‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫قطعي‪.‬‬ ‫د‪ -‬يتعني البت يف قضايا األحداث خالل املهل‬ ‫املذكورة حتت طائلة املسؤولية التأديبية‪.‬‬ ‫م‪ 3/‬حمكمة األحداث‪:‬‬ ‫أ‪ .‬يشكل مبوجب احكام هذه القانون قضاء خمتص حيقق نوع من التخصص بقضاء األحداث‪.‬‬ ‫باألحداث وال حياكم احلدث إال أمام حماكم األحداث‬ ‫يساهم يف إجياد نيابة عامة متخصصة باألحداث‪.‬‬ ‫ويتم اتباع االجراءات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬يعني قضاة االحداث وقضاة تسوية النزاع وقضاة يساعد يف إجياد حمكمة منوذجية لألحداث‪.‬‬ ‫تنفيذ احلكم من ذوي اخلربة يف شؤون األحداث على‬ ‫جينب التشتت وتعدد اجلهات اليت حياكم أمامها‬ ‫ان جتري ترقيتهم يف حماكمهم اسوة باحملاكم العادية‪.‬‬ ‫احلدث‪.‬‬ ‫‪ .2‬تشكل حمكمة صلح األحداث يف مركز كل حمافظة‪،‬‬ ‫يساعد على توحيد االجتهاد القضائي خبصوص التعامل‬ ‫وختتص يف النظر باملخالفات واجلنح وتدابري احلماية أو مع قضايا األحداث مما ميكن من دراسة أسباب ظاهرة‬ ‫الرعاية وتنعقد من قاضي منفرد يساعده خبري يف جمال‬ ‫جنوح األحداث‪.‬‬ ‫شؤون األحداث‪ ،‬ويكون حضوره اجراءات احملاكمة‬ ‫وجوبيا‪.‬‬ ‫يساهم يف فصل القضايا اخلاصة باألحداث يف حال‬ ‫‪ .1‬تشكل حمكمة بداية األحداث يف مركز كل حمافظة‬ ‫ان دعت احلاجة اىل ذلك وختتص يف النظر باجلنايات‬ ‫وتنعقد من ثالثة قضاة يساعدهم خبريان يف شؤون‬ ‫األحداث‪ ،‬احدمها على االقل من النساء ويكون‬ ‫حضورمها إجراءات احملاكمة وجوبيا وعلى اخلبريين أن‬ ‫يقدما توصيتهما للمحكمة بعد حبث ظروف احلدث‬ ‫من مجيع الوجوه وذلك قبل أن تصدر احملكمة حكمها‪.‬‬ ‫‪ .4‬يسمي وزير التنمية االجتماعية خرباء شؤون‬ ‫االحداث يف حماكم األحداث من محلة الشهادة‬ ‫اجلامعية األوىل على األقل يف احد ختصصات العلوم‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .3‬ختضع االحكام القضائية الصادرة عن حمكمة‬ ‫صلح االحداث للطعن استئنافا لدى حمكمة بداية‬ ‫االحداث‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫اشرتاك بالغني شاركوا يف ارتكاب اجلرح‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3