‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ‪( 2000/266‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2000/4/22‬‬ ‫‪ .‬يستفاد من املادة السادسه من قانون االحداث رقم (‪ )24‬لسنة ‪ 1966‬اهنا قررت مبدءاً عاماً خالصرته ان ادانرة املرتهم احلردث جبررم مرا ال‬ ‫يعترب اسبقية له وذلك خبالف ما هو االمر عليه بالنسربة للبرالغني ‪ ،‬وحيرث ان املشررع قرد اسرتهدف مرن هرذا املبردأ أن يبردأ احلردث بعرد بلوغره‬ ‫حياة اجتماعيه خاليه من أية اشاره اىل احنرافه يف وقت مل يكن فيه وعيه كامالً ‪ ،‬فان مؤسسة اعرادة االعتبرار ال حمرل لتطبيقهرا يف مجيرع قضرايا‬ ‫االحررداث ‪ ،‬وحيررث ان حمكمررة جنايررات اربررد قررد ذهبررت اىل خررالف ذلررك وقررررت اعررادة االعتبررار اىل املسررتدعى ( املميررز ضررده ) الررذي ك ران‬ ‫حدثاً عند صدور قرار حمكمة اجلنايات ضده فإن اسباب الطعن تكون وارده على قرارها مبا يتعني معه نقضه‪.‬‬ ‫======================================‬ ‫قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ‪( 2222/722‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2222/2/25‬‬ ‫املنشور على الصفحة ‪ 909‬من عدد اجمللة القضائية رقم ‪ 6‬بتاريخ ‪1999/1/1‬‬ ‫* ان تقرير احلالة النفسية ال يتاتى مبعاينة املتهم معاينة واحدة ‪ ،‬وامنا حيتاج لوضعه حتت املراقبة الطبية مدة من الزمن‪.‬‬ ‫* اذا ظهر نتيجة املعاينة واملراقبة ان املتهم غري سليم العقرل ‪ ،‬مرع بيران مرا اذا اكانرت هرذه احلالرة طارئرة ام كانرت مالزمرة حرني ارتكراب اجلرميرة‬ ‫لدرجة حتول دون حماكمته ‪ ،‬قررت احملكمة ادانتره وعردم مسرئوليته جزائيرا وفقرا لرنص املرادة (‪ )1 /211‬مرن قرانون اصرول احملاكمرات اجلزائيرة ‪،‬‬ ‫ال عدم مالحقته كما ذهبت اىل ذلك حمكمة املوضوع يف قرارها املميز ‪ ،‬مما يعل ورود هذا السبب من اسباب التمييز عليه‪.‬‬ ‫* ان املعيار يف تطبيق قرانون االحرداث هرو العمرر الرزمل الرذي حددتره املرادة (‪/14‬أ) مرن قرانون االحرداث الريت ترنص علرى ان سرجل النفروس‬ ‫يعترب بينة على تاريخ امليالد اىل ان يثبت تزويره ‪ ،‬وحيث ان املميز ضرده مسرجل يف سرجل النفروس ‪ ،‬فران االخرذ بتقردير سرنه بنراء علرى تقريرر‬ ‫الطبيب وتطبيق قانون االحداث استنادا لذلك ‪ ،‬خيالف القانون‪.‬‬ ‫* ان حماكمررة احلرردث خترررج عررن اختصرراص حمكمررة اجلنايررات الكررربى ‪ ،‬وترردخل ضررمن اختصرراص حمكمررة البدايررة بصررفتها حمكمررة احررداث ‪،‬‬ ‫وختضع االحكام الصادرة مبقتضى قانون االحداث لالعرتاض واالستئناف والتمييز مبقتضى املادة (‪ )13‬من قانون االحداث‪.‬‬ ‫=======================================‬ ‫قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ‪( 2222/256‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2222/2/70‬‬ ‫‪.1‬ال يعترب من مل يبلغ السابعة من عمره ليس اهال ملباشرة حقوقه املدنية وال مسرؤوال جزائيرا كمرا يسرتفاد مرن املرادتني ‪ 44‬و ‪ 43‬مرن القرانون‬ ‫املدين واملادة ‪ 16‬من قانون االحداث لعدم توافر امللكات الذهنية لديه اليت يستطيع معها فهم افعاله وادراك آثارها‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال جيوز مساع شهادة اجملنون والصيب الذي ال يفهم كنه اليمني كما يستفاد من املادة ‪ 12‬من قانون البينات فان شرهادة غرري املميرز ليسرت‬ ‫مقبولة لبناء حكم ادانة عليها اذا مل تتأيد ببينة قانونية تسندها‪.‬‬ ‫‪ .1‬ال تكفي الشهادة املرأخوذة علرى سربيل االسرتدالل املنصروص عليهرا باملرادة ‪ 136‬مرن قرانون اصرول احملاكمرات اجلزائيرة لالدانرة مرا مل تؤيرد‬ ‫ببينة اخرى فان الشهود املقصودين بالفقرة (‪ )1‬من هذه املادة الذين جيوز مساع شهاداهتم بدون حلف ميني مرن بلغروا السرابعة ومل يبلغروا رس‬ ‫عشرة سنة من اعمارهم‪.‬‬ ‫‪ .4‬اذا كانت شهادة غري املميز ليسرت مقبولرة لبنراء حكرم ادانرة عليهرا فران الشرهادة املنقولرة عنهرا ليسرت مقبولرة هري االخررى الن الفررع يتبرع‬ ‫االصررل والهنررا ال تعرردو ان تكررون ترديرردا لشررهادة واقروال غررري املميررز امررا مررا نصررت علير��ه املررادة ‪ 133‬مررن قررانون االصررول اجلزائيررة فيتعلررق بقررول‬ ‫املميز الذي مل يبلغ سن الرشد‪ .‬وحيث ان شهادة غري املميز ليست مقبولة يف بناء حكم عليها وحيث ان الشهادة املنقولة عنهرا هري االخررى‬ ‫‪79‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3