المركز الوطني لحقوق اإلنسان
قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ( 2226/323هيئة مخاسية) تاريخ 2223/2/24
اذا كان تاريخ مريالد املرتهم هرو 1961/3/14حسرب شرهادة مريالده ودفررت العائلره املرفرق مرع الئحرة التمييرز ،كمرا ان تراريخ ارتكراب اجلررم
املسند له هو الشهر االول من عام ، 1996فيكون املتهم حدثاً عن ارتكابه اجلرم املسند له وكان على حمكمة جنايات اربرد ان تراعري ذلرك
وان حتكم عليه مبوجب قانون العقوبرات بداللرة قرانون االحرداث .وعليره فران عردم مراعراة قرانون االحرداث حبرق احملكروم عليره احلردث املرذكور
ينطرروي علررى خمالفرره قانونيرره يسررتوجب معهررا نقررض احلكررم املميررز وحيررث ان هررذا الررنقض وقررع لصرراحل احملكرروم عليرره اشرررف كمررال املررذكور فانرره
يأخذ حكم النقض العادي وعليره عمرالً ��احكرام املراده 4/291مرن قرانون اصرول احملاكمرات اجلزائيره نقرض احلكرم املميرز واعرادة االوراق اىل
حمكمة جنايات اربد الجراء املقتضى القانوين.
=======================================
قرار حمكمة التمييز االردنية (جزائية) رقم ( 2222/222هيئة مخاسية) تاريخ 2222/5/20
يسررتفاد مررن نررص املررادة املررادة السادسررة مررن قررانون االحررداث ان اجلرميررة الرريت يرتكبهررا احلرردث ال تعترررب اسرربقية جرميررة ،وهلررذا فرران قررار حمكمررة
البداية وبعدها قرار حمكمة االستئناف برفض وقف التنفيذ برداعي ان الظنرني سربق وان مت توديعره ملردعي عرام الزرقراء جبررم السررقة تاسيسرا علرى
هذه الواقعة جيعل احلكم مشوبا مبخالفة القانون ومستوجبا للنقض.
======================================
قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ( 2223/237هيئة مخاسية) تاريخ 2223/3/22
اذا كان املتهم حدثاً وقت ارتكاب اجلرم فانه يتعني مراعاة االصول املتبعرة لردى حمراكم االحرداث حبقره عمرالً باملرادة 16مرن قرانون االحرداث
رقم 24لسنة 1966ويكون حكم حمكمة اجلنايات اليت مل تراع االصول املشار اليها حقيقاً بالنقض.
81