المركز الوطني لحقوق اإلنسان
م 10/الفصل اخلامس
سرية احملاكمة
م 11/تقرير مراقب السلوك
كون املواد من 14-10من القانون املعمول به حاليا
أقرتح تسمية الفصل اخلامس مبا يلي:
تتعلق بضمانات حماكمة احلدث ،وإذا تضمن النص
خامساً :ضمانات احملاكمة( :يتوجب على احملكمة بأن إغفال أية ضمانة يرتتب عليه البطالن يدفع احملكمة
مراعاة الضمانات التالية حتت طائلة البطالن)
إىل توخي الدقة يف إجراءاهتا املتخذة ملواجهة احلدث.
جتري حماكمة احلدث بصورة سرية حتت طائلة البطالن ،كون ذلك يضمن أن تتم كافة اإلجراءات القضائية
وال يسمح الحد بالدخول اىل احملكمة باستثناء مراقب واإلدارية املتخذة مبواجهة احلدث بصورة سرية.
السلوك ،ووالدي احلدث أو وليه أو وصيه أو حاضنه،
حسب مقتضى احلال باالضافة حملاميه ومن كان له
عالقة مباشرة بالدعوى
.يتم انشاء مكتب ملراقيب السلوك يف كل حمكمة يضمن ذلك تفعيل نظام بدائل العقوبة السالبة للحرية،
حبيث يشتمل على خمتصني يف االرشاد النفسي وحيقق نوع من التشبيك فيما بني احملكمة مصدرة
احلكم واجلهات األخرى ذات العالقة باحلدث.
واالجتماعي.
ب .على شرطة األحداث عند القبض على أي
حدث ،استدعاء مراقب السلوك وفقاً لالختصاص
املكاين.
ج .يعتمد مراقب السلوك الذي مت استدعاؤه لدى
شرطة االحداث وفقا حلكم الفقرة (ب) من هذه املادة
لكافة مراحل التحقيق واحملاكمة اذا كان يعمل ضمن
ذات االختصاص املكاين.
مينح مراقب السلوك صفة الضابطة العدلية
د.
خبصوص الصالحيات املمنوحة له مبوجب احكام هذا
القانون.
أ -على مراقب السلوك ان يقدم للمدعي العام عند
مباشرة التحقيق تقريرا خطيا مفصال يتضمن مجيع
املعلومات املتعلقة بأحوال احلدث وذويه سواء املادية
منها واالجتماعية والبيئة اليت نشأ وترىب فيها ،ومبدرسته
وحتصيله العلمي وكافة الظروف احمليطة باحلدث واسرته،
وعليه ان يقدم تقارير الحقة للمحكمة.
40