانون املرردين ال اجلنررائي ‪ ،‬ذلررك ان القررانون املرردين هررو القررانون العررام الواجررب الرجرروع اليرره لسررد كررل‬ ‫نقررص واسررتجالء كررل غمرروض ينترراب احكررام القررانون اجلنررائي ‪ ،‬فالنظررام القررانوين الواحررد يف الدولررة الواحرردة ‪ ،‬جيررب ان تتسررق اج رزاؤه‪ .‬هررذا‬ ‫باالضافة اىل ان قانون االحداث هو فرع خاص مرن القرانون اجلنرائي اكرد انعردام املسرؤولية اجلزائيرة ملرن هرم دون السرابعة مرن اعمرارهم النعردام‬ ‫التمييررز لررديهم‪ .‬امررا افرراد الفئررة الثانيررة فهررم الررذين يسررمعون علررى سرربيل االسررتدالل وهررم الررذين ينطبررق علرريهم نررص املررادة ‪ 2/136‬مررن قررانون‬ ‫اصول احملاكمات اجلزائية‪ .‬وقد استقر القضاء املقارن على االخذ بذلك وتواضع على ابطال كل حكرم قضرائي يعتمرد علرى شرهادة غرري املميرز‬ ‫ولو كان ذلك على سبيل االستدالل‪.‬‬ ‫==================================‬ ‫‪80‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3