‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .5‬الحصول على تقرير مراقب السلوك‪:‬‬ ‫نصت المادة الحادية عشرة على انه (‪..‬على المحكمة قبل البت في الدعوى ان تحصل من مراقب السلوك‬ ‫على تقرير خطى يحوى جميع المعلومات المتعلقة باحوال ذوى الحدث المادية واالجتماعية واخالقه ودرجة‬ ‫ذكائه وبالبيئة آلتي نشا وتربا بها وبمدرسته وتحصيله العلمي ومكان العمل وحالته الصحية ومخالفاته‬ ‫السابقه للقانون وبالتدابير المقترحه الصالحه‪ )..‬ولعل التركيز على أهمية تقرير مراقب السلوك يتجلى في‬ ‫كونه يساعد القاضى على تقدير التدابير التى يتوجب توقيعها على الحدث لغايات تحقيق المصلحه‬ ‫الفضلى للحدث التى تهدف الى اعادة إصالحه وتقويمه يضاف الى ان مراقب السلوك اقدر من القاضى‬ ‫على االحاطة بالظروف االجتماعية للحدث‪.‬‬ ‫‪ .6‬عدم اعتبار ادانة الحدث من األسبقيات وحظر نشر صورة الحدث أو الحكم الصادر بحقه‪:‬‬ ‫وهذا ما تطرقت اليه المادتان السادسة والثانية عشرة من قانون األحداث والهدف من ذلك توفير المزيد من‬ ‫الضمانات القانونية للحدث‪.‬‬ ‫‪ .7‬عدم اللجوء للتوقيف واالحتجاز بشكل موسع‪:‬‬ ‫فعلى الرغم مما ورد في نص المادة الرابعة من قانون األحداث فال يجوز اللجوء للتوقيف اال في حاالت‬ ‫الضرورة القصوى ويجب التوسع في اإلجراءات الخاصة باخالء السبيل بالكفالة وذلك يهدف التقليل من‬ ‫القيود واالثار السلبية التى يفرضها توقيف الحدث على حريته وسلوكة المستقبلي‬ ‫‪ .8‬الضمانات الخاصة باعتراف الحدث اثناء المحاكمة‪:‬‬ ‫فقد نصت المادة الخامسة عشر من قانون األحداث على وجوب تسجيل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون‬ ‫الى األلفاظ آلتي استعملها في اعترافه وان يتم سؤاله عن الجرم المسند اليه بلغه بسيطة يفهمها والهدف‬ ‫من ذلك توخى الدقة بان تكون االجراءت المتخذة بحق الحدث متناسبه من عمره ومع الظروف المحيطة‬ ‫به‪.‬‬ ‫‪19‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3