‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .6‬ختضع األحكام القضائية الصادرة عن حمكمة بداية‬ ‫األحداث للطعن لدى حمكميت االستئناف والتمييز‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا اشرتك يف اجلرمية الواحدة أو يف جرائم متالزمة‬ ‫أحداث وبالغون فإنه يفرق بينهم بقرار من النيابة العامة‬ ‫وتنظم اضبارة خاصة لألحداث ��يحاكموا أمام قضاء‬ ‫األحداث‪.‬‬ ‫ب‪ .‬على الرغم مما ورد يف احكام البندين ‪ 3‬و ‪ 6‬من‬ ‫الفقرة (أ) من هذه املادة ختضع االحكام الصادرة عن‬ ‫حمكميت الصلح والبداية اىل اجراءات االعرتاض‬ ‫املنصوص عليها يف قانون حماكم الصلح وقانون اصول‬ ‫احملاكمات اجلزائية حسب مقتضى احلال‪ ،‬وجيوز للويل‬ ‫أو الوصي أو احلاضن أو احملامي الوكيل أن ينوب عن‬ ‫احلدث يف هذه االجراءات حسب مقتضى احلال‪.‬‬ ‫ج‪ .‬يكون االختصاص املكاين حملكمة األحداث الي‬ ‫من االختصاصات املكانية التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬مكان إقامة احلدث أو حمل العثور عليه أو‬ ‫‪ -2‬مكان وجود الدار اليت وضع فيها‪.‬‬ ‫‪ -1‬مكان وقوع اجلرمية أو‬ ‫ويكون األفضلية يف االختصاص ملكان إقامة احلدث أو‬ ‫حمل العثور عليه‪.‬‬ ‫م‪9/‬‬ ‫ألنه بث من خالل الواقع العملي أن دور اإلرشاد‬ ‫الرتبوي مهم جداُ‪ ،‬حيث أن أكرب منه وحسب‬ ‫اإلحصائيات هم من األحداث الذين ال يزالون على‬ ‫مقاعد الدراسة‪ ،‬كون نسبة االستهان هبا من أسباب‬ ‫جنوح األحداث تبدأ من التسرب من املدارس‪.‬‬ ‫املرشد الرتبوي‬ ‫‪39‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3