المركز الوطني لحقوق اإلنسان
.6ختضع األحكام القضائية الصادرة عن حمكمة بداية
األحداث للطعن لدى حمكميت االستئناف والتمييز.
.3إذا اشرتك يف اجلرمية الواحدة أو يف جرائم متالزمة
أحداث وبالغون فإنه يفرق بينهم بقرار من النيابة العامة
وتنظم اضبارة خاصة لألحداث ��يحاكموا أمام قضاء
األحداث.
ب .على الرغم مما ورد يف احكام البندين 3و 6من
الفقرة (أ) من هذه املادة ختضع االحكام الصادرة عن
حمكميت الصلح والبداية اىل اجراءات االعرتاض
املنصوص عليها يف قانون حماكم الصلح وقانون اصول
احملاكمات اجلزائية حسب مقتضى احلال ،وجيوز للويل
أو الوصي أو احلاضن أو احملامي الوكيل أن ينوب عن
احلدث يف هذه االجراءات حسب مقتضى احلال.
ج .يكون االختصاص املكاين حملكمة األحداث الي
من االختصاصات املكانية التالية-:
-1مكان إقامة احلدث أو حمل العثور عليه أو
-2مكان وجود الدار اليت وضع فيها.
-1مكان وقوع اجلرمية أو
ويكون األفضلية يف االختصاص ملكان إقامة احلدث أو
حمل العثور عليه.
م9/
ألنه بث من خالل الواقع العملي أن دور اإلرشاد
الرتبوي مهم جداُ ،حيث أن أكرب منه وحسب
اإلحصائيات هم من األحداث الذين ال يزالون على
مقاعد الدراسة ،كون نسبة االستهان هبا من أسباب
جنوح األحداث تبدأ من التسرب من املدارس.
املرشد الرتبوي
39