المركز الوطني لحقوق اإلنسان
قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ( 2000/266هيئة مخاسية) تاريخ 2000/4/22
.يستفاد من املادة السادسه من قانون االحداث رقم ( )24لسنة 1966اهنا قررت مبدءاً عاماً خالصرته ان ادانرة املرتهم احلردث جبررم مرا ال
يعترب اسبقية له وذلك خبالف ما هو االمر عليه بالنسربة للبرالغني ،وحيرث ان املشررع قرد اسرتهدف مرن هرذا املبردأ أن يبردأ احلردث بعرد بلوغره
حياة اجتماعيه خاليه من أية اشاره اىل احنرافه يف وقت مل يكن فيه وعيه كامالً ،فان مؤسسة اعرادة االعتبرار ال حمرل لتطبيقهرا يف مجيرع قضرايا
االحررداث ،وحيررث ان حمكمررة جنايررات اربررد قررد ذهبررت اىل خررالف ذلررك وقررررت اعررادة االعتبررار اىل املسررتدعى ( املميررز ضررده ) الررذي ك ران
حدثاً عند صدور قرار حمكمة اجلنايات ضده فإن اسباب الطعن تكون وارده على قرارها مبا يتعني معه نقضه.
======================================
قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ( 2222/722هيئة مخاسية) تاريخ 2222/2/25
املنشور على الصفحة 909من عدد اجمللة القضائية رقم 6بتاريخ 1999/1/1
* ان تقرير احلالة النفسية ال يتاتى مبعاينة املتهم معاينة واحدة ،وامنا حيتاج لوضعه حتت املراقبة الطبية مدة من الزمن.
* اذا ظهر نتيجة املعاينة واملراقبة ان املتهم غري سليم العقرل ،مرع بيران مرا اذا اكانرت هرذه احلالرة طارئرة ام كانرت مالزمرة حرني ارتكراب اجلرميرة
لدرجة حتول دون حماكمته ،قررت احملكمة ادانتره وعردم مسرئوليته جزائيرا وفقرا لرنص املرادة ( )1 /211مرن قرانون اصرول احملاكمرات اجلزائيرة ،
ال عدم مالحقته كما ذهبت اىل ذلك حمكمة املوضوع يف قرارها املميز ،مما يعل ورود هذا السبب من اسباب التمييز عليه.
* ان املعيار يف تطبيق قرانون االحرداث هرو العمرر الرزمل الرذي حددتره املرادة (/14أ) مرن قرانون االحرداث الريت ترنص علرى ان سرجل النفروس
يعترب بينة على تاريخ امليالد اىل ان يثبت تزويره ،وحيث ان املميز ضرده مسرجل يف سرجل النفروس ،فران االخرذ بتقردير سرنه بنراء علرى تقريرر
الطبيب وتطبيق قانون االحداث استنادا لذلك ،خيالف القانون.
* ان حماكمررة احلرردث خترررج عررن اختصرراص حمكمررة اجلنايررات الكررربى ،وترردخل ضررمن اختصرراص حمكمررة البدايررة بصررفتها حمكمررة احررداث ،
وختضع االحكام الصادرة مبقتضى قانون االحداث لالعرتاض واالستئناف والتمييز مبقتضى املادة ( )13من قانون االحداث.
=======================================
قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ( 2222/256هيئة مخاسية) تاريخ 2222/2/70
.1ال يعترب من مل يبلغ السابعة من عمره ليس اهال ملباشرة حقوقه املدنية وال مسرؤوال جزائيرا كمرا يسرتفاد مرن املرادتني 44و 43مرن القرانون
املدين واملادة 16من قانون االحداث لعدم توافر امللكات الذهنية لديه اليت يستطيع معها فهم افعاله وادراك آثارها.
.2ال جيوز مساع شهادة اجملنون والصيب الذي ال يفهم كنه اليمني كما يستفاد من املادة 12من قانون البينات فان شرهادة غرري املميرز ليسرت
مقبولة لبناء حكم ادانة عليها اذا مل تتأيد ببينة قانونية تسندها.
.1ال تكفي الشهادة املرأخوذة علرى سربيل االسرتدالل املنصروص عليهرا باملرادة 136مرن قرانون اصرول احملاكمرات اجلزائيرة لالدانرة مرا مل تؤيرد
ببينة اخرى فان الشهود املقصودين بالفقرة ( )1من هذه املادة الذين جيوز مساع شهاداهتم بدون حلف ميني مرن بلغروا السرابعة ومل يبلغروا رس
عشرة سنة من اعمارهم.
.4اذا كانت شهادة غري املميز ليسرت مقبولرة لبنراء حكرم ادانرة عليهرا فران الشرهادة املنقولرة عنهرا ليسرت مقبولرة هري االخررى الن الفررع يتبرع
االصررل والهنررا ال تعرردو ان تكررون ترديرردا لشررهادة واقروال غررري املميررز امررا مررا نصررت علير��ه املررادة 133مررن قررانون االصررول اجلزائيررة فيتعلررق بقررول
املميز الذي مل يبلغ سن الرشد .وحيث ان شهادة غري املميز ليست مقبولة يف بناء حكم عليها وحيث ان الشهادة املنقولة عنهرا هري االخررى
79