‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫م‪ 10/‬الفصل اخلامس‬ ‫سرية احملاكمة‬ ‫م‪ 11/‬تقرير مراقب السلوك‬ ‫كون املواد من ‪14-10‬من القانون املعمول به حاليا‬ ‫أقرتح تسمية الفصل اخلامس مبا يلي‪:‬‬ ‫تتعلق بضمانات حماكمة احلدث‪ ،‬وإذا تضمن النص‬ ‫خامساً‪ :‬ضمانات احملاكمة‪( :‬يتوجب على احملكمة بأن إغفال أية ضمانة يرتتب عليه البطالن يدفع احملكمة‬ ‫مراعاة الضمانات التالية حتت طائلة البطالن)‬ ‫إىل توخي الدقة يف إجراءاهتا املتخذة ملواجهة احلدث‪.‬‬ ‫جتري حماكمة احلدث بصورة سرية حتت طائلة البطالن‪ ،‬كون ذلك يضمن أن تتم كافة اإلجراءات القضائية‬ ‫وال يسمح الحد بالدخول اىل احملكمة باستثناء مراقب واإلدارية املتخذة مبواجهة احلدث بصورة سرية‪.‬‬ ‫السلوك‪ ،‬ووالدي احلدث أو وليه أو وصيه أو حاضنه‪،‬‬ ‫حسب مقتضى احلال باالضافة حملاميه ومن كان له‬ ‫عالقة مباشرة بالدعوى‬ ‫‪ .‬يتم انشاء مكتب ملراقيب السلوك يف كل حمكمة يضمن ذلك تفعيل نظام بدائل العقوبة السالبة للحرية‪،‬‬ ‫حبيث يشتمل على خمتصني يف االرشاد النفسي وحيقق نوع من التشبيك فيما بني احملكمة مصدرة‬ ‫احلكم واجلهات األخرى ذات العالقة باحلدث‪.‬‬ ‫واالجتماعي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬على شرطة األحداث عند القبض على أي‬ ‫حدث‪ ،‬استدعاء مراقب السلوك وفقاً لالختصاص‬ ‫املكاين‪.‬‬ ‫ج‪ .‬يعتمد مراقب السلوك الذي مت استدعاؤه لدى‬ ‫شرطة االحداث وفقا حلكم الفقرة (ب) من هذه املادة‬ ‫لكافة مراحل التحقيق واحملاكمة اذا كان يعمل ضمن‬ ‫ذات االختصاص املكاين‪.‬‬ ‫مينح مراقب السلوك صفة الضابطة العدلية‬ ‫د‪.‬‬ ‫خبصوص الصالحيات املمنوحة له مبوجب احكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫أ‪ -‬على مراقب السلوك ان يقدم للمدعي العام عند‬ ‫مباشرة التحقيق تقريرا خطيا مفصال يتضمن مجيع‬ ‫املعلومات املتعلقة بأحوال احلدث وذويه سواء املادية‬ ‫منها واالجتماعية والبيئة اليت نشأ وترىب فيها‪ ،‬ومبدرسته‬ ‫وحتصيله العلمي وكافة الظروف احمليطة باحلدث واسرته‪،‬‬ ‫وعليه ان يقدم تقارير الحقة للمحكمة‪.‬‬ ‫‪40‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3