‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫سابعا‪ :‬جدول بالتعديالت المقترحة على قانون األحداث وبدائل العقوبة‬ ‫السالبة للحرية المقترحة وفقا لمبادئ العدالة الجنائية اإلصالحية لألحداث‬ ‫أ‪ -‬تعديالت مقترحة لبعض نصوص قانون األحداث‪:‬‬ ‫النص الحالي‬ ‫األسباب الموجبة‬ ‫النص المقترح‬ ‫م‪ 2/‬ورد هبا العبارات التالية‪ : :‬كل من مل يتم الثامنة عشرة من عمروكان جاحنا أو إنسجاماً مع املعايري الدولية‪.‬‬ ‫حمتاجا للحماية والرعاية‪.‬‬ ‫احلدث‪ ،‬الولد‪ ،‬الفيت‪ ،‬املراهق‪.‬‬ ‫حىت حيقق املساواة بني مجيع الفئات العمرية‪.‬‬ ‫كما اضاف املشروع مفردة احلدث غري املميز وهو من‬ ‫إنسجاماً مع ما ورد يف مشروع قانون الطفل لسنة‬ ‫مل يتم الثانية عشره من العمر‬ ‫(‪)2004‬‬ ‫م‪ 2/1/‬تتخذ التدابري لعزل تتخذ االجراءات الالزمة لفصل االحداث وفقا لتصنيف إذا وردت كلمة (األحداث) بشكل مطلق فإهنا تشمل‬ ‫األحداث اجلاحنني عن املتهمني أو قضاياهم أو درجة اخلطورة والتدابري احملكوم هبا عليهم ‪ ،‬احلدث اجلانح واألطفال يف نزاع القانون‬ ‫احملكومني الذين جتاوزا الثامنة وفصل املوقوفني منهم عن احملكومني‪.‬‬ ‫عشرة من أعمارهم‪.‬‬ ‫ تتخذ االجراءات الالزمة لفصل األحداث يف‬‫كافة مراحل اإلستدالل والتحقيق االبتدائي واحملاكمة‬ ‫لدى عن األشخاص البالغني‪.‬‬ ‫م‪ 3/‬قضايا األحداث‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تعترب قضايا االحداث من القضايا املستعجلة‪.‬‬ ‫وذلك حىت ال يكون االستعجال بفصل الدعوى على‬ ‫حساب العدالة وعلى حساب حق الدفاع‪ ،‬كون الواقع‬ ‫ب‪ -‬تباشر احملكمة املختصة النظر يف القضية بعد العملي من خالل عمل احملاكم ال حيقق صفة‬ ‫احالتها اليها مباشرة وال جيوز تاجيل اجللسات الكثر االستعجال‪.‬‬ ‫من ثالثة ايام‪.‬‬ ‫ج‪ -‬جيب ان تفصل احملكمة يف القضية اجلنحوية خالل‬ ‫ثالثة اشهر من تاريخ ورودها اىل قلم احملكمة‪ ،‬وان‬ ‫تفصل يف القضية اجلنائية خالل ستة اشهر من تاريخ‬ ‫ورودها اىل قلم احملكمة‪ ،‬وذلك باستثناء احلاالت اليت‬ ‫يتوقف فيها الفصل يف القضية على ورود تقرير طيب‬ ‫‪37‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3