المركز الوطني لحقوق اإلنسان
.2الفصل بقضايا األحداث بصفة مستعجلة:
فقد نصت المادة الخامسة من قانون األحداث على انه (..تعتبر قضايا األحداث من القضايا
المستعجلة )..والهدف من ذلك الحد من اآلثار السلبية المترتبة على إطالة أمد المحاكمة كون طول أمد
المحاكمة يترتب عليه عدم تمكن الحدث من الربط ما بين الفعل المرتكب واألثر المترتب على ذلك الفعل.
.3حضور ولى أمر الحدث جلسات التحقيق والمحاكمة:
بحيث نجد ان المادة الثالثة عشرة من قانون األحداث قد نصت على وجوب حضور ولى الحدث أو
وصيه أو الشخص المسلم اليه في مرحلة التحقيق والمحاكمة على ان يتم اشعار مراقب السلوك بذلك
والهدف من ذلك حماية مصلحة الحدث وتمكينه من الدفاع عن نفسه وهذا ما اكدته المادة الخامسة عشرة
من نفس القانون التى جاء بها
أ-
ال يجوز اجراء التحقيق مع الحدث االبحضور وليه أو وصيه أو الشخص المسلم اليه أو
محاميه وفى حال تعذر حضور اى منهم يدعى مراقب السلوك لحضور جلسات التحقيق.
ب -اذا لم يعترف الحدث بالجرم تشرع المحكمة بسماع شهود االثبات ويجوز لها أو وليه أو وصيه
أو محاميه مناقشة الشهود.
ت -اذا تبين للمحكمة لدى االنتهاء من سماع بينة االثبات وجود قضية ضد المتهم تسمع شهادة
شهود الدفاع ويسمح للحدث ان يتقدم بدفاعه كما يسمح لوليه أو وصيه أو محاميه بمساعدته
بالدفاع عن نفسه وفى حال تعذر ذلك يدعى مراقب السلوك لمساعدته في ذلك)..
إن ذلك نجد ان حضور ولى امر الحدث أو وصيه أو محاميه فان من شان ذلك ان يبدد من مخاوف
الحدث ويشعره باالمان ويزيد من تعاونه مع القاضي إثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة.
.4عدم تقييد الحدث:
فقد نصت المادة الثالثة من قانون األحداث على عدم جواز تقييد الحدث باي قيد اال في الحاالت التى
يبدي فيها من التمرد والشراسة ما يستوجب ذلك.
18